قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد تعريفات النقل البحرى لارساليات بريد الرسائل . 827
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات القصوى للنقل البحرى لارساليات بريد الرسائل في البواخر الجزائرية والاجنبية وفقا للبيانات المدرجة في الجدول التالي :
التعريفات القصوى الخطوط الملاحية بالدينار المطبقة عن كل متر مكعب 1 خط فرنسا
- الانطلاق من الجزائر، عنابة ووهران الى مرسيليا 110,48 2 خط اسبانيا
- الانطلاق من الجزائر العاصمة الى برشلونا وفالنسيا 82,25
- الانطلاق من عنابة الى برشلونا وفالنسيا 110,48 الانطلاق من وهران الى برشلونا ......... 110,48 الى فالنسيا ......... 82,25 3 خط ايطاليا الانطلاق من الجزائر العاصمة وعنابة الى جنوة 110,48
- الانطلاق من وهران الى جنوة ...... 126,61
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1976
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.