قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة 822
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة والامتحان المهني للتوظيف الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة بقرار مشترك لوزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةان المترشحين الى مسابقة توظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي يجب أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر يوم المسابقة وأن يكونوا حائزين لشهادة مدرسية لآخر السنة الثالثة من التعليم المتوسط أو لشهادة من شهادات الكفاءة المهنية أو لشهادة معترف بمعادلتها واما المترشحون الى الامتحان المهني للتوظيف في نفس السلك فيجب أن يكون عمرهم أقل من 40 سنة فى أول يناير من سنة الامتحان وأن يثبتوا أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول أو الثاني ويؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات في الجملة. وأما بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فيؤخر بعشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على ما يلي :
ا بالنسبة للمترشحين الى المسابقة :
I - طلب تسجيل على مطبوع خاص يسحب من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي) ، 2 شهادة الميلاد ، 3 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ، 4 شهادة مدرسية لآخر السنة الثالثة من التعليم المتوسط | أو نسخة طبق الاصل مصادق عليها لشهادة معترف بمعادلتها، 5 شهادة الجنسية ، 6 شهادة السوابق القضائية ،
7 - شهادتان طبيتان احداهما لطبيب في الطب العام والاخرى لطبيب في أمراض الصدر تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض من الامراض المعدية وقادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة 8 وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ب بالنسبة للمترشحين الى الامتحان المهني :
I طلب تسجيل على مطبوع خاص يسحب من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مديرية الامتحان والتوجيه المدرسي) ، 2 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ، 3 وثيقة ادارية تتعلق بالخدمات تسحب من المصلحة المسيرة ، 4 وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
يجب أن تسلم ملفات الترشيح لرئيس المؤسسة الذي بدوره يرسلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي مبديا فيها رأيه المسبب .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى على اختبار كتابي و محادثة واختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية . 1 (1) الاختبار الكتابي : يحتوى على مجموعة من الاسئلة القصد منها مراقبة معارف المترشح العامة والمهنية .
المدة : ساعتان – المعامل : 2 •
(2) المحادثة : القصد من هذا الاختبار هو تقدير الصفات الانسانية والمهارة في التنظيم عند المترشح .
المدة : 20 دقيقة - المعامل : I . 3 (3) الاختبار في اللغة الوطنية : يحدد طبيعته القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى على اختبار كتابي و اختبار تطبيقى واختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية . 1 (1) الاختبار الكتابي :
يتضمن هذا الاختبار أجوبة عن عدة أسئلة تتعلق بالنشاط داخل المخبر . والقصد منه التأكد من أن المترشح يحسن استغلال المعلومات البسيطة ..
المدة : ساعة واحدة – المعامل : I • 2 (2) الاختبار في اللغة الوطنية : طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المدة : ساعتان . 3 (3) الاختبار التطبيقي :
يتناول هذا الاختبار انجاز تركيب أو تحضير محلول او صنع أشياء بسيطة ضرورية في المخبر أو صيانة المعدات ..
المدة : ساعتان المعامل : 3 .
المادة 7
فتح المادةيذكر برنامج الاختبار التطبيقي للامتحان المهنى لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 8
فتح المادةان المترشحين الى المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يحصلون في مجموع الاختبارات 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه على معدل تحدده اللجنة يعتبرون مقبولين وذلك في حدود المناصب الشاغرة المعروضة .
المادة 9
فتح المادةان المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهنى لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى يعينون كأعوان تقنيين متخصصين متمرنين .
المادة 10
فتح المادةتختار المواضيع لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي
المادة 11
فتح المادةان لجنة المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى التي يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي والتي يرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي تتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الموظفين أو ممثله ، .
مفتش عام لمادة العلوم الطبيعية ، مفتش عام لمادة الفيزياء والكيمياء .
مدير مؤسسة للتعليم الثانوى ،
- أساتذة الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية .
مقتصد مرسم ، عون تقني متخصص مرسم
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في النشرة الرسمية للتربية الوطنية 1.1
المادة 13
فتح المادةان كل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه في ظرف شهر يفقد فائدة نجاحه في الامتحان أو المسابقة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبار التطبيقى للامتحان المهنى لتوظيف الاعوان | التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع | التربوي
ا) في العلوم الطبيعية :
انجاز تركيبات مع تشريح بسيط لابراز ظاهرة الفيزيولوجية طبقا لمضمون برنامج السنة الرابعة للتعليم | المتوسط وبرنامج السنة الثالثة للتعليم الثانوى .
انجاز تركيبات لابراز ظاهرة فيزيولوجية عند النباتات انجاز مقاطع نباتية ملونة وتحضيرات هستولوجية بسيطة - عند النباتات كيس البوغ، مشيرة ... ) .
تحضير معدات لتحقيق دراسة صخرة في قسم للسنة الثانية ثانوى ، تحضير جهاز خاص للعرض مسلاط، منظار 000) ، تركيب مجهر أو مكبر زوجي ،
- صيانة المعدات وحفظها وترتيبها .
ب في العلوم الفيزيائية : 1 (1) الكيمياء :
تحضير محلول معير (حامض، قاعدة) ، تحضير كواشف ، تحضير غاز (أوكسيجين، هيدروجين، كلور، غاز الكلوريدريك، غاز كبريتي أمونياك، الخ ...) . 2 (2) الفيزياء :
تركيب دائرة كهربائية من تيار متناوب ومن تيار مطرد (مستمر) في ملف متوال وفي صارفة ، انجاز تجربة لدراسة الظواهر الدورية (ستروبوسكوب، مرايا تحويلية) ، انجاز تجربة تداخل تداخل الى أمواج ثابتة، متداخلات ضوئية) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.