قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية . «سوناطراك» عام 1396 بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن كيفيات وضع الخريطة (رقم 9 متفجرات) . 824 المدرسية
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية . «سوناطراك» عام 1396 بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن كيفيات وضع الخريطة (رقم 9 متفجرات) . 824 المدرسية (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.