قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1395 الموافق 19 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعين الصفراء لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة ومسكن . 828

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.