قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب التابعين لكتابة الدولة للتخطيط 827

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.