قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 16 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للذهاب والاياب سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في التجارة (فرع) والمرور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية للنظام الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) 824 الدولي 826
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصص الاقليمية الصادرة والواردة المطبقة على الطرود البريدية في النظام الدولي والمحصلة لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات كالتالي :
الى غاية 1 كغ 3,50 فرنكات ذهبية ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 4,25 فرنكات ذهبية ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 5.50 فرنكات ذهبية ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 8,50 فرنكات ذهبية ، ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 12,00 فرنكا ذهبيا ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 15,00 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةتحدد الحصص الاقليمية للمرور المطبقة على الطرود البريدية المتبادلة ما بين ادارتين اجنبيتين بواسطة المصالح البرية الجزائرية والمحصلة لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات كالتالي :
الى غاية 1 كلغ 0,70 فرنك ذهبي الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 1,70 فرنك ذهبي ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 3,00 فرنكات ذهبية ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 5,30 فرنكات ذهبية ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 8,60 فرنكات ذهبية ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 11,90 فرنكا ذهبيا .
المادة 3
فتح المادةتحدد الحصص البحرية المطبقة على الطرود البريدية التي تقوم بنقلها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة انطلاقا من موانى الجزائر، وهران وعنابة في اتجاه ميناء مرسيليا ، والمحصلة لفائدة هذه الشركة كالتالي :
الى غاية 1 كلغ 0,30 فرنك ذهبي ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 0,90 فرنك ذهبي ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 1,50 فرنك ذهبي ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 2,70 فرنكات ذهبية ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 4,50 فرنكات ذهبية ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 6,15 فرنكات ذهبية.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1976 •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.