مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.