مرسوم رئاسي رقم 24-71 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 624.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''المبالغ المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 624.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الاتصال بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية تسيير المصالح التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع برنامج : الإعلام والاتصال المؤسساتي – البرنامج الفرعي : الإعلام – البرنامج الفرعي : الاتصال المؤسساتي –
– 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000
– 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000
– 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 برنامج الإدارة العامة 14.000.000 14.000.000 – – 14.000.000 14.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 14.000.000 14.000.000 – – 14.000.000 14.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.000.000 14.000.000 610.000.000 610.000.000 624.000.000 624.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.