ج.ر عدد 53 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-250 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-252 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-253 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية…………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام ولاة…………………. 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين……… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات…. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بومرداس………. 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين ولاة…………………………………. 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين ولاة منتدبين…………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين نواب مديرين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………… 12

22 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 13 سبتمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعتين…… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك بجامعة بومرداس………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة……………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة…………………… 15 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية…… 16 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني…………………………………………….. 17

53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2017 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-250 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 16-10 ال م ؤرّخ في 22 ذي ال ق ع دة ع ام 1437 ال م وافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادّة 72 منه،
  • وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 16-11 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 72 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. سبتمبر سنة م تنظيميّة المادّة 2 : يتم التص ريح بال ترشح على استمارة ت ع دها ال م صالح ال م خت ص ة لل وزارة ال مك لفة بالداخلية. المادّة 3 : يتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادّة 4 : تسلّم الاستمارة إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي أو للقائمة الحرة، المعتزمين الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية. المادة 5 : يح دد الوزي ر المك لف بالداخ لي ة بموجب قرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • وب م قت ضى الق ان ون الع ض وي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتع لق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 73 منه،
  • وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 16-11 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 73 من القانون العض وي رق م 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سن ة 2016 والمتعل ق بنظ ام الانتخابات. المادّة 2 : تع د استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية . المادّ ة 3 : يتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة للولاية، بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 4 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 المادة 5 : يقصد “بالضابط العمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون، 2 - الموثق، 3 - المحضر القضائي. المادة 6 : يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
  • الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
  • صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية. كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقّع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية. المادة 7 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقّعين إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية وإلى أحد رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية وذلك قبل أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، من انقضاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية لقب الموقّع واسمه وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك تسلّم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا في حالة عدم استيفاء قائمة الترشح العدد المطلوب من التوقيعات، يمكن لممثل القائمة المؤهل

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قانونا، قبل انقضاء أجل إيداع الاستمارات المذكور أعلاه، أن يطلب كتابيا من رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية منحه أجلا لاستكمال عدد التوقيعات الناقصة مرفقة ببطاقة معلوماتية محينة. المادة 8 : ط ب قا لأح ك ام ال مادة 187 من ال ق انون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة والولائية، من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. المادة 9 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية. المادة 10 : ي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الديّم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-252 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 71 و 72 و 74 و 75 و 79 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي الق عدة عام 1437 ال موافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الت نفيذي رقم 17-250 ال مؤرّخ في 20 ذي الح جة عام 1438 ال موافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتعلق بنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وب م قت ضى الم رس وم الت ن ف يذي رقم 17-251 ال مؤرّخ في 20 ذي الح جة عام 1438 ال موافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة والولائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادّة 2 : ي تم إي داع ق وائم ال م ت رش ح ين ع لى مستوى ال ولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائم ة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح ال ذي يليه مباشرة في الترت ي ب، م قابل وصل بالاستلام.

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادّة 3 : يب دأ الأج ل ال مخصص لإيداع ق وائم ال ترش يحات بعد است دع اء ال ه ي ئة الان تخابية، وي ن ت هي ق بل س تين (60) ي وم ا ك ام لة م ن تاريخ الاقتراع. المادّ ة 4 : يجب أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف م ذك ور في القائمة، ويتكوّن من الوثائق الآتية :

  • شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
  • صورة (1) شمسية،
  • مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيّدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
  • ن سخ ة من الم حضر الذي أع دّه رئ يس اللج نة الإدارية الان تخابي ة المخ تصة إقل يميا ب النسبة لان تخاب المج الس الشعبي ة البلدية أو رئيس إحدى اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية وذلك بالنسبة ل قوائم المترشح ين المعني ة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
  • نسخة من البرنامج الانتخابي، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرجا رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين. المادة 5 : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات، ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي وحسب الشروط الآتية :
  • ف ي حالة وفاة أو حصول مان ع شرعي ل مت رشح م ن م ترش حي الق ائمة ق بل أربع ين (40) يوما من ت اريخ الاقتراع، يس تخلف من طرف ال حزب السياس ي الذي ينتم ي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7
  • في حالة وف اة أو حصول مانع شرعي ل مت رشح من م ترش حي ال ق ائم ة، خلال أرب ع ين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع، لا يمكن استخلافه. وتبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة، ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون. تبقى الوثائق التي أعدّت لإيداع القائمة الأصلية وكذا اكتتاب التوقيعات صالحة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-253 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي ال ق ع دة عام 1437 ال موافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 35 منه،
  • وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 16-11 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 ال م ؤرخ في 25 ذي ال ق ع دة ع ام 1438 ال م وافق 17 غ شت سنة 2017 وال متض من تعي ين أع ض اء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-246 المؤرّخ في 4 ذي الحجة ع ام 1438 الموافق 26 غش ت سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 35 من القانون ال عضوي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي ال قع دة ع ام 1437 ال م وافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد ه ذا الم رسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. المادّة 2 : ت ك ون أوراق الت ص وي ت ال تي ت وضع في متناول الن اخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحّد ولونين مختلفين. ي ختلف شكل أوراق ال تصويت بال نسب ة لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. وت كون ورق ة ال تص ويت بال ن سب ة لانت خاب أع ضاء الم جالس الشع بية ال ولائية في ش كل موحّد. المادّ ة 3 : تعد ورقة ال تصويت على ورق من لون أبيض ب الن سب ة لانت خاب أع ضاء ال مجالس ال شع ب ية ال ب لدي ة. وع ل ى ورق من ل ون أزرق بال ن س بة لان ت خ اب أعض اء ال م ج الس الش ع ب ية الولائية. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م المادّة 4 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
  • نوع الانتخاب،
  • الدائرة الانتخابية المعنية،
  • تاريخ الانتخاب. بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية :
  • تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
  • صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
  • الرقم التعريفي الوطني للقائمة،
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
  • عبارة “قائمة حرة “باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وساعة إيداع القائمة،
  • صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأح رف اللاتينية وك ذا ترتيبهم في القائمة. المادّة 5 : يحدد الوزي ر المكلف بالداخلية بموجب ق رار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادّ ة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مصطفى ليماني، في ولاية أدرار،
  • محمد سلماني، في ولاية باتنة،
  • مولود شريفي، في ولاية البويرة،
  • محمد حجار، في ولاية سكيكدة،
  • مصطفى لعيادي، في ولاية المدية،
  • صالح العفاني، في ولاية معسكر،
  • عبد الله بن منصور، في ولاية البيض،
  • عطا الله مولاتي، في ولاية إيليزي،
  • عبد السميع سعيدون، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمد لبقى، في ولاية الطارف،
  • محمد بوشمة، في ولاية الوادي،
  • حمو بكوش، في ولاية خنشلة،
  • محمد جمال خنفار، في ولاية ميلة،
  • حجري درفوف، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • فوزي بن حسين، في ولاية الشلف،
  • بلقاسم سلمي، في ولاية تامنغست،
  • علي بوقره، في ولاية تبسة،
  • ساعد أقوجيل، في ولاية الجلفة،
  • العربي مرزوق، في ولاية جيجل،
  • جلول بوكرابيلة، في ولاية سعيدة،
  • عباس كمال، في ولاية قسنطينة،
  • عبد الغاني فيلالي، في ولاية سوق أهراس،
  • عبد الحميد الغازي، في ولاية النعامة،
  • أحمد التوهامي حمو، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • جيلالي دومي، بالدار البيضاء،
  • حمانة ڤنفاف، بباب الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تن هى مهام السيد عبد القادر بن سعيد، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لتوقرت في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • نصيرة رمضان، في ولاية الشلف،
  • محمد بلكاتب، في ولاية باتنة،
  • علي بن يعيش، في ولاية بشار،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أحمد زين الدين أحمودة، في ولاية سطيف،
  • عبد الخالق صيودة، في ولاية قسنطينة،
  • عيسى بولحية، في ولاية المدية،
  • بشير فار، في ولاية مستغانم،
  • لبيبة وينز، في ولاية الطارف،
  • سيف الإسلام لوح، في ولاية عين تموشنت،
  • كمال نويصر، في ولاية غرداية،
  • عباس بداوي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تن هى مهام السيد مصط فى ص ادق، بص ف ته م ف ت ش ا ع ام ا في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تن هى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية بجاية : دائرة خراطة : مهدي بوشارب.
  • ولاية البليدة : دائرة العفرون : فتيحة زيبوش.
  • ولاية وهران : دائرة وهران : بن عمر كياس.
  • ولاية تيبازة : دائرة فوكة : عثمان عبد العزيز. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للمقاطعتين الإداريتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد القادر رقاع، ببني عباس في ولاية بشار،
  • الأخضر زيدان، بتوقرت في ولاية ورقلة. ★ م رس وم رئ اسي م ؤرخ في 7 ذي ال ق ع دة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد حسان بلبشير، بصفته مديرا لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب م دي رين في ال مدي رية العام ة لل بحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • فريال سوامي، نائبة مدير للإبتكار والرصد التكنولوجي،
  • الهادي زواوي، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته،
  • مرزاق رمضة، نائب مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات،
  • جميل حمولي، نائب مدير للتطوير التكنولوجي والشراكة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بجامعة بومرداس :
  • محمد حمادي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • محمد عليوات، بصفته عميدا لكلية العلوم. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. ب موجب م رسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام الس يد ج مال الدين أك رتش، بص فته ن ائب مدير مكلف ا بالتكوي ن العالي في ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة هواري ب وم دين لل ع لوم وال تكن ولوج يا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد إي دير أحمد زايد، بصفته نائب مدي ر م ك ل ف ا ب ال تنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد نور الدين حمادي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1438 الموافق 13 ي ول يوس نة 2017، ت ع يّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
  • حمو بكوش، في ولاية أدرار،
  • عبد الله بن منصور، في ولاية الشلف،
  • عبد الخالق صيودة، في ولاية باتنة،
  • مصطفى لعيادي، في ولاية البليدة،
  • مصطفى ليماني، في ولاية البويرة،
  • جيلالي دومي، في ولاية تامنغست،
  • عطا الله مولاتي، في ولاية تبسة،
  • علي بن يعيش، في ولاية تلمسان،
  • حمانة ڤنفاف، في ولاية الجلفة،
  • بشير فار، في ولاية جيجل،
  • سيف الإسلام لوح، في ولاية سعيدة،
  • حجري درفوف، في ولاية سكيكدة،
  • محمد سلماني، في ولاية عنابة،
  • عبد السميع سعيدون، في ولاية قسنطينة،
  • محمد بوشمة، في ولاية المدية،
  • محمد لبقى، في ولاية معسكر،
  • مولود شريفي، في ولاية وهران،
  • محمد جمال خنفار، في ولاية البيض،
  • عيسى بولحية، في ولاية إيليزي،
  • صالح العفاني، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمد بلكاتب، في ولاية الطارف،
  • عبد القادر بن سعيد، في ولاية الوادي،
  • كمال نويصر، في ولاية خنشلة،
  • عباس بداوي، في ولاية سوق أهراس،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أحمد زين الدين أحمودة، في ولاية ميلة،
  • محمد حجار، في ولاية النعامة،
  • لبيبة وينز، في ولاية عين تموشنت،
  • نصيرة رمضان، في ولاية غليزان. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين ولاة منتدبين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
  • فتيحة زيبوش، ببوزريعة،
  • مهدي بوشارب، بالحراش،
  • عثمان عبد العزيز، بباب الوادي،
  • مصطفى صادق، بالدار البيضاء،
  • بن عمر كياس، ببئر مراد رايس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، واليين منتدبين لدى المقاطعة الإدارية في الولايتين الآتيتين :
  • عبد القادر رقاع، بإن قزام في ولاية تامنغست،
  • الأخضر زيدان، بتقرت في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد جمال الدين أكرتش، مفتشا بالمفتشية العامة لل بيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين نواب مديرين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يول ي و س نة 2017، ت عين الآن س ة وال س ي دة وال سيد الآت ي ة أس م اؤهم، ن واب م دي ري ن في وزارة ال تع ليم ال ع ال ي وال ب حث العلمي :
  • مامة لفجح، نائبة مدير للتعاون الثنائي،
  • كريمة بلهوشات، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج،
  • عمر العوفي، نائب مدير للاستشراف والتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال م وافق 30 ي ول ي و سنة 2017، ي ع ين السيد مراد ناقة، نائب مدير لتمويل البحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير الت ك ن ولوجي ب وزارة ال تع ل يم ال عالي وال ب حث العلمي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد بلقاسم دراوي، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بشار. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال م وافق 30 ي ول ي و سنة 2017، ي ع ين الس يد س ي دي مح مد غ ماري، ن ائب م دير م كل فا بالتنمي ة والاستشراف والتوج يه بجامعة مستغانم.

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين :

  • يوسف قاسمي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قالمة،
  • عباس عزي، عميدا لكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بسطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد علي بوقرورة، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتامنغست. بم وجب م رسوم رئاسي م ؤرخ في 7 ذي ال ق عدة عام 1438 الموافق 30 يول يو سنة 2017، يع ين السيد عبد الغني شوشة، مديرا للمركز الجامعي بتامنغست. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك بجامعة بومرداس. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يول ي و س نة 2017، ي عين ال س ي د ع ي سى خ ل دون، م دي را لمعهد ال ه ن دسة الكهربائية والإلكترونيك بجامعة بومرداس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة والتهيئة العمرانية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-250 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتعلق بنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-252 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-250 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يتمّ تكوين نموذج التّصريح بالتّرشّح في شكل موحّد، يتضمّن ما يأتي :

  • استمارة إي داع قائمة الم ترشحين (في شكل حافظة ملف)،
  • استمارة المعلومات الخاصة بكلّ مترشّح في القائمة (في شكل ورقة مزدوجة)،
  • مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين الأساسيين،
  • مط ب وع يتض مّن ترتيب المترشّحين الإضافيين. المادّة 3 : تتضمن استمارة إيداع قائمة المترشّحين البيانات الآتية باللّغة العربيّة : الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين،
  • لقب مودع الملفّ واسمه (ها)،
  • اللقب والاسم بالحروف اللاتينية،
  • ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
  • تاريخ إيداع الملف وساعته،
  • توقيع مودع الملف،
  • توقيع وختم الإدارة. الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
  • قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح. المادّة 4 : يجب أن تبيّن الاستمارة المذكورة في المطة 2 من المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات الآتية : الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين،
  • ترتيب المترشح في القائمة،
  • الانتماء السياسي،
  • لقب المترشح واسمه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • الجنس، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م
  • تاريخ الميلاد ومكانه،
  • رقم عقد الميلاد،
  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
  • المهنة،
  • الهيئة المستخدمة،
  • الجنسيّة،
  • النّسب،
  • الحالة العائليّة،
  • العنوان الشّخصيّ،
  • الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
  • المستوى التّعليميّ،
  • ت ع هّ د ش رف ي ب اح ترام أح ك ام ال م ادّة 76 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 ال م وافق 25 غشت سنة 2016 والم ذك ور أعلاه. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي :
  • إطار مخصًّص للإدارة يبيّن تاريخ قبول التّرشح أو رفضه، المعلل قانونا. المادّة 5 : يجب أن يبيّن مطبوعا ترتيب الم ت رشّحين، باللغة العربية، ترتيب المترشّحين، مع إبراز بالنسبة لكل مترشح، ما يأتي :
  • اللقب والاسم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • تاريخ الميلاد ومكانه،
  • الجنس،
  • العنوان الشخصي،
  • التوقيع. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 نور الدين بدوي

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة والتهيئة العمرانية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-251 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-252 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-251 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. المادّة 2 : تعد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في نموذج موحّد ومن ألوان مختلفة تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار. المادّة 3 : تتضمن استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية باللغة العربية :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15
  • انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو الولائيّة، حسب الحالة،
  • استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • لقب واسم الموقّع، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه، وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها،
  • عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع،
  • ال ت عه د الشرفي الذي يثبت بأن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشحين واحدة،
  • عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السيّاقة، ذات صلاحية جارية،
  • توقيع المعني مع المصادقة وعبارة “بصمة المعني”،
  • ملاحظة هامة تذكّر بأحكام المادتين 73 و 212 من ال قان ون ال عض وي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق تطبع استمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية في ورق من لون أبيض وأصفر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، ومن لون أزرق ووردي بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية من 72 غرام وبقياس 21 سم X 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى على اليمين :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو المجالس الشّعبيّة الولائيّة، حسب الحالة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 24 ضعيف.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :

  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 28 ضعيف. 4 - الولاية : …………………………… البلديّة : ………………………………..
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 5 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 6 - لقب الموقّع واسمه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 7 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 8 - اسم الأب ولقب الأمّ واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 9 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 10 - رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 11 - رقم وتاريخ ومكان تسليم الوثيقة التي تثبت هويّة الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 14 ضعيف. 12 - التّوقيع مع المصادقة في الجهة اليمنى :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 12 خشن. 13 - عبارة “بصمة المعني”، في الجهة اليسرى :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 12 خشن. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م 14 - ملاحظة هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 16 ضعيف. 15 - “تذكير بأحكام المادّتين 73 و 212 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات”.
  • نوع الحروف : مطبعيّ،
  • السّمك : 12 ضعيف. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد فريد باقة، مديرا عاما للميزانية بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فريد باقة، المدير العام للميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة .2017 عبد الرحمان راوية

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 2 فبراير سنة 2017، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 تقرر ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 2 : ت تض من ال مساب قات ع لى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : 1 - بالنسبة لشعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية :
  • رتبة المساعدات الحاضنات،
  • رتبة مساعدات الأمومة،
  • رتبة المساعدين في الحياة اليومية،
  • رتبة المربين المتخصصين. أولا : عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر. المدّة ( )3 ساعات، المعامل .3 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية )، المدّة ساعتان 2، المعامل .1 ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 ثانيا : عن طريق الامتحان المهني :
  • رتبة المربين المتخصصين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2

  • رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات،
  • رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات،
  • رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين،
  • رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين. أولا : عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص : أ _ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر. المدّة (3) ساعات، المعامل .3 3 -اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية )، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 ثانيا : عن طريق الامتحان المهني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي، المدّة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان(2)، المعامل .2
  • رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات،
  • رتبة مساعدات الأمومة الرئيسات،
  • رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء،
  • رتبة المربين المتخصصين الرؤساء. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول تحليل وضعية وتقييم برامج التكفل، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 2 - بالنسبة لشعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني :
  • رتبة مدربي إعادة التكييف المهني : (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة النص، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول تسيير وسير ورشة مهنية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة ساعتان 2، المعامل .2
  • رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول إنجاز مشروع مهني، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 2 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 - اختبار تقني حول إنجاز مشروع مهني، المدّة 3 ساعات، المعامل .3 ب _ اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1

  • رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في الاختصاص، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي حول وضعية مهنية، المدّة ساعتان 2، المعامل .2
  • رتبة معلّمي التعليم المتخصص الرئيسيين : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تقني حول بيداغوجيا التعليم المتخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19
  • رتبة معلّمي التعليم المتخصص الرؤساء : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة معلّمي التعليم المتخصص الرؤساء : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة أساتذة التعليم المتخصص : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في المادة المدرّسة، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار في المادة المدرّسة، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1

  • رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 3 - بالنسبة لشعبة علم النفس :
  • رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في علم النفس العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول إعداد مشروع التكفل النفساني العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رت بة الن فس انيين الع ياديين من الدرجة الثانية : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول تحليل وضعية عيادية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس العيادي، المدّة 3 ساعات المعامل .2 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول دراسة حالة عيادية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثالثة : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول إعداد حصيلة عيادية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في علم النفس التربوي المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية : (مسابقة على أساس الاختبارات) :

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م أ-الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول ت حليل وضعية بيداغوجية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1

  • رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول إعداد مشروع نفسي تربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثالثة : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول إعداد حصيلة نفسية تربوية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل النفسي التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول إعداد مشروع التكفل في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 2، 3 - اختبار حول الاضطرابات اللغوية والكلام والصوت، المدّة 3 ساعات، المعامل .3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول تقنيات إعادة التربية اللغوية في الكلام والصوت، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول دراسة حالة في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثالثة : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول إعداد حصيلة في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - بالنسبة لشعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية :

  • رتبة المساعدين الاجتماعيين،
  • رتبة الوسطاء الاجتماعيين. عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر. المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
  • رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين،
  • رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين. عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول تقنيات الاتصال الاجتماعي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م
  • رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول تقنيات التحقيق الاجتماعي أو إعداد مخطط النشاط الاجتماعي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول الوساطة الاجتماعية أو إعداد مخطط التدخل الاجتماعي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة المساعدين الاجتماعيين الرؤساء : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة،المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج المساعدة الاجتماعية أو منهجية إعداد مشروع بحث في مجال المساعدة الاجتماعية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج التدخل الاجتماعي أو منهجية إعداد مشروع بحث في مجال الوساطة الاجتماعية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 5 - بالنسبة لشعبة المقتصدية :

  • رتبة نواب المقتصدين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين : (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة المقتصدين : (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة المقتصدين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23
  • رتبة المقتصدين الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 6 - بالنسبة لشعبة التكوين في النشاط الاجتماعي :
  • رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي : (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ- الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث له علاقة بتخصص المترشح، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو انجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل 1،
  • رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسيين : (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في هندسة التكوين، المدّة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تقييم برامج التعليم ومسارات التكوين، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 الم ادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، دون الحصول على علامة إقصائية في اختبارات القبول، بإمكانهم المشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. الم ادّة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات ال سلك أو الرت بة ال مط لوب ينل لم شارك ة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة). 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : 2 نقطتين،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 1-2 مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م
  • سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
  • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
  • ثلاث (3) نقاط لتقدير “حسن جدا “ أو”مشرف جدا “،
  • نقطتان ونصف )2,5( لتقدير “ حسن “ أو”مشرّف “،
  • نقطتان (2) لتقدير “ قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف )1,5( لتقدير “ مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام الم رتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في ح دود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق ( 0 إلى نقطة واحدة )(1) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في م جلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس نصف 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - الخبرة الم هنية المكتسبة من قبل المترشح ( 0 إلى 6 نقاط) : يتم تن قيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد.

22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • نقطة واحدة (1) ع ن كل سنة من الخدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • نصف( 0,5 ) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
  • ال قدرة على ال تحليل وال تلخ يص : نقطة واحدة (1)،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
  • الق درات و/أو المؤهلات ال خاصة : ن قطة واحدة .(1) المادّة 7 : يقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء. المادّة 8 : تشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا ال تن قيط ال مخص ص لكل واح د منه ا، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به ( 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نقطة واحدة(1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) 2 - تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف(5، )0 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحل ي ل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
  • قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1)

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، وفقا للمعايير الآتية :

  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادّة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
  • ذوي الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتب المراد الالتحاق بها،
  • معدل الاختبارات الكتابية،
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل . في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساويين، رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 12 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
  • ذوي الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 سبتمبر سنة م
  • أصناف الأشخاص المعوقين الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتب المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح( متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة أو أعزب). المادّة 13 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادّة 14 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
  • نسخ ة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شه ادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة (ابن أو ابنة أو أرملة شهيد) عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.

53 22 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2017

  • شهادات تثبت مدّة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات أو بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • شهادة تثبت أن المترشح هو الأوّل في دفعته، عند الاقتضاء،
  • نسخة من بطاقة الشخص المعوق أو وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادّة 15 : تتضمن ملفات المترشحين للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح . يتم استك مال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م
  • نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 16 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة .2017 مونية مسلم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة