مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 73 من القانون العض وي رق م 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سن ة 2016 والمتعل ق بنظ ام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتع د استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية .
المادّ ة 3 : يتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة للولاية، بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
المادة 5
فتح المادةيقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون،
2 - الموثق،
3 - المحضر القضائي.
المادة 6
فتح المادةيجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقّع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقّعين إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية وإلى أحد رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية وذلك قبل أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، من انقضاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية لقب الموقّع واسمه وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك تسلّم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا في حالة عدم استيفاء قائمة الترشح العدد المطلوب من التوقيعات، يمكن لممثل القائمة المؤهل 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قانونا، قبل انقضاء أجل إيداع الاستمارات المذكور أعلاه، أن يطلب كتابيا من رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية منحه أجلا لاستكمال عدد التوقيعات الناقصة مرفقة ببطاقة معلوماتية محينة.
المادة 8
فتح المادةط ب قا لأح ك ام ال مادة 187 من ال ق انون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة والولائية، من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية.
المادة 10
فتح المادةي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الديّم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.