مرسوم تنفيذي رقم 17-250 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 72 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
سبتمبر سنة م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيتم التص ريح بال ترشح على استمارة ت ع دها ال م صالح ال م خت ص ة لل وزارة ال مك لفة بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 4
فتح المادةتسلّم الاستمارة إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب السياسي أو للقائمة الحرة، المعتزمين الترشح بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
المادة 5
فتح المادةيح دد الوزي ر المك لف بالداخ لي ة بموجب قرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.