مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سيدي بلعباس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.