قرار
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فريد باقة، المدير العام للميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة .2017 عبد الرحمان راوية 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.