قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-251 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.
المادة 2
فتح المادةتعد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في نموذج موحّد ومن ألوان مختلفة تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتضمن استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية باللغة العربية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو الولائيّة، حسب الحالة،
- استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- لقب واسم الموقّع، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه، وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها،
- عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع،
- ال ت عه د الشرفي الذي يثبت بأن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشحين واحدة،
- عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السيّاقة، ذات صلاحية جارية،
- توقيع المعني مع المصادقة وعبارة "بصمة المعني"،
- ملاحظة هامة تذكّر بأحكام المادتين 73 و 212 من ال قان ون ال عض وي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق تطبع استمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية في ورق من لون أبيض وأصفر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، ومن لون أزرق ووردي بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية من 72 غرام وبقياس 21 سم X 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 16 ضعيف.
2 - انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو المجالس الشّعبيّة الولائيّة، حسب الحالة :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 24 ضعيف. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 28 ضعيف.
4 - الولاية : .................................
البلديّة : ......................................
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
6 - لقب الموقّع واسمه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
7 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
8 - اسم الأب ولقب الأمّ واسمها :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
9 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
10 - رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
11 - رقم وتاريخ ومكان تسليم الوثيقة التي تثبت هويّة الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 14 ضعيف.
12 - التّوقيع مع المصادقة في الجهة اليمنى :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 12 خشن.
13 - عبارة "بصمة المعني"، في الجهة اليسرى :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 12 خشن. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
14 - ملاحظة هامّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 16 ضعيف.
15 - "تذكير بأحكام المادّتين 73 و 212 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات".
- نوع الحروف : مطبعيّ،
- السّمك : 12 ضعيف.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.