قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 5 ديسمبر سنة 2021 م قانون رقم 21-02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5 قانون رقم 21-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان..
قانون رقم 21-04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-21 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون قانون رقم 21-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في المعاشات العسكرية.. 5 سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.. 6 قانون رقم 21-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين…. 6 قانون رقم 21-07 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. 6 قانون رقم 21-08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات…. قانون رقم 21-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر
سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.. 7 قانون رقم 21-10 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم -21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات… 7 قانون رقم 21-11 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية…. قانون رقم 21-12 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-11 الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.. 8 قانون رقم 21-13 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 5 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية الجزائرية / العدد 91 3 مرسوم رئاسي رقم 21-479 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة . العدل
مرسوم تنفيذي رقم 21-481 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني سنة 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع..
مرسوم تنفيذي رقم 21-482 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 21-483 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي رقم 21-484 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)… مراسيم فردية
سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة كلم ، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهورية. ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، ولاية تامنغست.
، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير
يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بسكرة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، التربية الوطنية.
يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا…..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا.
فهرس (تابع) 5 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تيميمون.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة العمومية في ولاية جانت.. قرارات، مقررات، آراء
2021، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات
وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.. وزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا
المرأة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ
في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال………. 28 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……… 28 قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 28
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 5 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 5 قوانين قانون رقم 21-02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 148 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم -21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 106-76 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة . 2021 عبد المجيد تبون
قانون رقم 21-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 الذي يعدّل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم -21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 148 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 الذي يعدّل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، 5 ديسمبر سنة 2021 م
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم،
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة . 2021 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م قانون رقم 21-08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق . الإدارية إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية
- وبعد موافقة البرلمان للجمهورية الجزائرية / العدد 91 7 يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 148 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون
قانون رقم 21-11 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الأمر رقم 155-66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و148 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الأمر رقم 155-66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-12 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير 5 ديسمبر سنة 2021 م الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص ، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قانون رقم 21-13 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق . بالبلدية إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 5 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-479 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-05 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانمائة وأربعون مليون دينار (840.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانمائة وأربعون مليون دينار (840.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 5 ديسمبر سنة 2021 م الاعتمادات المخصصة (دج) 140.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 44-34 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة.. العنوان الثالث 140.000.000 الجزئي الثاني 140.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 30.000.000 الجزئي الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الأول 470.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. 39-34 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة. 150.000.000 100.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 370.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 370.000.000 الجزئي الثاني 370.000.000 مجموع الفرع الثاني 370.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 840.000.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-481 مؤرخ في 26 ربيع الثاني | سنة 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
-
بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال للجمهورية الجزائرية / العدد 91 11 عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 611.000 611.000 متوقعة المجموع 611.000 611.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 611.000 611.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 611.000 611.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-482 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول،
-
بناء على تقرير وزير المالية
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
-
وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-06 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرون 5 ديسمبر سنة 2021 م ألف دينار (144.924.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (144.924.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة… القسم السابع 9.915.000 مجموع القسم الخامس 9.915.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - دراسات…….. 2.159.000 مجموع القسم السابع 2.159.000 مجموع العنوان الثالث 16.074.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.074.000 مجموع الفرع الأول 16.074.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 5 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 91 13 الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة. الاعتمادات الملغاة (دج) 19.000.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الثاني 19.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات……. 1.400.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف الملحقة. 13.150.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار….. 3.000.000 5.300.000 مجموع القسم الرابع 22.850.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 22.850.000 الجزئي الثاني 22.850.000 مجموع الفرع الثالث 22.850.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 91 30 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 نفقات تسيير المجلس الوطني للجباية… 5 ديسمبر سنة 2021 م الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 5.500.000 01-43 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب السابقة - نفقات التكوين. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط………… 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل العنوان الثالث 12.000.000 الجزئي الثاني 12.000.000 23-31 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 15.000.000 الجزئي الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 36.500.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 5 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزائرية / العدد 91 15 الاعتمادات الملغاة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 50.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.500.000 مجموع الفرع الخامس 50.500.000 مجموع الاعتمادات …الملغاة………… الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…. 144.924.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 10.463.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 11.463.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 5 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…… 4.611.000 مجموع القسم السابع 4.611.000 مجموع العنوان الثالث 16.074.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.074.000 مجموع الفرع الأول 16.074.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم…………… 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الفرع الثاني 19.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث. 5.000.000 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم…… 1.000.000 06-34 المديرية العامة للجمارك - التغذية. 1.500.000 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات……… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه 5 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 91 17 الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث ………………. 4.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوازم……. 1.850.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني. مجموع 5.850.000 8.000.000 القسم الخامس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.850.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.850.000 مجموع الفرع الثالث 22.850.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم ……….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.500.000
الجدول الملحق (ب) (تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 5 ديسمبر سنة 2021 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة.. 24.000.000 مجموع القسم الأول 24.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.000.000 مجموع الفرع الرابع 36.500.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم……. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة……. 40.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي.. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الخامس 50.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 144.924.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-483 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 91 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-16 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرقمنة والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (4.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 2.800.000 مجموع القسم الخامس 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…. مجموع الفرع الأول 4.300.000 4.300.000
5 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …………….. 3.300.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-484 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، مجموع الفرع الأول 4.300.000 4.300.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (110.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (110.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 5 ديسمبر سنة 2021 م
الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 24.000.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……….. 77.700.000 مجموع القسم الأول 77.700.000 مجموع العنوان الثالث 77.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.700.000 مجموع الاعتمادات …الملغاة…. مجموع الفرع الأول 110.700.000 110.700.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 91 30 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 5 ديسمبر سنة 2021 م الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 9.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………… 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………… 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط. 28.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 15.200.000 مجموع القسم الأول 43.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.. 500.000 34.000.000 مجموع القسم الثالث 34.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 77.700.000 الجزئي الثاني 77.700.000 مجموع الفرع الأول 110.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 110.700.000
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3.5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية). إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 23 للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية). المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية، المبينة أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة (6) هكتارات، واثنين وأربعين (42) آرا وخمسين (50) سنتيارا، في إقليم ولاية الجزائر ، ببلديتي أولاد فايت والدويرة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3.5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)، كما يأتي : حصة الطريق : الخط الرئيسي : 3,5 كلم، المقطع الجانبي :
- الطريق 2x2 مسلك،
- حواف الطرق أو أرصفة
- الشريط الأرضي الوسطي. حصة المنشأة الفنية : عدد المنشآت الفنية : اثنان (2) الطول الإجمالي للمنشأة التي يتم ازدواجها على الطريق الوطني رقم 36 : 64,93 مترا، الطول الإجمالي للمنشأة التي يتم ازدواجها على الطريق الدائري الثاني للجزائر : 123,10 مترا. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم ، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية غليزان بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد الجيلالي بن عولة، بصفته مندوبامحليالوسيط الجمهوريّة في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فيصل تادنيت، بصفته مديرا عاما للخزينة – بوجمعة غانم، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام كمال مراغني، بصفته مديرا لسياسات الميزانية في المديرية العامة للتقدير والسياسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعين السيد مهدي رحال، مديرا للإدارة والمالية في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين بوزارة المالية :
- كمال مراغني ، مديرا عاما للتقدير والسياسات، 5 ديسمبر سنة 2021 م فردية – بوجمعة غانم، مديرا عاما للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، فيصل تادنيت، مديرا عاما للاستشراف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد أمحمد بوزيان، مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد فريد حيول، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد منور لونيس، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جمعي بومعراف ، بصفته مديراللمجاهدين في ولاية بسكرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهم بوظائف أخرى : محند عزوف، بصفته مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني،
- كمال الدين قاري ، بصفته مديرا للتكوين وتحسين المستوى أمحمد بوزيان، بصفته مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة، سمير جاب الله ، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية وهيبة بوداموس، بصفتها نائبة مدير للشعائر الدينية، فهيمة بن عزوز، بصفتها نائبة مدير للتقنين والمنازعات محمد ضيف، بصفته نائب مدير للزكاة بلال سعيدان، بصفته نائب مدير للبرامج وتحسين المستوى،
- كمال قتال، بصفته نائب مدير لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها،
- فؤاد طالحي، بصفته نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية،
- محمد زغداني، بصفته نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات عبد النور تومي، بصفته نائب مدير للمستخدمين، عبد العزيز ميهوبي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير در اسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد سمير تاوتي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 91 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة سجية سماع، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة . سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد العربي رضا يويو ، بصفته نائب مدير لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يعين السيد جمعي بومعراف، مديرا للمجاهدين في ولاية تيميمون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : محند عزوف، مديرا للتوجيه الديني وإدارة المساجد، سمير جاب الله، مديرا للثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 91 30 ربيع الثاني عام 1443 ه
- كمال الدين قاري، مديرا للموارد البشرية والتكوين، وهيبة بوداموس، نائبة مدير للمواقيت الشرعية والمناسبات الدينية فهيمة بن عزوز ، نائبة مدير للتقنين والدراسات القانونية،
- محمد زغداني، نائب مدير للإعلام، فؤاد طالحي، نائب مدير الإدارة المساجد، – محمد ضيف ، نائب مدير للتعليم القرآني وترقية هياكله،
- كمال قتال، نائب مدير للأوقاف والزكاة بلال سعيدان، نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد المعلومات، 5 ديسمبر سنة 2021 م عبد النور تومي، نائب مدير للموارد البشرية والمسابقات، عبد العزيز ميهوبي، نائب مدير للرقمنة والعصرنة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تعين السيدة نبيلة سي سعيد، مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية جانت. قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 (1) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين : السيد عز الدين براهيمي، مديرا للدراسات، رئيسا،
- السيد عز الدين بن أودينة ، مفتش مركزي، عضوا،
- السيد الشريف ريغي، مدير الدراسات والتعاون عضوا،
- السيد حكيم از روق زغايمي، مدير التنمية والتخطيط، عضوا،
- السيد مولود بولعوينات، مدير التعليم المهني، عضوا السيد صديق كوديل مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته، عضوا
- السيد مراد نسيب، مدير التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، عضوا
- السيد أحمد جمال الدين بن سيدي، مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام، عضوا 2 (2) بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين : السيّد بوبكر خرف الله، المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، عضوا السيد نور الدين جفال، المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، عضوا السيد عمر شنيوني ، المدير العام للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، عضوا.
- بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : السيد مزيان لعجال، مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية، عضوا،
30 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2021 م السيّد محمد راقد، المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا
- السيدة راضية برناوي، المديرة العامة للمعهد الوطني للبحث في التربية، عضوا،
- السيد منذر لعساسي، مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، عضوا. تتولى المديرية الفرعية للدراسات والبحث والتوثيق أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، كما يأتي : “
- بعنوان الإدارة المركزية : السيد فريد خربوش، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، رئيسا،
- السيد رشيد بوثلجة، مكلّف بتسيير مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، السيدة نبيلة شرشالي، مكلفة بتسيير مديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه السيد العروسي ميسوم، مدير تطوير الفنون وترقيتها، السيدة نوال دحماني، مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 91 27 بعنوان الشخصيات المختارة لكفاءتها العلمية : السيد فريد طاطا، خبير في مجال التراث الثقافي، (الباقي بدون تغيير) “ . وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : بوبكر الصديق بوزيدي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، دوجة جدي، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، نائبة رئيس عبد العزيز بن رحمة ، ممثل المصلحة المتعاقدة، سمير باركي، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، عضوا دائما، أحمد بن عروس، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، عضوا مستخلفا، عثمان بوسكسو، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا دائما،
- محمد شرماط ، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، عضوا مستخلفا،
- كريمة بوسبحة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما آمال حنيفي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا، فضيلة حجوج، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما، محمد طالحي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا، بسمة داوي، ممثلة وزير التجارة ، عضوا دائما، سفيان فريش ، ممثل وزير التجارة ، عضوا مستخلفا.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 91 30 ربيع الثاني عام 1443 ه
وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : “ …. السيّدة فاطمة الزهراء عوالي، عضوا مستخلفا للسيدة أسماء دايري، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، (الباقي بدون تغيير ) . ……. “ . وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أل أبي أو أم “ الكائنة ب 48 شارع العربي بن مهيدي، الطابق الثاني (2) الباب 33 ، وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 5 ديسمبر سنة 2021 م قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “غلوبال جوب” الكائنة بالمركز التجاري القدس، بالطابق الثامن (8)، يحمل رقم 08-12، الشراقة الجزائر ، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 123-07 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات . الاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) – أحمد بن جوكا، صالح قالي، (بدون تغيير حتى) عبد الوهاب حريرش علي بسكري (بدون تغيير حتى) حسام الدين بن عيني، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي سليمة عوران، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، ……………. (الباقي بدون تغيير) .” …… “ . رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة