قانون رقم 21-06
قانون رقم 21-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.