قانون رقم 21-05
قانون رقم 21-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في المعاشات العسكرية 5 سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-05
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 21-101 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.