مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.