مرسوم رئاسي رقم 17-361 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره مليار وستمائة وتسع ة ملايين دي نار 609.000.000( 1. دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-53 " مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.