مرسوم رئاسي رقم 17-361

مرسوم رئاسي رقم 17-361 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-361
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.