ج.ر عدد 99 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا ،2 دينارا ثمن العدد 25ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 65 268 65 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني الموقع في براغ في 14 مايو سنة 1964 1346 نص الاتفاق 1346 قوانين و أوامر
  • أمر رقم 65-294 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوي المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1347 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع
  • مرسوم مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين رائد الناحية العسكرية الثالثة 1347 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس القيادة العامة للناحية العسكرية الرابعة 1348 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 23 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد ألبسة الاطفائيين وشعارات سياراتهم وثكناتهم 1348 وزارة المالية والتخطيط
  • مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يكلف بموجبه نائب مدير الاحصائيات بالمديرية العامة للتخطيط بالقيام موقتا بمهام المندوب الوطني للاحصاء . 1353 وزارة العدل مرسومان مورخان في 17 رجب عام 1385 الموافق 11

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين وكيل الدولة وانهاء مهام قاض 1353 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول . 1353 مرسوم مؤرخ فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج . 1353 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصناعة التقليدية 1354 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة . - 1354 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25

  • نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصناعة 1354 مراسيم مؤرخة فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 توفمبر سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين . 1355 اتفاقات أمر رقم 65-268 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق | المتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع في براغ فى 14 مايو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع
  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني الموقع في براغ في 14 مايو سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
  • قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف خلفا للمتصرف الذي كان يمثل الدولة الجزائرية فى مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية 1355 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 1355 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1355 وزارة التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة مازيني . 1355 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الضمان الاجتماعي 1356 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 1356 دولية والتقني الموقع في براغ فى 14 مايو سنة 1964 وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الراغبتين في توسيع توطيد التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني بصفة مثمرة فيما بينهما قصد تنمية اقتصاد بلديهما في المستقبل اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة جزائرية تشيكوسلو فاكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني ، لانعاش تعاون مثمر وفعال بين البلدين فى الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية

الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 المادة 2 : تكلف اللجنة بتحديد المبلغ ومجال التطبيق الخاص المادة 3 : يحدد نظام وتسيير اللجنة بموجب قوانين يضعها بالاعتماد المقرر فى المادة الاولى من الاتفاق الاقتصادى المبرم | الطرفان باتفاق مشترك في هذا اليوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية : بتحديد الاطار الاساسي لتنمية التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني المتعلق بالبلدين طبقا لتخطيطات خاصة بتطوير اقتصادهما الوطني ،

  • بتنمية التعاون بصفة نظامية فى الميدان الخاص باقتصادهما الوطنى لاجل توسيع نطاق المبادلات بين البلدين،
  • بتوسيع وتوطيد تعاونهما العلمي والتقني الرامي الى رفع المستوى التقني والاقتصادى للبلدين وذلك بكيفية مستمرة ، بتوسيع التعاون فيما يخص البنوك والمنظمات المالية لتيسير العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوانين امر رقم 65-294 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوي المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 يأمر ما يلي : المادة الاولى : خلافا لجميع الاحكام المخالفة ، لا يسرى المادة 4 : يسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ تبادل الوثائق الواردة فيها المصادقة عليه من قبل حكومتي البلدين غير أن مقتضياته يجري تطبيقها اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه • يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة ، ويمكن ابطاله في أي وقت كان وينتهى مفعوله بعد مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ فسخه من قبل احد الطرفين المتعاقدين • وحرر في براغ في 14 مايو سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الامضاء : فرانتيزك حموز واوامر في 9 ابريل سنة 1898 الا ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر وذلك فيما يخص حوادث العمل الواقعة ما بين اول نوفمبر سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1964 والتي سجل عنها تصريح بمكتب الضبط المحكمة ابتدائية طيلة نصف المدة المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 مفعول التقادم السنوي المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ .. هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين رائد الناحية العسكرية الثالثة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن احداث القيادة العليا العامة للجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 المعدل بموجبه المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، ن وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين رواد النواحي العسكرية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الرائد صالح يحياوي ، رائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للرائد صالح السوفي المدعو لمهام اخرى المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة | 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس القيادة العامة للناحية العسكرية الرابعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 64-88 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن احداث القيادة العليا العامة للجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن الانتداب المهام رؤساء القيادات العليا للنواحي العسكرية ، وبناء على اقتراح رئيس القيادة العليا العامة للجيش | الوطني الشعبي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينتدب النقيب مصطفى بلوصيف لمهام رئيس القيادة العليا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للنقيب حسين بن المعلم المدعو لمهام اخرى المادة 2 : يكلف رئيس القيادة العليا العامة للجيش الوطني الشعبي ، والكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 . . هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 23 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد البسة الاطفائيين و شعارات سياراتهم و ثكناتهم ان وزير الداخلية ، بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 17053 المؤرخ في 17 مارس سنة 1953 المتضمن نظام الادارة العمومية الخاصة بتنظيم | سلك رجال الاطفاء ، والقانون الاساسي الخاص برجال الاطفاء في البلديات . وبمقتضى المرسوم رقم 12964 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم ادارة الوقاية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اطفائيي السلك الجزائرى المهنيين والمتطوعين لهم الحق فى الملابس . تكون تلك الملابس على زي رسمي ويحدد ارتداؤها وتركيبها وتجديدها فى المواد الواردة فيما بعد . المادة 2 : لا يسوغ للاطفائيين الخصوصيين ارتداء الملابس الرسمية خارج المؤسسات التي تستخدمهم . وفي داخل تلك المؤسسات لا يجوز أن تشمل تلك الملابس على شارة رتبة وتخصيص مقررة لاطفائيي السلك الجزائرى المادة 3 : ان ارتداء اللباس الرسمي اجباري خلال ساعات الخدمة ويسرى هذا الاجبار على الضباط وذوى الرتب والاطفائيين يحدد رئيس الفرقة أو قائد الوحدة ( مركز النجدة) لباس افراد المصلحة ، ان ارتداء اللباس الصيفي والشتوى يجرى تحديده في كل عمالة من قبل مدير العمالة الخاص بالوقاية المدنية والنجدة الذى يحيط رؤساء الفرق علما به . ان النوعيات التقنية التي تقوم عليها عناصر اللباس المختلفة يجرى تحديدها من قبل وزير الداخلية وتوزع على كل مديرية عمالية للوقاية والنجدة . العنوان الاول وصف مختلف الملابس المادة 4 : ان الملابس الرسمية الخاصة بالضباط وصف الضباط والعرفاء الأولين والاطفائيين هي التالية : اللباس المدعو « النار » اللباس المدعو « العمل » اللباس المدعو « الرياضة » البزة المدعو ( المدينة ) الباب الاول : لباس ( النار ) المادة ه : ان ارتداء اللباس المدعو « النار » اجباري في جميع الظروف التي تقتضيها مصلحة الاطفائيين وكذا في المناورات وعمليات النجدة باستثناء خدمات الامن في الشواطيء . بالنسبة لخدمات الاسعاف ، فان اللباس الازرق الخاص بالعمل الاجباري ، ويجرى ارتداؤه مع الحذاء العالي والحمالة والخوذة وبصورة اختيارية الرداء الجلدي تجرى خدمات الامن على الشواطىء بلباس « سليب » الحمام الازرق ولباس الرياضة الابيض الموشح بشارة

الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 المنقذين الاختصاصيين وفي عمليات النجدة ، على أثر فيضان ما ، يستعاض عن الاحذية العالية الجلدية بأحذية عالية من المطاط أو ذات الساق الحديدي بحسب الضرورة . المادة 6 : ان لباس ( النار » يشتمل على : الخوذة ، الرداء الجلدي ، السروال ، ( من النسيج الصوفى الازرق سماوي ذي الشريط الاحمر ) أو لباس العمل وذلك حسب الطقس والفصل بناء على رأى رئيس الفرقة .

  • الحذاء العالي الجلدي ، حزام المناورة ، حاجبة العنق من النار الباب الثاني : لباس (( العمل ) المادة 7 : يجرى ارتداء لباس العمل داخل الثكنة أو في ميدان التدريب من قبل الموظفين القائمين بأشغال لا تمكنهم ارتداء بزة « المدينة » أو لباس « النار » ولا يسوغ على أية حال استعمالها كلباس للمدينة ولكن يجوز ارتداؤها مع الخوذة والحذاء العالى والرداء الجلدي والحمالة بمناسبة القيام بالعمل يكون لون لباس العمل أزرق من النسيج القطني المصلب بثقل 320 غراما ، قاتم الصبغة ، غير قابل التقلص وهو يشتمل على : عمرة من النسيج الازرق سماوي ( اختياري بالنسبة لضباط الصف الذى يسوغ لهم ارتداء العمرة التابعة لبزة ( المدينة » ) . قميص لونه ازرق - سماوى مع ربطة عنق سوداء في الشتاء ، وياقة مفتوحة بدون ربطة عنق في الصيف ممطرة أو سترة القميص ياقته قابلة التغيير من القطن الازرق سماوي ، ب سروال من النسيج لونه ازرق سماوى ذى شريط أحمر ، الاحذية العالية أو الاحذية العسكرية السوداء حسب نوع العمل . وتبعا لراى قواد الفر. يجوز أن تتكون بزة العمل من لباس وسروال العمل على نفس الزي واللون الخاصين بالجيش الوطني الشعبي ، شريطة أن يكون ارتداؤها على نسق واحد بالنسبة لجميع الموظفين المنتظمين في نفس المصلحة ويحظر ارتداء زيين للعمل المادة 8 : يرخص للضباط والمساعدين الاولين والمساعدين بلبس السترة الجوخ أو الترغال مع السروال الخاص ببزة المدينة » وكذا الحذاء العادي الاسود ان ارتداء عمرة ( المدينة » اجبارى فى البزة الرسمية بالنسبة للضباط والمساعدين الاولين والمساعدين الباب الثالث : لباس ( الرياضة ) المادة 9 : يتكون لباس الرياضة من :
  • قماط (مايو) للرياضة : من القطن الازرق سماوي ، ذي عنق وياقة أطرافه بيضاء بعرض 15 مم مع شارة الصدر مطرزة بلون أحمر على أرضية بلون أزرق سماوى قاتم سروال (كيلوت) الرياضة : من النسيج الازرق القاتم مع عصبة حمراء بعرض 30 مم على طرفها
  • الالبسة الخارجية الخاصة بالرياضة : من رداء مع شارة الصدر المماثلة لشارة قماط الرياضة وسروال القطن الجيرسي » الازرق سماوى . سليب الحمام : من الكتان الازرق القاتم الباب الرابع : بزة (( (( المدينة ) المادة 10 : ان بزة ( المدينة » ذات التكوين الازرق السماوى تتكون كما يلى : في الشتاء : من العمرة والسترة مع حزام جلدي ببرنيق أسود بالنسبة للعرفاء والعرفاء الأولين والاطفائيين ، وحزام من نفس النسيج بالنسبة لضباط الصف وبدون حزام فيما يتعلق بالضباط ، ثم من السروال ذى الشريط الاحمر والقميص الابيض مع ربطة العنق الازرق السماوى ، والقفازات الجلدية ذات اللون الاشقر والجوارب ذات اللون | الازرق السماوى والاحذية العادية السوداء في الصيف : ( تشكيل كاكي ساطع ) من العمرة وقميص من الترغال مع ياقة قابلة التغيير وسروال ترغال وربطة عنق لونها كستنائي قائم وجوارب سوداء وأحذية عادية سوداء وحزام جلد لونه اشقر بقياس 25 مم مع ابزيم نحاسي . المادة 11 : يرخص للضباط والمساعدين والمساعدين الاولين أن يرتدوا مع بزة الصيف السترة وسروال ترغال من الصوف وذلك مع اللباس الرسمي الابيض الذي يكون مخاطا على نفقتهم ، يستتبع ارتداء اللباس الرسمي الابيض ارتداء العمرة البيضاء . المادة 12 : عندما يشترك الضباط وذوو الرتب والاطفائيون في احتفالات رسمية ولو بصورة فردية فيتعين عليهم ارتداء القميص الابيض مع ربطة العنق والقفازات البيضاء . المادة 13 : يرخص كذلك بارتداء القميص الابيض مع ربطة العنق السوداء والقفازات البيضاء في الحفلات الخصوصية ( الاعراس والجنازات وما الى ذلك ) !

1350 الجريدة الرسمية العنوان الثاني الشارات والصفات الخاصة باطفائيي الجزائر الباب الاول : شارة العمرة المادة 14 : ان الشارة هى شعار من الجوخ بقطر 5 سم مطرز سطحها بخيوط ذهبية وحرير أحمر وتقوم في وسطها شعلة داخلة بين غصنى زيتون متقابلين فتكون على شكل هلال منقط ان غصنى الزيتون ، رمز السلام ، الذين يحوطان بالشعلة يوحيان بأن الاطفائيين يحققون السلامة ضد النار ان الشعلة المركزة فى وسط الشارة هى مماثلة لشعلة الشارة الخاصة بالصدر . وعلاوة على ذلك ، لكي يتميز ذوو الرتب عن بعضهم ، فيكون زناق العمرة الخاصة بهم كما يلى : من الجلد المطلي للاطفائيين العرفاء والعرفاء الاولين : شريطة ذات سهم ذهبي ( أو فضي بالنسبة للمتطوعين ) الضباط الصف شريطة ذات سهم صلب ذهبي ( أو فضى بالنسبة للمتطوعين ) : للضباط الاعوان مخملة مزدوجة ذهبية وحلزونية الشكل ( أو من الفضة للمتطوعين ) : للضباط الرؤساء . المادة 15 : توضع شارة العمرة على عمرة « المدينة » وعلى عمرة « العمل » الباب الثاني : شارات الصدر المادة 16 : ان شارات الصدر هى شعار معدنى اهليلجي الشكل قياساتها كما يلى : محور كبير قطره الخارجي الكامل 65 مم محور صغير قطره الخارجي الكامل 45 مم وتحوي هذه الشارة : في الوسط : شعلة محاطة بمياه الامواج وتبدو من أسفل الى أعلا كلمتا ( وقاية» و «نجدة» بأحرف عربية من الجهتين : يدان مرفوعتان بيقظة ومتضافرتان تشخصان التسلط على ( النار » بواسطة « المياه » وكذلك القيام بالوقاية التي يجب عليها تحقيقها ضد النار (الحرائق) والمياه الفيضانات) تكون الحاشية التي تطوق الشارة والشعلة والاحرف العربية من اللون الاحمر . ان أرضية وداخلية اليدين هما بيضاوان ويكون مدار اليدين مسطرا بخط أسود وتكون أمواج المياه من اللون الاخضر الزمردي للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه المادة 17 : لا يسوغ حمل شارة الصدر الا على السترة الخاصة ببزة المدينة والقميص أو لباس الصيف و تحضر وتسلم للمعنيين من قبل المصلحة الوطنية للوقاية المدنية الباب الثالث : شارة الخوذة المادة 18 : تكون شارة الخوذة مماثلة لشارة الصدر ، على صورة بارزة ومن معدن البرونز الرفيع وتكون قياساته كما يلي : محور كبير طوله الخارجي التام 80 مم محور صغير طوله الخارجي التام 60 مم تثبت هذه الشارة على الخوذة بمعونة برغي خاص لهذا الغرض الباب الرابع : شارات الرتب المادة 20 : تحمل شارات الرتب على الاشكال التالية : أ في بزة (( المدينة ) : على رباطات الكتفين من اللون الازرق سماوى من نفس النسيج الخاص ببزة اللباس المدعو المدينة » أو من نسيج المعطف ب في لباس (( العمل ) : على ربطة صفرة من الجوخ الازرق سماوى مركزة حول ربطة الكتف الخاص بالبزة أو الرداء . ج - في لباس (( النار ) : على رباطات من الجوخ الازرق سماوى المبطن بشعار أحمر مثبتة على السترة الجلدية على علو الزر الثاني للصدر تكون الشارات الخاصة بالضباط وضباط الصف المحترفين من الخيط الذهبي وتكون الشارات الخاصة بالضباط وضباط الصف المتطوعين من الخيط الفضي تكون الشارات الخاصة بالاطفائيين من الطبقة الأولى والعرفاء والعرفاء الاولين من الشريط الصوف الاحمر المادة 21 : تكون شارات الرتبة مطابقة لشارات الجيش الوطني الشعبي . وهي تتكون : بالنسبة للضباط : الملازم : من نجمة واحدة خماسية ، الملازم الاول : من نجمتين خماسيتين ، النقيب : من ثلاثة نجوم خماسية قائد الكتيبة : من هلال فى وسطه ( جبل » تعلوه نجمة صغيرة خماسية المقدم : من شارة قائد الكتيبة تتمم بنجمة واحدة خماسية في أسفل ربطة الكتف ، العقيد : من نفس الشارة الخاصة بالمقدم مع نجمة أضافية

الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 1351 بالنسبة لضباط الصف : الرقيب : من شريط على شكل - 7 ، رأسه متجه لاسفل ربطة الكتف الرقيب الاول : من شريطين من نفس النوع الخاص بالرقيب المساعد : من شريط الرقيب مسندا على شريط افقى المساعد الاول : من نفس الشارة الخاصة بالمساعد لكن مع شريطين أفقيين الاعوان غير الضباط وصف الضباط : الاطفائي من الطبقة الثانية : من ربطة الكتف بدون شارة الاطفائي من الطبقة الاولى : من شريط صوف لونه أحمر على شكل – 7 ، رأسه متجه لاسفل ربطة الكتف العريف : من شريطي صوف لونهما احمر على شكل ، على نفس الوضع السابق. العريف الاول : ثلاثة اشرطة من الصوف الاحمر على شكل ، على نفس الوضع السابق. تصنع شارات الرتب الخاصة بالمساعدين والمساعدين الاولين من شريط سهم ذهبي أو فضي ( بالنسبة للمتطوعين) ومن شريط الضب الذهبي أو الفضي ( الخاص بالمتطوعين ) بالنسبة للرقباء والرقباء الاولين الباب الخامس : الازرار الخاصة باللباس الرسمي المادة 22 : تكون الازرار الخاصة باللباس الرسمي من المعدن ومن نفس اللون الخاص بشارات رتب الضباط وضباط الصف أى اللون النحاسي أو الذهبى وذلك بالنسبة للسلك المهني ، ومن المعدن الابيض والفضي بالنسبة لسلك الاطفائيين المتطوعين المادة 23 : يكون قطر الازرار الصغيرة بقياس 16 مم والازرار الكبيرة بقياس 21 مم . أما أزرار المعطف فيكون قطرها بقياس 24 مم تشتمل الازرار على شعلة الشارة الخاصة بالصدر محمولة على موجتين من المياه وفقا للبيان الخاص بشارة العنق .. الباب السادس : الصفات الاختصاصية المادة 24 : تعلق شعارات الصفات الاختصاصية على الكم الشمال من البزة وعلى السترة الجلدية وعلى رداء العمل وعلى القميص الكاكي على نفس المسافة بين الكتف وخياطة الرباط الازرق سماوى المستطيل والمبطن بشعار احمر .. تكون شارات ضباط الصف الاختصاصية مطرزة بالذهب و شارات العرفاء والعرفاء الأولين والاطفائيين من الحرير الاحمر . تتميز شارات الصفات الاختصاصية بالمواصفات التالية: | i للغواص المستقل المجاز : عروس البحر تقدم طافية الانقاذ ، ب - لعامل الراديو المجاز : ثلاث صواعق مصلبة . ج - للسائق حامل الرخص : مقود القيادة ، د - للميكانيكي المجاز : عجلة مسننة ، ه للمدرب الاختصاصي في التربية البدنية : ثلاث دائرات اولمبية بألوان العلم الوطني و للمعلم السباح المجاز : طافية الانقاذ في أرضيتها مرساة بحرية ، ز - للمنقذ الاختصاصى : طافية الانقاذ في وسطها غصنان من الدفلى و قضيب تلف به حية ح - للاعوان المرخصين بقيادة زوارق النجدة : مرساة بحربة و فأسان العنوان الثالث تخصيص الصفة وتجديد أمتعة اللباس الرسمي الباب الاول : تخصيص أمتعة اللباس الرسمي المادة 25 : يتسلم الاطفائيون المحترفون أثر انتظامهم في الخدمة الامتعة الخاصة بالبزة وتشمل هذه الامتعة علاوة على ذلك مجموعتين من ألبسة العمل » . المادة 26 : ان ارتداء بزة ( المدينة » غير اجباري بالنسبة للاطفائيين المحترفين ولكن يحبذ ارتداؤها من قبل المعنيين ذوى الموارد الكافية لاقتنائها . ان ارتداء هذه الالبسة واجب فقط على الضباط والمساعدين الاولين المتطوعين المادة 27 : تحفظ جميع الامتعة ، ماعدا بزة « المدينة » في خزانة الثياب الكائنة في مركز النجدة الذي يقوم فيها المعنيون بخدمتهم الباب الثاني : تجديد اللباس الرسمي المادة 28 : يتسلم الاطفائيون المحترفون : كل سنة : طقمين من البسة العمل كل سنتين : بزة صيفية واحدة ( للمدينة » سليب للحمام . سروال (كيلوت) للرياضة . عمرة « للمدينة » ، زوج أحذية من المطاط كل سنتين : - وبصورة اختيارية سروالين من الجوخ الازرق سماوى المدعو « النار » . كل ثلاث سنوات : بزة واحدة ( للمدينة » ماعدا المعطف كل أربع سنوات : زوج احذية عالية من الجلد الاسود

1352 الجريدة الرسمية للباس «النار» ، ممطرة واحدة . كل خمس سنوات : معطفا واحدا ، رداء واحدا من الجلد ، حزاما واحدا للمناورة كل ثماني سنوات : خوذة المادة 29 : وبالنسبة للاطفائيين المتطوعين ( الدائمين » يجرى تجديد أمتعتهم على نفس المنوال الساري على الاطفائيين المحترفين . أما بالنسبة للاطفائيين المتطوعين ( غير الدائمين » فيستمرون على ارتداء ألبستهم مدة تبلغ ضعف الحد الادنى. ويقرر تجديدها المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة بناء على طلب قائد الفرقة وفى حالة مقتضى الضرورة المبرر الباب الثالث : أحكام مختلفة المادة 30 : عندما لا يكون المديرون العماليون للوقاية المدنية والنجدة ضباطا اطفائيين ، يرخص لهم بارتداء لباس النار عند التدخلات ولباس العمل حين تنقلاتهم في مناسبات الخدمة ولا سيما أثناء قيامهم بأعمال التفتيش ولا يجوز أن يعلق على هذه الالبسة أية شارة لرنبة ما • وتعلق على العمرة شارة الاطفائيين بدلا من شارة الصدر المادة 31 : ان الناقلين - سائقي سيارات الوقاية المدنية عندما لا يكونوا اطفائيين ، يرتدون اللباس مجردا من شارات الرتبة وبدون العمرة . ويعلق على ربطات الكتف زر من البزة الرسمية الخاصة بالاطفائيين وتكون للعمرة كشعار شارة مطرزة من الحرير تشتمل على أوصاف زر البزة الرسمية العنوان الرابع شارة السيارات المادة 32 : كل السيارات الخاصة بالوقاية المدنية سواء كانت بالخدمة فى اطارات الاطفائيين وفى المصالح العمالية أو المصلحة الوطنية تكون مطلية باللون الاحمر وتحمل شارة مميزة للوقاية المدنية . تتكون هذه الشارة ذات الصبغة الدولية من اسطوانة سوداء يلحق بها مثلث متساوى الاضلاع بلون برتقالي . ولكي يدل المثلث على التبعية للوقاية المدنية فانه يشتمل على الاوصاف الخاصة بشارة الصدر من اللون البرونزي للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الباب الاول : سيارات الاتصال والقيادة المادة 33 : تكون شارة « السيارة » على قطر 20 سم مرسومة بالطلاء وسط أبوابها الامامية الباب الثاني : سيارات الاسعاف المادة 34 : توضع الشارة على كل اللوحات الجانبية من سيارات الاسعاف التي تطلى وجوبا باللون الابيض وذلك في أسفل الكتابة الفرنسية والعربية المحتوية على عنوان المصلحة الوطنية للوقاية المدنية » أو « المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة » أو سلك الاطفاء المدينة ( اسم المدينة ( وذلك عندما تكون السيارة تابعة للدولة أو العمالة أو البلدية تكون الشارة بقطر 20 سم الباب الثالث : السيارات والآليات ذات الدواليب الخاصة بمكافحة الحريق المادة 35 : تحمل السيارات المطلية بالاحمر نفس الكتابات والاشارات الوارد تفصيلها في المادة السابقة • الباب الرابع : زوراق النجدة المادة 36 : تطلى زوراق النجدة باللون الابيض مع حاشية حمراء ب 6 الى 7 سم على علو ظهر الزورق او سياحة الاعلى . وتشتمل مقدمتها على مقود مثلث الشكل بضلعين متساويين من اللون الاخضر وتظهر من كل جانب منها شعار السيارة تكون قطعة هذه الراية بنسبة حجم الزورق . ويكون مصراع المقود طول ونصف من طول المقود ويوضع على كل من مقدمة السفينة وجانبيها شارة السيارات دون كتابة أخرى ولا يطبق هذا المقتضى على القوارب المطاطية التي لا تحمل غير تلك الراية . العنوان الخامس راية الثكنات المادة 37 : تطلى جميع مراكز النجدة باللون الابيض مع خشبيات حمراء توضع فى مدخل كل ثكنة وتحتوى على عبارة ( رجال المطافىء » بالعربية والفرنسية . المادة 38 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 39 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 23 سبتمبر سنة 1965 احمد مدغري

الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يكلف بموجبه نائب مدير الاحصائيات بالمديرية العامة للتخطيط بالقيام موقتا بمهام المندوب الوطني للاحصاء يكلف السيد علي اوبوزار نائب مدير الاحصائيات بالمديرية العامة للتخطيط ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 ، بالقيام موقتا بالمهام التي كان يقوم بها السيد يحي هنين المندوب الوطني للاحصاء المعين لمهام اخرى بوزارة المالية والتخطيط ويكلف السيد علي اوبوزار خصيصا بامضاء أوامر النفقات والقيام بجميع الاعمال الخاصة بالتسيير الداخلة في نطاق مهام المندوب الوطني للاحصاء . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين وكيل للدولة وانهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 عين السيد عبد القادر الطنجوى وكيلا للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 وضع حد لمهام السيد علال سيتوح القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضم الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-250 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية تدعى « المعهد الجزائرى للبترول » ذات الصبغة الادارية والشخصية المدنية والاستقلال المالي تكون تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة ويحدد مركزها بمدينة الجزائر مع امكان تحويله الى أي مكان آخر بموجب مقرر من مجلس الادارة تصادق عليه السلطة المكلفة بالوصاية المادة 2 : يكلف المعهد الجزائرى للبترول فيما يخص البترول ومشتقاته ومبدولاته : بالتكوين المهني الخاص بالعمال المؤهلين والمعلمين ، وبتكوين المهندسين العالي ، وبالابحاث العلمية والتقنية المادة 3 : يدير المعهد مدير عام يساعده مجلس ادارة المادة 4 : يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة وهو عضو في مجلس الادارة بحكم القانون . المادة ه : تشمل موارد المعهد الجزائري للبترول على : 1 مخصصات الدولة واعاناتها 2 التبرعات والهبات والموارد المختلفة 3 جميع الموارد الاخرى التي قد تمنح الى المعهد في دائرة الاهداف التي يرمي اليها • المادة 6 : سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم التنظيم الاداري والمالي للمعهد الجزائري للبترول . المادة 7 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ،

1354 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 295 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 المتضمن احداث المركز الافريقي للوقود والنسيج ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد ادير عينوز لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصناعة التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عز الدين عزوز لمهام مدير الصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر .. سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ادير لشاني لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصناعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرز في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد اوسار لمهام مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين

الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 مرسيم مؤرخة في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر | سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق | 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد عيسي لمهام نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادى للصناعة بوزارة الصناعة والطلقة. بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الوهاب بوعديس لمهام نائب مدير الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر الذهبي لمهام نائب مدير المالية والادوات بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن عمرو المهام نائب مدير الابحاث والاستغلالات بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد أحمد هني لمهام نائب مدير الصناعات الكيماوية وصناعات النسيج والجلود | بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد مراد بوضياء المهام نائب مدير الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية ومواد البناء بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد فاروق نادى المهام نائب مدير المنشآت الاساسية للصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والطاقة • ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف خلفا للمتصرف الذي كان يمثل الدولة الجزائرية فى مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 1 25 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد عبد الصمد بن عبد الله المتصرف الذى كان يمثل الدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، وعين مكانه السيد العروسي خليفة مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والمساهمين الفرنسيين التابعين للشركة العامة «الترنز أتلانتيكية الجوية الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 ولا سيما مادتها الثالثة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد خليفة العروسي ، العضو في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، رئيسا مديرا عاما لهذه الشركة . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الاشعال العمومية مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد صبار لمهام نائب مدير التكوين المهنى والتنظيم بوزارة الاشغال العمومية . وزاره التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة مازيني بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1385 الموافق ، نوفمبر سنة 1965 ، تمدد وكالة السيد حامد ادير مندوب

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الحكومة لدى مؤسسة مازيني الموجود مقرها بشارع الاستقلال بمدينة الجزائر لمدة 6 أشهر ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1965 . ويوجه المعنى بالامر الى وزارة التعمير والاسكان على اثر انتهاء وكالته تقريرا حول تسيير المؤسسة عن مدة الوكالة المذكورة كلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الضمان الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بمقتضى المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 21665- المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد احمد بوزار لمهام مدير الضمان الاجتماعي المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين اخبارات- تصريح بتأسيس جمعيات 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 تصريح لدى نيابة المعمالة بالبليدة ، العنوان : الملعب البليدي ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : البليدة . ه ذو الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت . العنوان : اولياء أمور تلاميذ المدرسة المختلطة للمكتب الجامعي والثقافي الفرنسي بالجزائر المركز الرئيسي : المدرسة المختلطة التابعة للمكتب 26 ذو الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس . العنوان : جمعية الصيانة والمحافظة والاصلاح وجمع المقابر الفرنسية التابعة لمقاطعات سيدي بلعباس وتلاغ وسعيدة والبيض المركز الرئيسي : القنصلية الفرنسية بسيدي بلعباس 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت ، العنوان : الجمعية الدينية الثقافية الاسلامية لناحية رحوية الهدف : تعليم الدين المركز الرئيسي : رحوية . المطبعة الرسمية 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : ( الاتحاد الرياضي للشركة العامة الجزائر » ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : الشركة العامة 11 شارع العقيد عميروش الجزائر
  • 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965، تصريح لدى نيابة العمالة بالمسيلة ، العنوان : الجمعية لصيد الحباري ، الهدف : السعي لجمع الصيادين بكيفية تضامنية وربط العلاقات الدائمة واحداث الشعور بالمودة فيما بينهم وذلك لضمان لكل واحد منهم ممارسة الصيد ضمن ظروف حسنة، المركز الرئيسي : المسيلة . 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة باغيل ازان العنوان : جمعية الصيد الزموري الهدف : صيد الوحش وابادة الحيوانات المضرة بالمصيد ، المركز الرئيسي : بلدية زمورة
  • 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : نادى الاتقان الاسلامي الجزائري ، المركز الرئيسي : نهج الشريف ذبيح بمدينة الجزائر
  • بالجزائر -