مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 - نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الصناعة 1354
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد احمد بوزار لمهام مدير الضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين اخبارات - تصريح بتأسيس جمعيات 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 تصريح لدى نيابة المعمالة بالبليدة ، العنوان : الملعب البليدي ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : البليدة .
ه ذو الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت .
العنوان : اولياء أمور تلاميذ المدرسة المختلطة للمكتب الجامعي والثقافي الفرنسي بالجزائر المركز الرئيسي : المدرسة المختلطة التابعة للمكتب 26 ذو الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس .
العنوان : جمعية الصيانة والمحافظة والاصلاح وجمع المقابر الفرنسية التابعة لمقاطعات سيدي بلعباس وتلاغ وسعيدة والبيض المركز الرئيسي : القنصلية الفرنسية بسيدي بلعباس 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت ، العنوان : الجمعية الدينية الثقافية الاسلامية لناحية رحوية الهدف : تعليم الدين المركز الرئيسي : رحوية .
المطبعة الرسمية 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : ( الاتحاد الرياضي للشركة العامة الجزائر » ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : الشركة العامة 11 شارع العقيد عميروش الجزائر * 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965، تصريح لدى نيابة العمالة بالمسيلة ، العنوان : الجمعية لصيد الحباري ، الهدف : السعي لجمع الصيادين بكيفية تضامنية وربط العلاقات الدائمة واحداث الشعور بالمودة فيما بينهم وذلك لضمان لكل واحد منهم ممارسة الصيد ضمن ظروف حسنة، المركز الرئيسي : المسيلة . 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة باغيل ازان العنوان : جمعية الصيد الزموري الهدف : صيد الوحش وابادة الحيوانات المضرة بالمصيد ، المركز الرئيسي : بلدية زمورة * 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : نادى الاتقان الاسلامي الجزائري ، المركز الرئيسي : نهج الشريف ذبيح بمدينة الجزائر
- بالجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.