مرسوم
مرسوم مؤرخ فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج . 1353
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ادير عينوز لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.