قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس القيادة العامة للناحية العسكرية الرابعة 1348
المادة الأولى
فتح المادةينتدب النقيب مصطفى بلوصيف لمهام رئيس القيادة العليا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للنقيب حسين بن المعلم المدعو لمهام اخرى
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس القيادة العليا العامة للجيش الوطني الشعبي ، والكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 . .
هواري بومدين وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-88
- مرسوم رقم 64-89
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.