مرسوم

مرسومان مورخان في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تعيين وكيل الدولة وانهاء مهام قاض 1353

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.