أمر رقم 65-294 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوي المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1347
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لجميع الاحكام المخالفة ، لا يسرى
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ تبادل الوثائق الواردة فيها المصادقة عليه من قبل حكومتي البلدين غير أن مقتضياته يجري تطبيقها اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه • يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة ، ويمكن ابطاله في أي وقت كان وينتهى مفعوله بعد مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ فسخه من قبل احد الطرفين المتعاقدين • وحرر في براغ في 14 مايو سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الامضاء : فرانتيزك حموز واوامر في 9 ابريل سنة 1898 الا ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر وذلك فيما يخص حوادث العمل الواقعة ما بين اول نوفمبر سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1964 والتي سجل عنها تصريح بمكتب الضبط المحكمة ابتدائية طيلة نصف المدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 مفعول التقادم السنوي المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ .. هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 67-272
أمر رقم 67-272 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1654
-
أمر رقم 66-337
أمر رقم 66-337 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1652
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.