أمر رقم 65 268 65 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني الموقع في براغ في 14 مايو سنة 1964 1346 نص الاتفاق 1346
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف خلفا للمتصرف الذي كان يمثل الدولة الجزائرية فى مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية 1355 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 1355 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1355 وزارة التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة مازيني . 1355 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الضمان الاجتماعي 1356 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 1356 دولية والتقني الموقع في براغ فى 14 مايو سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الراغبتين في توسيع توطيد التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني بصفة مثمرة فيما بينهما قصد تنمية اقتصاد بلديهما في المستقبل اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة جزائرية تشيكوسلو فاكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني ، لانعاش تعاون مثمر وفعال بين البلدين فى الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
المادة 2 : تكلف اللجنة بتحديد المبلغ ومجال التطبيق الخاص
المادة 3
فتح المادةيحدد نظام وتسيير اللجنة بموجب قوانين يضعها بالاعتماد المقرر فى المادة الاولى من الاتفاق الاقتصادى المبرم | الطرفان باتفاق مشترك في هذا اليوم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
بتحديد الاطار الاساسي لتنمية التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني المتعلق بالبلدين طبقا لتخطيطات خاصة بتطوير اقتصادهما الوطني ،
- بتنمية التعاون بصفة نظامية فى الميدان الخاص باقتصادهما الوطنى لاجل توسيع نطاق المبادلات بين البلدين،
- بتوسيع وتوطيد تعاونهما العلمي والتقني الرامي الى رفع المستوى التقني والاقتصادى للبلدين وذلك بكيفية مستمرة ، بتوسيع التعاون فيما يخص البنوك والمنظمات المالية لتيسير العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.