مرسوم رئاسي رقم 99-228 مؤرخ في 30 جمادى الثانية اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (25.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (25.700.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.