قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.