مرسوم رئاسي رقم 22-172
مرسوم رئاسي رقم 22-172 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باب رقمه 37-08 وعنوانه ''مصاريف طبع القرآن الكريم (مصحف الرودوسي) في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار 66.381.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.