مرسوم رئاسي رقم 22-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 15.249.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 15.249.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة........................................... 10.800.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................. 1.080.000.000 مجموع القسم الأول 11.880.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الأمن الوطني - إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية الجهوية للأمن الوطني بوهران.................................................................................... 62.000.000 36-02 الأمن الوطني - إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس................................................................................................. 26.000.000 مجموع القسم السادس 88.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.968.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.968.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........... 252.000.000 مجموع القسم الأول 252.000.000 مجموع العنوان الثالث 252.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 252.000.000 مجموع الفرع الثاني 12.220.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 2.860.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................. 6.000.000 مجموع القسم الأول 2.866.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.866.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.866.000.000 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات المستخدمون المتعاقدون، الضمان الاجتماعي............. 133.000.000 مجموع القسم الأول 133.000.000 مجموع العنوان الثالث 133.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 133.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول والتدخل الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي..................................................... 30.000.000 مجموع القسم الأول 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الثالث 3.029.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 15.249.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.