قوانين الرسمية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة صنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 تتضمن احداث مراكز الشرطة الجو والحدود بأزفون و دلس وتيقزيرت ت . ت 610 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1386 الموافق 2 يناير
- سنة 1967 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بالعملية المخرجة من الميزانية المتعلقة بالبناء والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية بعمالة الواحات 610 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون . 611
-
- قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة • 612 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة . 613 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد حصص أجهزة التلفزيون عند الاستيراد - 614
- قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة / 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة | ( بونيترى ) . 615
610 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة - 1967 يتعلق باسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية . 615 للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه بلاغات، اعلانات
- مناقصتان . 618
- انذارات المقاولين . 619 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخليه قرارات مؤرخة في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 تتضمن احداث مراكز الشرطة الجو والحدود بازفون و دلس وتيقزيرت ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بأزفون تيزي وزو) مركز الشرطة الجو والحدود . المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967. أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بدلس تيزي وزو) مركز الشرطة الجو والحدود المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 . أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بمدينة تيقزيرت (تيزي ورو) مركز الشرطة الجو والحدود المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967. أحمد مدغري وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1386 الموافق 2 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بالعملية المخرجة من الميزانية والمتعلقة بالبناء والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية بعمالة الواحات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائري للتنمية ، وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والذي ينص على أن يعهد للصندوق الجزائري للتنمية بادارة بعض نفقات التجهيز العمومي في « العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والقاضي بتحويل بعض العمالات ولا سيما عمالة الواحات الى ( عمالات نموذجية » ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963
الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 والمتعلق بادارة بعض عمليات التجهيز العمومي في « العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1383
- الموافق 7 ابريل سنة 1964 والمتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي المتعلقة بالبناء والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية بعمالة الواحات من الميزانية والمعدل بالقرارات المؤرخة في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 و في 28 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 و في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات والمخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1383 الموافق 7 أبريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارات المؤرخة فى 21 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 و في 28 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 و في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 و 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 تعدل كما يلي : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية التعليم الابتدائي : 14-13-40-3-32-53 البناء والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية بعمالة الواحات اذن البرنامج اعتمادات الدفع 00ر 229 100 000ر 8229 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية التعليم الابتدائي : 14-13-40-3-32-53 البناء والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية بعمالة الواحات المادة 2 : يقتطع الفرق الخاص باعتمادات الدفع والحاصل من الجدولين أعلاه والمقدر ب . . . ر … ر 2 دج من اعتمادات الدفع الاجمالية المقيدة في الباب 11-53 من برنامج التجهيز العمومي . المادة 3 : يكلف المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1386 الموافق 2 يناير | سنة 1967 . احمد قائد وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالي في الفنون ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، اذن البرنامج اعتمادات الدفع 2290000 100 000 ر10229 وبمقتضى المرسوم رقم 54 667 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1954 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتكوين العالي في الفنون ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى في الفنون والمعدل بالقرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1959 ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون الثقافية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 4 من القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1956 والمعدل والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون وتستبدل بها الاحكام التالية : المادة 2 » : تجرى اختبارات شهادة الكفاءة للتكوين العالي في الفنون عند نهاية كل سنة دراسية وفى تاريخ يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر والمدرستين البلديتين بوهران وقسنطينة وتنقط هذه الاختبارات من قبل لجنة وحيدة تجتمع بمدينة الجزائر وتتكون كما يلي :
612 الجريدة الرسمية مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية، رئيسا ،
- المستشار الفنى لدى وزارة التربية الوطنية ، نائب المدير للفنون والمتاحف والمكتبات ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة ،
- ثمانية أساتذة من المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بوهران وقسنطينة يعين الاساتذة الثمانية لمدارس الفنون الجميلة كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير الشؤون الثقافية بعد استطلاع رأي مديري المدارس المعينة يجوز للجنة الامتحان في كل مدة - وعندما ترى ضرورة لذلك - ان تضم اليها اختصاصيين ولا سيما لتصحيح الاختبارات ذات الطابع التقني » . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 .. احمد طالب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة- ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-824 56 المؤرخ في 11 غشت سنة 1956 والمتضمن احداث الدبلوم الوطني للفنون الجميلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه وبناء على اقتراح مدير الشؤون الثقافية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلفى المادة 5 من القرار المؤرخ في 27 فشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة ، وتعوض بالاحكام التالية : المادة ه : » يحدد كل سنة تاريخ الاختبارات ومراكز الامتحان بقرار من وزير التربية الوطنية . يلزم المترشحون بأن يتوجهوا الى مدينة الجزائر لتقديم ملفاتهم الشخصية ولاجراء الاختبارات العملية التي تقع في غرفة منفردة . تنقط الاختبارات من طرف لجنة امتحان واحدة تجتمع في مدينة الجزائر وتتألف كما يلى : مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم العالى بوزارة التربية الوطنية ، المستشار الفني لدى وزارة التربية الوطنية ، نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران ، مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة ، ثلاثة فنانين أو تقنيين مختارين من ذوى التخصص المناسب للفرع ، أستاذان من المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة | الجزائر ، استاذان من المدرستين البلديتين للفنون الجميلة بوهران وقسنطينة يجوز للجنة الامتحان - كلما رأت لزوما لذلك ان تضم اليها متخصصين ولا سيما لتصحيح الاختبارات التي | تستدعى التخصص يعين الاساتذة والفنانون والتقنيون كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية باقتراح من مدير الشؤون الثقافية بعد استطلاع رأى مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر » . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 .. احمد طالب
الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتى الواحات والساورة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1919 ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذى أصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتعلقة بالمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 22 ابريل سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بمدينة الجزائر والكائن مركزها بساحة موريس أودان رقم 1 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص ) للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ) ALGEO ( في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول فى عمالتي الواحات والساورة ضمن إطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض(ب)) .. المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع دائما مرتبا ونظيفا كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة ه : يجب الاتتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع في مكان يبعد بأقل من 700 متر عن الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا عن كل دار مسكونة وعن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة • وعلاوة على ذلك يمنع كل وقوف في مكان يبعد بأقل من 50 مترا عن كل مستودع آخر او عن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى يسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفي شعاع طوله 100 متر . ويجوز لعامل العمالة المعني بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين
614 الجريدة الرسمية المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على المبرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص فى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب فى احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه في ادنى شعاع يبلغ 35 مترا . ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويجوز استعمال المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الاعلى بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة يقظة للمستودع . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم المكلف ويعينهم المسؤول عن المستودع ويجب الا تلقي الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الواحات والساورة ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد حصص أجهزة التلفزيون عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه تتمم كما يلي : ΑΙΙІС 15 85. أجهزة التلفزيون مع أجهزة الراديو او بدونها المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يمكن تنفيذها خلال يوم كامل بعد تاريخ هذا النشر . وان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، وان التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة | 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة ( بونيترى ) ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه ، وبناء على القرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 والمتضمن تعديل المقدار المقرر | استيراده من الملابس الجاهزة (بونيترى) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه تتمم كما يلي : 04 60 : الملابس الداخلية غير المرنة وغير المطاطية من الالياف النسيجية المركبة أو الصناعية ومن الصوف والشعر الرقيق والكتان ومن القنب السيامي (رامي) ومن القطن ومن القنب او الرتم وغير ذلك من الملابس النسيجية ( باستثناء الملابس المستعملة لممارسة الرياضة من غير اللون الابيض الموحد ) المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 والمتضمن تعديل المقدار المقرر استيراده من الملابس الجاهزة (بونيترى) والمشار اليه اعلاه المادة 3 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يمكن تنفيذها خلال يوم كامل بعد تاريخ هذا النشر . وان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، وان التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق باسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1963 والمتعلق باسعار الوجبات في المطاعم ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ،
- وبعد الاطلاع على الرأي الموافق لوزارة السياحة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاسعار القصوى للوجبات المقدمة في المطاعم السياحية تحدد كما يلي : المطاعم المصنفة في الصنف الرفيع الاسعار حرة الطاعم المصنفة في الصنف الاول 17 دج المطاعم المصنفة في الصنف الثاني 13 دج المطاعم المصنفة في الصنف الثالث 10 دج ان الاسعار المحددة بهذا الشكل تتضمن جميع الرسوم والخدمات • المادة 2 : يجب أن يكون تركيب الوجبات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه مطابقا للوائح الاطعمة النموذجية الملحقة بهذا القرار . ويجب ان تكون لوائح الاطعمة المقدمة عند الزوال والمساء مختلفة وفى حالة انعدام اكلة مذكورة في لوائح الاطعمة يجب ان يشطب عليها وتعوض بأكلة أخرى مماثلة لها ومذكورة في جدول الاطعمة المقدمة حسب الطلب المادة 3 : ان اسعار الوجبات الداخلة في اسعار أجرة الاكل والسكن او نصف أجرة الاكل والسكن تحدد باجراء تخفيض قدره 25 على الاسفار القانونية المطبقة على الزبناء عابري السبيل المادة 4 : ان اسعار الصحون والحصص المعروضة في
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 23 صفر عام 1387 ه جدول الاطعمة المقدمة حسب الطلب في كل واحد من المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، يمكن تحديدها بحرية غير انه يتحتم على اصحاب المطاعم ان يوجهوا الى مديرية التجارة الداخلية مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) جداول حساب الاسعار المطبقة ، محررة في ثلاث نسخ ( لائحة الاطعمة وجدول الصحون المقدمة حسب الطلب | بالنسبة للمطاعم من الصنف الرفيع وجدول الصحون المقدمة حسب الطلب بالنسبة للمطاعم الاخرى ) . المادة . : ان الاسعار القصوى للمشروبات المقدمة مع كل وجبة ، تحدد بزيادة حد ربح أقصى يبلغ 100٪ على سعر الشراء . المادة 6 : يجب على المطاعم المشار اليها في المادة الأولى | ان تجعل رهن اشارة الزبناء ما يلي : ا - لائحة الاطعمة الخاصة بصنف مطعمهم ، ب - الخمر ذات الاستعمال العادى التي يجب ان يكون سعرها مذكورا في لائحة الاطعمة ، ج - جدول المشروبات المقدمة حسب الطلب مع بيان اسعارها ، يجب ان تقدم للزبون ، عند وقت دفع الثمن ، فاتورة مفصلة . المادة 7 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطاعم من الصنف الاول - لائحة الاطعمة ثمنها 17 دج - ورقة حرة تركيب لائحة الاطعمة النموذج الاول بسعر 17 دج مقدمات الطعام : اربعة اصناف واجبة :
-
- مقدمات الطعام غنية ومتنوعة ، لحم خنزير مناسب ،
- فطائر محشوة ، عجين مرفق ساخن . اوائل الطعام : اربعة اصناف واجبة :
- اسماك طرية ( طرستوج ( روجي ) وسمك موسى ( صول ) وسمك ( الميرو ) والبورى ) ساخنة أو باردة ، 6
- قشريات ، عجة البيض ) بالفطر وبقول التطييب ) ، أصداف السمك ، فطائر برغوث البحر ( السفنج بالقمرون ) ، حبار البحر ( في المرق أو مقلي ) .. اللحوم : اربعة اصناف واجبة : لحم ظهر الخروف ، قطعة مختارة من لحم الخروف ، 6 كبد الخروف وكلي مشيطة ، الطيور ( دجاجة أو بطة ) ، لحم الصيد ( الارنب ) . الخضر او التوابل : اربعة اصناف من الخضر واجبة . اثنان منها باللحم على الاقل سبانخ ، بطاطس ،
- قرنبيط ، جلبان { لوبيا خضراء ) طريان او مصبران ،
- )
- سباغتي ( عجين ) ، قلوب الخرشوف ، سلطة الجبن الحلوى او الفواكه سلة فواكه ( من عدة اصناف ) ،
- حلويات مصنوعة في المطعم ، كوب ثلج مصنوع في المطعم . النموذج الثاني بسعر 17 دج مقدمات الطعام : اربعة اصناف واجبة : مقدمات غنية ومتنوعة ، شربة ، مرق صاف في فنجان اوائل الطعام : اربعة اصناف واجبة : هليون ( أسبيرج ) ، سمك السردين ، قدر بكبد الطيور ، كالمار » محشو ، برغوث البحر بالمايونيز ، شحم الخنزير مشوى اللحوم : اربعة اصناف واجبة : لحوم مشوية من جميع الانواع ،
- شريحة من لحم العجل ،
الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 لحوم باردة محضرة ، طيور • الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة - اثنان منها على الاقل في الصحون كرنب ، طماطم محشوة ،
- رز ، لوبيا خضراء ، جلبان ،
- فطر . سلطة او جبن الحلوى او الفواكه
- سلة فواكه ( من عدة اصناف ) ، حلويات مصنوعة في المطعم ، كوب ثلج مصنوع في المطعم . المطاعم من الصنف الثاني ذات نجمتين - لائحة الاطعمة - ب 13 دج ورقة حرة تركيب لائحة الاطعمة النموذج الاول بسعر 13 دج مقدمات الطعام : ثلاثة أصناف واجبة :
- مقدمات غنية ومتنوعة ، لحوم الخنزير محضرة مناسبة ، مخ مهيأ بالتوابل . اوائل الطعام : ثلاثة اصناف واجبة
- اصداف السمك ، قشريات ،
- اسماك طرية ( الطرستوج ( روجي ) أو سمك موسى ( صول ) او ( الميرو ( او البورى ساخن او بارد ، عجة البيض ، حبار البحر . اللحوم : ثلاثة اصناف واجبة :.
-
- فخذ،
- قطعة لحم من بين الاضلاع ، طيور ، شريحة من لحم العجل ، قدة من لحم الظهر ، كلية او كبد ، كسكس مهيأ بالخضرة واللحم . الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة اثنان منها على الاقل في الصحن بطاطس ،
- لوبيا خضراء طريان
- جلبان ان او مصبران ، العجين الغذائي ،
- رز . سلطة او جبن الحلوى او الفواكه سلة فواكه ، حلويات مصنوعة في المطعم “ كوب ثلج .. النموذج الثاني ب 13 دج مقدمات الطعام : ثلاثة اصناف واجبة :
- مقدمات غنية ومتنوعة ، شربتان . اوائل الطعام : ثلاثة اصناف واجبة : سمك السردين مشوى بالسمن المذاب “ بلح البحر (مول) ، سمك طرى ( الطرستوج او سمك موسى او الميرو او البوري ) ، عجة البيض .. اللحوم : ثلاثة اصناف واجبة اضلاع خروف مشوية ، شريحة من لحم العجل ، لحوم باردة محضرة ، شيش كباب ، قدة من لحم الظهر . الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة اثنان منها على الاقل في الصحن رز ، بطاطس ، طماطم محشوة ، ابان خضراء طريان ريان او مصبران لوبيا خضراء ) سلطة او جبن الحلوى او الفواكه سلطة من الفواكه ،
- سلة فواكه كوب ثلج ، حلويات مصنوعة في المطعم ..
618 الجريدة الرسمية مطاعم من الصنف الثالث ذات نجمة واحدة .. لائحة الاطعمة ثمنها 10 دج تركيب لائحة الاطعمة النموذج الاول ب 10 دج مقدمات الطعام : صنفان واجبان :
- مقدمات غنية ومتنوعة ، لحم الخنزير . اوائل الطعام : صنفان واجبان : عجة البيض ) سمك ( سمك موسى او الطرستوج او الميرو اوالبوري ) ،- برغوث البحر . اللحوم : صنفان واجبان :
-
- قدة من لحم الظهر (فيلي) ،
- الطيور ، ضلع الخروف ، كبد أو كلوة العجل .. الخضر أو التوابل : اربعة اصناف واجبة أثنان منها في الصحن
-
- قلب الكرفس “ جلبان {
- طريان او مصبزان لوبيا خضراء
- سباغتي ، رز ، بسباس :
- طماطم الحلوى او الفواكه : صنفان واجبان : فواكه ،
- جبن ، معجون بيض وزيد (فلان) ، بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية والبناء مناقصة فتحت مناقصة لتتميم أشغال بناء وتجهيز مدرسة فلاحية بتيزي وزو ، تقدر تكاليف الاشغال بحوالي 950000 دج .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه لبن رائب ، حلويات .. النموذج الثاني بسعر 10 دج مقدمات الطعام : صنفان واجبان : مقدمات غنية ومتنوعة ، شربة . أوائل الطعام : صنفان واجبان :
- حبار البحر ) سمك ابيض : لحم خنزير ، اصداف سمك .. اللحوم : صنفان واجبان : كسكس مهيأ بالخضر واللحم ، شريحة لحم مقلية ، شريحة لحم مشوية ، شريحة من لحم العجل ، مرق متبل مع لحم عجل .. الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة : رز ، طماطم محشوة ، لوبيا خضراء } طريان او مصبران جلبان الحلوى او الفواكه : صنفان واجبان :
- فواكه ، معجون بيض ولبن (فلان) ، لبن رائب ، جبن ، حلويات . اعلانات يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات لدى دائرة الاشغال العمومية قسم الري 2 شارع الشرق بتيزي وزو .. ان العروض المصحوبة لزوما بالاوراق الثبوتية توجه الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية الحي الادارى بتيزي وزو ، قبل 16 يونيو سنة 1967 على الساعة السادسة والنصف بعد الزوال وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما
الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 وزارة الاوقاف مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لاملاك الاوقاف مناقصة الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد تستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962. تنذر الشركة المغفلة المؤسسات روج اخوان شركة «كادمية» افتحت مناقصة لانجاز أشغال تهيئة حمام عربي للايجار | الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة تحت مسجد العيون - بئر مندريس مدينة الجزائر ، يستطيع المترشحون الاطلاع على جميع المعلومات لدى وزارة الاوقاف - المديرية الفرعية لاملاك الاوقاف 4 نهج تيمقاد حيدرة بمدينة الجزائر تليفون 90-02-60 الى 93 تليفون | داخلي 25 . يجب ان ترسل العروض داخل ظرف مختوم او تودع مقابل وصل قبل 13 يونيو سنة 1967 … ويجرى فتح الظروف يوم الخميس 15 يونيو سنة 1967 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الوزارة .. انذارات لمقاولين
- تنذر الشركة المغفلة المؤسسات روج اخوان شركة «كادمية» الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها فى 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 268/266-267-15 من أجل القضية رقم 2 1680 .E والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة الجزائر … القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 . . تنذر الشركة المغفلة المؤسسات روج اخوان شركة «كادمية» الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها في 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 15/283 لأجل القضية رقم 1680 . والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة مستغانم القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها في 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 278-15/679 لأجل القضية رقم 2 1680 .E والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة تيارت القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ .. بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
- تنذر الشركة المغفلة لمؤسسات روج اخوان شركة «كادمية» الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها فى 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 272 223/15 لأجل القضية رقم 1680 . والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة المدية .. القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر الشركة المغفلة لمؤسسات روج اخوان شركة «كادمية» الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها في 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 266-271/270-15 من أجل القضية رقم 2 1680 .E والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة الاصنام ..
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تندر الشركة المغفلة لمؤسسات روج اخوان شركة «كادمية» الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 / والمصادق عليها فى 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 282/280-281-15 من أجل القضية رقم Z 1680. E. والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة وهران . القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر