قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة / 1967 يتضمن تحديد الحصص المستوردة من الملابس الجاهزة ( بونيترى ) . 615
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه تتمم كما يلي : 04 60 : الملابس الداخلية غير المرنة وغير المطاطية من الالياف النسيجية المركبة أو الصناعية ومن الصوف والشعر الرقيق والكتان ومن القنب السيامي (رامي) ومن القطن ومن القنب او الرتم وغير ذلك من الملابس النسيجية ( باستثناء الملابس المستعملة لممارسة الرياضة من غير اللون الابيض الموحد )
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 والمتضمن تعديل المقدار المقرر استيراده من الملابس الجاهزة (بونيترى) والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال يوم كامل بعد تاريخ هذا النشر .
وان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، وان التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.