قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد حصص أجهزة التلفزيون عند الاستيراد - 614
المادة الأولى
فتح المادةأن القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه تتمم كما يلي :
ΑΙΙІС 15 85. أجهزة التلفزيون مع أجهزة الراديو او بدونها
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال يوم كامل بعد تاريخ هذا النشر .
وان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، وان التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.