قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة . 613
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ) للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ) ALGEO ( في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول فى عمالتي الواحات والساورة ضمن إطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض(ب)) ..
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع دائما مرتبا ونظيفا كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة •
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة ه : يجب الاتتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع في مكان يبعد بأقل من 700 متر عن الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا عن كل دار مسكونة وعن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة • وعلاوة على ذلك يمنع كل وقوف في مكان يبعد بأقل من 50 مترا عن كل مستودع آخر او عن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى يسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفي شعاع طوله 100 متر .
ويجوز لعامل العمالة المعني بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين 614 الجريدة الرسمية المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على المبرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص فى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب فى احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه في ادنى شعاع يبلغ 35 مترا .
ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويجوز استعمال المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الاعلى بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة يقظة للمستودع .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم المكلف ويعينهم المسؤول عن المستودع ويجب الا تلقي الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الواحات والساورة ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.