قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة - 1967 يتعلق باسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية . 615 للجمهورية الجزائرية الجمعة بلاغات، اعلانات - مناقصتان . 618 - انذارات المقاولين . 619 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخليه
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار القصوى للوجبات المقدمة في المطاعم السياحية تحدد كما يلي :
المطاعم المصنفة في الصنف الرفيع الاسعار حرة الطاعم المصنفة في الصنف الاول 17 دج المطاعم المصنفة في الصنف الثاني 13 دج المطاعم المصنفة في الصنف الثالث 10 دج ان الاسعار المحددة بهذا الشكل تتضمن جميع الرسوم والخدمات •
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون تركيب الوجبات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه مطابقا للوائح الاطعمة النموذجية الملحقة بهذا القرار . ويجب ان تكون لوائح الاطعمة المقدمة عند الزوال والمساء مختلفة وفى حالة انعدام اكلة مذكورة في لوائح الاطعمة يجب ان يشطب عليها وتعوض بأكلة أخرى مماثلة لها ومذكورة في جدول الاطعمة المقدمة حسب الطلب
المادة 3
فتح المادةان اسعار الوجبات الداخلة في اسعار أجرة الاكل والسكن او نصف أجرة الاكل والسكن تحدد باجراء تخفيض قدره 25 على الاسفار القانونية المطبقة على الزبناء عابري السبيل
المادة 4
فتح المادةان اسعار الصحون والحصص المعروضة في 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 23 صفر عام 1387 ه جدول الاطعمة المقدمة حسب الطلب في كل واحد من المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، يمكن تحديدها بحرية غير انه يتحتم على اصحاب المطاعم ان يوجهوا الى مديرية التجارة الداخلية مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) جداول حساب الاسعار المطبقة ، محررة في ثلاث نسخ ( لائحة الاطعمة وجدول الصحون المقدمة حسب الطلب | بالنسبة للمطاعم من الصنف الرفيع وجدول الصحون المقدمة حسب الطلب بالنسبة للمطاعم الاخرى ) .
المادة . : ان الاسعار القصوى للمشروبات المقدمة مع كل وجبة ، تحدد بزيادة حد ربح أقصى يبلغ 100٪ على سعر الشراء .
المادة 6
فتح المادةيجب على المطاعم المشار اليها في المادة الأولى | ان تجعل رهن اشارة الزبناء ما يلي :
ا - لائحة الاطعمة الخاصة بصنف مطعمهم ،
ب - الخمر ذات الاستعمال العادى التي يجب ان يكون سعرها مذكورا في لائحة الاطعمة ،
ج - جدول المشروبات المقدمة حسب الطلب مع بيان اسعارها ، يجب ان تقدم للزبون ، عند وقت دفع الثمن ، فاتورة مفصلة .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطاعم من الصنف الاول - لائحة الاطعمة ثمنها 17 دج - ورقة حرة تركيب لائحة الاطعمة النموذج الاول بسعر 17 دج مقدمات الطعام : اربعة اصناف واجبة :
- - مقدمات الطعام غنية ومتنوعة ، لحم خنزير مناسب ،
- فطائر محشوة ، عجين مرفق ساخن .
اوائل الطعام : اربعة اصناف واجبة :
- اسماك طرية ( طرستوج ( روجي ) وسمك موسى ( صول ) وسمك ( الميرو ) والبورى ) ساخنة أو باردة ، 6
- قشريات ، عجة البيض ) بالفطر وبقول التطييب ) ، أصداف السمك ، فطائر برغوث البحر ( السفنج بالقمرون ) ، حبار البحر ( في المرق أو مقلي ) ..
اللحوم : اربعة اصناف واجبة :
لحم ظهر الخروف ، قطعة مختارة من لحم الخروف ، 6 كبد الخروف وكلي مشيطة ، الطيور ( دجاجة أو بطة ) ، لحم الصيد ( الارنب ) .
الخضر او التوابل : اربعة اصناف من الخضر واجبة . اثنان منها باللحم على الاقل سبانخ ، بطاطس ،
- قرنبيط ، جلبان { لوبيا خضراء ) طريان او مصبران ،
- )
- سباغتي ( عجين ) ، قلوب الخرشوف ، سلطة الجبن الحلوى او الفواكه سلة فواكه ( من عدة اصناف ) ،
- حلويات مصنوعة في المطعم ، كوب ثلج مصنوع في المطعم .
النموذج الثاني بسعر 17 دج مقدمات الطعام : اربعة اصناف واجبة :
مقدمات غنية ومتنوعة ، شربة ، مرق صاف في فنجان اوائل الطعام : اربعة اصناف واجبة :
هليون ( أسبيرج ) ، سمك السردين ، قدر بكبد الطيور ، كالمار » محشو ، برغوث البحر بالمايونيز ، شحم الخنزير مشوى اللحوم : اربعة اصناف واجبة :
لحوم مشوية من جميع الانواع ،
- شريحة من لحم العجل ، الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 لحوم باردة محضرة ، طيور • الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة - اثنان منها على الاقل في الصحون كرنب ، طماطم محشوة ،
- رز ، لوبيا خضراء ، جلبان ،
- فطر .
سلطة او جبن الحلوى او الفواكه
- سلة فواكه ( من عدة اصناف ) ، حلويات مصنوعة في المطعم ، كوب ثلج مصنوع في المطعم .
المطاعم من الصنف الثاني ذات نجمتين - لائحة الاطعمة - ب 13 دج ورقة حرة تركيب لائحة الاطعمة النموذج الاول بسعر 13 دج مقدمات الطعام : ثلاثة أصناف واجبة :
- مقدمات غنية ومتنوعة ، لحوم الخنزير محضرة مناسبة ، مخ مهيأ بالتوابل .
اوائل الطعام : ثلاثة اصناف واجبة
- اصداف السمك ، قشريات ،
- اسماك طرية ( الطرستوج ( روجي ) أو سمك موسى ( صول ) او ( الميرو ( او البورى ساخن او بارد ، عجة البيض ، حبار البحر .
اللحوم : ثلاثة اصناف واجبة :.
- - فخذ،
- قطعة لحم من بين الاضلاع ، طيور ، شريحة من لحم العجل ، قدة من لحم الظهر ، كلية او كبد ، كسكس مهيأ بالخضرة واللحم .
الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة اثنان منها على الاقل في الصحن بطاطس ،
- لوبيا خضراء طريان
- جلبان ان او مصبران ، العجين الغذائي ،
- رز .
سلطة او جبن الحلوى او الفواكه سلة فواكه ، حلويات مصنوعة في المطعم "
كوب ثلج ..
النموذج الثاني ب 13 دج مقدمات الطعام : ثلاثة اصناف واجبة :
- مقدمات غنية ومتنوعة ، شربتان .
اوائل الطعام : ثلاثة اصناف واجبة :
سمك السردين مشوى بالسمن المذاب "
بلح البحر (مول) ، سمك طرى ( الطرستوج او سمك موسى او الميرو او البوري ) ، عجة البيض ..
اللحوم : ثلاثة اصناف واجبة اضلاع خروف مشوية ، شريحة من لحم العجل ، لحوم باردة محضرة ، شيش كباب ، قدة من لحم الظهر .
الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة اثنان منها على الاقل في الصحن رز ، بطاطس ، طماطم محشوة ، ابان خضراء طريان ريان او مصبران لوبيا خضراء ) سلطة او جبن الحلوى او الفواكه سلطة من الفواكه ،
- سلة فواكه كوب ثلج ، حلويات مصنوعة في المطعم .. 618 الجريدة الرسمية مطاعم من الصنف الثالث ذات نجمة واحدة .. لائحة الاطعمة ثمنها 10 دج تركيب لائحة الاطعمة النموذج الاول ب 10 دج مقدمات الطعام : صنفان واجبان :
- مقدمات غنية ومتنوعة ، لحم الخنزير .
اوائل الطعام : صنفان واجبان :
عجة البيض ) سمك ( سمك موسى او الطرستوج او الميرو اوالبوري ) ، - برغوث البحر .
اللحوم : صنفان واجبان :
- - قدة من لحم الظهر (فيلي) ،
- الطيور ، ضلع الخروف ، كبد أو كلوة العجل ..
الخضر أو التوابل : اربعة اصناف واجبة أثنان منها في الصحن
- - قلب الكرفس "
جلبان {
- طريان او مصبزان لوبيا خضراء
- سباغتي ، رز ، بسباس :
- طماطم الحلوى او الفواكه : صنفان واجبان :
فواكه ،
- جبن ، معجون بيض وزيد (فلان) ، بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية والبناء مناقصة فتحت مناقصة لتتميم أشغال بناء وتجهيز مدرسة فلاحية بتيزي وزو ، تقدر تكاليف الاشغال بحوالي 950000 دج ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه لبن رائب ، حلويات ..
النموذج الثاني بسعر 10 دج مقدمات الطعام : صنفان واجبان :
مقدمات غنية ومتنوعة ، شربة .
أوائل الطعام : صنفان واجبان :
- حبار البحر ) سمك ابيض :
لحم خنزير ، اصداف سمك ..
اللحوم : صنفان واجبان :
كسكس مهيأ بالخضر واللحم ، شريحة لحم مقلية ، شريحة لحم مشوية ، شريحة من لحم العجل ، مرق متبل مع لحم عجل ..
الخضر او التوابل : اربعة اصناف واجبة :
رز ، طماطم محشوة ، لوبيا خضراء } طريان او مصبران جلبان الحلوى او الفواكه : صنفان واجبان :
- فواكه ، معجون بيض ولبن (فلان) ، لبن رائب ، جبن ، حلويات .
اعلانات يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات لدى دائرة الاشغال العمومية قسم الري 2 شارع الشرق بتيزي وزو ..
ان العروض المصحوبة لزوما بالاوراق الثبوتية توجه الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية الحي الادارى بتيزي وزو ، قبل 16 يونيو سنة 1967 على الساعة السادسة والنصف بعد الزوال وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما الجمعة 23 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 وزارة الاوقاف مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لاملاك الاوقاف مناقصة الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد تستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962.
تنذر الشركة المغفلة المؤسسات روج اخوان شركة «كادمية»
افتحت مناقصة لانجاز أشغال تهيئة حمام عربي للايجار | الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة تحت مسجد العيون - بئر مندريس مدينة الجزائر ، يستطيع المترشحون الاطلاع على جميع المعلومات لدى وزارة الاوقاف - المديرية الفرعية لاملاك الاوقاف 4 نهج تيمقاد حيدرة بمدينة الجزائر تليفون 90-02-60 الى 93 تليفون | داخلي 25 .
يجب ان ترسل العروض داخل ظرف مختوم او تودع مقابل وصل قبل 13 يونيو سنة 1967 ...
ويجرى فتح الظروف يوم الخميس 15 يونيو سنة 1967 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الوزارة ..
انذارات لمقاولين - تنذر الشركة المغفلة المؤسسات روج اخوان شركة «كادمية»
الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها فى 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 268/266-267-15 من أجل القضية رقم 2 1680 .E والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة الجزائر ...
القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 . . تنذر الشركة المغفلة المؤسسات روج اخوان شركة «كادمية»
الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها في 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 15/283 لأجل القضية رقم 1680 . والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة مستغانم القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها في 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 278-15/679 لأجل القضية رقم 2 1680 .E والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة تيارت القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ ..
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . - تنذر الشركة المغفلة لمؤسسات روج اخوان شركة «كادمية»
الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها فى 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 272 223/15 لأجل القضية رقم 1680 . والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة المدية ..
القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر الشركة المغفلة لمؤسسات روج اخوان شركة «كادمية»
الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها في 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 266-271/270-15 من أجل القضية رقم 2 1680 .E والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة الاصنام .. 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تندر الشركة المغفلة لمؤسسات روج اخوان شركة «كادمية»
الكائن مركزها الرئيسي ب 1 نهج حسيبة بن بوعلي مدينة الجزائر، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 28 ديسمبر سنة 1962 / والمصادق عليها فى 5 مايو سنة 1965 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية بتاريخ 4 مايو سنة 1965 تحت رقم 282/280-281-15 من أجل القضية رقم Z 1680. E.
والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم التقني ومدرسة للتعليم العام بعمالة وهران .
القطعة رقم 1 : تجهيزات المطبخ .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.