ج.ر عدد 20 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة 30 درج 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 د.ج - 70 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأعبرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاالهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة. 304 أول فبراير قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم سنة 1974 يتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها. 302 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 1974 يتضمن احداث مركز جامعي للابحاث والتحقيقات بقسنطينة . قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 1974 يتضمن منح شهادة المهندس الزراعي. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 1974 يتضمن احداث معهد العلوم البيولوجية قسنطينة. البيولوجية لجامعة قسنطينة. 305 فبراير سنة والدراسات وزارة الصحة العمومية 303 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الأدوية. 305

فبراير سنه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بجامعة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 304 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاصلي. 306

302 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية. 306 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات .. 307

  • قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت وأول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 307 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. - 309
  • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 309 وزارة المالية مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه | تبلغ مساحتها هكتارين وتحمل رقم 3 من مخطط التجزئة كائنة بعين وسارة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها قصد اتخاذها | أساسا لمشتل. 323
  • قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1971 والمتضمن منح قطعتى أرض تابعتين لاملاك الدولة مجانا لفائدة المستشفى المدنى البوسعادة يبلغ مجموع مساحتهما 90 آرا كاثنتين ببوسعادة ولازمتين لتوسيع هذه الوحدة الاستشفائية. 323 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بمرتفع أولاد زيرى بالغزوات لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مستشفى بهذه البلدة. 324 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن منح قطعة أرض مجانا، تبلغ مساحتها 50900 م2 لفائدة بلدية مروانة، لأزمة لبناء 6 أقسام و 3 مساكن في هذه البلدية. 324 اعلانات وبلاغات- انذارات لمقاولين. 324 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين ني II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
  • وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تتمتع مراكز البحث بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى . ويسير كل واحد منها من قبل مدير ، يساعده عند الاقتضاء ، مدير مساعد . المادة 2 : تنظم مراكز البحث على شكل أقسام يحدد عددها واختصاصاتها بموجب مقرر يتخذ من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمى . وتسير المصالح الادارية من طرف مدير الادارة العامة لكل مركز .

الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 المادة 3 : يعين مديرو مراكز البحث بموجب قرارات تتخذ من طرف وزير الوصاية. ويعين المديرون المساعدون | ومديرو الادارة العامة ورؤساء الاقسام من طرف وزير الوصاية بناء على اقتراح مديرى المراكز. المادة 4 : يتولى المدير ، الاشراف اللائق للمراكز . فيمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتسيير المركز بصفة لائقة . ويعين ويسير موظفى المراكز . ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات في نطاق التنظيم الجارى به العمل. ويأمر بصرف جميع نفقات المركز . ويمكن له أن يفوض امضاءه الى المدير المساعد والى مدير الادارة العامة وذلك في حدود اختصاصات كل منهما . المادة 5 : يجب أن تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية لكل مركز ، من طرف وزير الوصاية . وتتضمن ميزانية كل مركز مايلي : 1 (1) برسم الايرادات

  • مساعدات الدولة
  • مساعدات الهيئات العمومية
  • حصيلة العقود
  • حصيلة الاجازات ،
  • حصيلة النشرات
  • الهبات والوصايا
  • مساعدات الهيئات الدولية
  • جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان تمنح له. 2 (2) برسم النفقات نفقات التجهيز
  • نفقات التسيير
  • جميع النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهمته كما هي محددة في النصوص المتضمنة احداث كل مركز للبحث. المادة 6 : يعهد بمسك المحاسبة وبتداول الاموال الى محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل. وتوضع اموال المركز في حساب جار للبريد او في مؤسسة مصرفية وطنية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1394 الموافق 1 فبراير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى

قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز جامعي للابحاث والدراسات والتحقيقات بقسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق 1 فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث مركز للابحاث يدعى « المركز الجامعي للابحاث والدراسات والتحقيقات ، ويكون مقره بجامعة قسنطينة . المادة 2 : تكون مهمة المركز الجامعي للابحاث والدراسات والتحقيقات :. تطوير البحث التطبيقى المدرج في التكوين تطوير كل بحث توكله اليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي القيام على المستوى الجهوى بدراسة وتحقيق المشاريع التي تكلفه بها الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية

  • التوقيع على الاتفاقات وعقود البحث والدراسات والتحقيقات مع كل شخص طبيعي أو معنوي
  • تنشيط الفريق القطاعي للتخطيط الجهوي بالاتصال مع مصالح التخطيط على مستوى جميع القطاعات الخاصة بالاقتصاد الوطني تشجيع كل بحث يكون ضروريا لتكوين الاطارات وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
  • المشاركة في نشاطات علمية دولية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير 1974 • محمد الصديق بن يحيى

304 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتضمن منح شهادة المهندس الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974، تمنح شهادة المهندس الزراعى لطلبة المعهد الوطني الزراعي (دفعة 1969 - (1973) الآتية اسماؤهم : ا - الجزائريون اسماعيل أبركان مراد فورار خديجة أحمد بومدين الحاج قدور محمد صالح الدين أحريز محمد قدور معمر أحميم مولاي ادريس خضري رابح على الاعور مليكة خليلي موسى علام كمال قلياعي على عزري محمد الهادي لزار حسين با عزيز على محرزي ربيحة بلعيفة ابراهيم منصور محمد ناجي بن الشيخ الحسين فاروق ميلى فاروق بن سعيد كبلوتي نافع شافية بن صبان أحمد نوح مفنون عمر بوجلابة على أو قسيلي رحمونة بوحفص بوزيان رمدون مراد بوحجة بلقاسم رواينية شريف بوناب عيسى الشيخ عيسى بلقاسم سعدون عبد القادر جلول شاذلي صياري مختار العسرى رحانيم سمار حسن فراقة مسعود زواغي ب - الاجانب جيرار غمي بروس جوزافا كونكو أحمد دحامي جيرار ميتيفيو دوبيلير محمد داودي سالم بن على جان ديامو انقانا قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث معهد العلوم البيولوجية بجامعة قسنطينة

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة، للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة،

- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بجامعة قسنطينة معهد للعلوم البيولوجية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 71 239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة.

  • وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تحدث فروع مختلف الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية، بموجب مقرر من مدير الجامعة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير 1974 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية الجامعة قسنطينة قسم الطب الداخلى والطب الاجتماعي قسم الجراحة وعلم امراض النساء وعلم التوليد- والتخصصات قسم الفحوص البشرية.

الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية لجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 والمتضمن احداث معهد العلوم البيولوجية بجامعة قسنطينة
  • وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية لجامعة قسنطينة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تحدث فروع مختلف الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية بموجب مقرر من مدير الجامعة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية الجامعة قسنطينة -قسم البيولوجيا العامة قسم الكيمياء الاحيائية، قسم الفيزياء الاحيائية
  • قسم الزراعة، قسم العلوم البيطرية . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية ان وزير الصحة العمومية . بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية وبمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة | عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاعمال المذكورة بعده تعتبر مجانية بمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية :
  • استشفاء المرضى
  • الاعمال الخاصة بالاستعجالات الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال
  • الحماية الطبية للصغار لغاية سن السادسة عشرة ولذوى حقوق الشهداء وللاشخاص البالغين من العمر اكثر من 60 سنة وللمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة وللناقصين جسمانيا
  • المعاينات وفحوص الاشعاع والمختبر والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات العادية. مجموع الاعمال التي تكتسي صبغة الاولوية للصحة العمومية ولا سيما :
  • أعمال التطعيم،
  • الوقاية الصحية المدرسية
  • حماية الامومة والطفولة
  • مكافحة حمى المستنقعات،
  • مكافحة مرض السل، مكافحة الرمد الحبيبي-
  • مكافحة الامراض الزهرية
  • الوقاية من النقرس الحاد
  • حفظ الصحة العقلية
  • التربية الصحية.
  • معالجة الامراض ذات الصبغة الاجتماعية ولا سيما :
  • أمراض السرطان
  • الامراض العقلية
  • أمراض القلب مرض السكر. المادة 2 : ان الادوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية في جميع الحالات المذكورة في المادة السالفة الذكر، تقدم كلها مجانا. | المادة 3 : ان الأدوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية فيما يخص و الاخطار الطفيفة ، التي لا تدخل في الحالات

306 الجريدة الرسمية المبينة في المادة الاولى اعلاه، تقدم مجانا مع مراعاة تقديم مساهمة من المرضى. وتحدد هذه المساهمة بمبلغ 3 دج. المادة 4 : يلغي القراران التاليان : I - القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية، 2 القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية في المراكز الطبية الاجتماعية. المادة 5 : يكلف الولاة ومديرو الصحة العمومية بالولايات و مديرو القطاعات الصحية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 عمر بوجلاب وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاصلى ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد احمد درار كمدير للتعليم الاصلي . للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد درار، مدير التعليم الاصلى الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 مولود قاسم قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 نشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذى القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي الحجة عام - 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الصغير بن الاعلام كمدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصغير بن الاعلام، مدير الشؤون الدينية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 .. مولود قاسم

الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الإسلامية | والملتقيات ان وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل سي أحمد، كمدير للابحاث الاسلامية والملتقيات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل سي أحمد، مدير الابحاث الإسلامية والملتقيات الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 . مولود قاسم قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت واول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
  • - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد المأمون القاسمى الحسنى كنائب مدير التوجيه الديني، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد المأمون القاسمي الحسني، نائب مدير التوجيه الديني الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 - مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيه - عمرو ،مقراني كنائب مدير الشؤون الدينية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو ، مقراني، نائب مدير الشؤون الدينية، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973. مولود قاسم

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه ان وزير التعليم الإصلى والشؤون الدينية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد فتحى الانصارى كنائب مدير الاوقاف يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد فتحي الانصاري، نائب مدير الاوقاف، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد العمري منطوش، كنائب مدير الملتقيات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العمري منطوش نائب مدير الملتقيات الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973. مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد مراد زروقي، كنائب مدير التجهيز والبناءات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد زروقي نائب مدير التجهيز والبناءات الامضاء باسم وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت . 1973 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي

- القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد ابن عمار أرحمان، كنائب مدير الدراسات التقنية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابن عمار أرحمان نائب مدير الدراسات التقنية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 1 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 - الموافق 24 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد صلاح الدين الشريف كنائب مدير الثقافة الاسلامية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد صلاح الدين الشريف، نائب مدير الثقافة الاسلامية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول سبتمبر سنة 1973. مولود قاسم وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح زيدي كمدير للادارة العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد صالح زيدي، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير 1974 عياشي ياكر قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

310 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محند آيت رحمون كنائب مدير الشؤون المالية والادوات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد آيت ،رحمون نائب مدير الشؤون المالية والادوات الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير 1974 عياشي ياكر وزارة المالية مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية أن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 23 المؤرخ في 6 محرم عام |

  • - 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1974 بمبلغ قدره ستمائة واثنتان وسبعون مليون دينار (67200000000 دج) المادة 2 : يؤذن مديرو القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1974، برسم قطاعاتهم المذكورة، في حدود مبلغ اجمالى قدره ستمائة واثنتان وسبعون مليون دينار (67200000000 دج) يوزع كما يلى :
  • نفقات المستخدمين أجور وتعويضات وتكاليف اجتماعية | 37400000000 دج تغذية .. …… 4600000000 دج أدوية وأفلام الكشف والالادوات الصغيرة 15000000000 دج نفقات التسيير الأخرى 10200000000 دج مجموع النفقات 672000000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1974 بواسطة الموارد التالية :
  • المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ……………. 15000000000 دج
  • المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ………… 2500000000 دج
  • مشاركة الصناديق الاخرى للضمان الاجتماعي والتعاونيات ( الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والصندوق العسكري

الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 الجدول (تابع) للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر والصندوق الجزائري للضمان الخاص بعمال الموانيء والتعاونيات الأخرى ) ….. 2400000000 دج

  • مشاركة الجماعات المحلية ….. 4703000000 د. ج مساهمة ميزانية الدولة .. 4250700.000 دج- موارد أخرى …………… للبيان مجموع الايرادات 67200000000 د. ج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يحدد مقدار مشاركة كل صندوق للضمان الاجتماعي او للتعاون والموضوع تحت وصاية وزارات من غير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية . المادة 5 : تدفع في حساب التخصيص رقم 3050003 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الأخرى للضمان الاجتماعي والتعاونيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك على أقساط ربع سنوية وفي بده كل ربع سنة • واذا لم يجر الدفع على الوجه المذكور أعلاه، جاز لأمين الخزينة الرئيسي في الجرائر، أن يقيد الدفع على حسابات : الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة- للجماعات المحلية ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،
  • الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ،
  • الصناديق الاخرى للضمان الاجتماعي ،
  • التعاونيات . المادة 6 : ان ايرادات القطاعات الصحية عدا ما هو مدرج في المادة 3 أعلاه، تدفع الى حساب ترقب مفتوح في حسابات الخزينة، وتوجد بعين الاعتبار فيما يخص تقدير ميزانية السنة التالية بموجب مقرر وزاري مشترك عند الاقتضاء. المادة 7 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات طبقا للجدولين أ و ب المرفقين بهذا المرسوم . المادة 8 : يمكن اجراء تعديلات للنفقات والايرادات بين مختلف القطاعات الصحية خلال السنة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية . أما التعديلات الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى . فيمكن اتمامها بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي . المادة 9 : توضع ميزانيات القطاعات الصحية عن سنة مدنية . وتمدد فترة التنفيذ لغاية 28 فبراير من السنة التالية : وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب منشور وزاري مشترك . المادة 10 : يتعين على مديرى القطاعات الصحية، أن يزودوا وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ووزارة الصحة العمومية، كل ربع سنة وخلال الشهر التالي لربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفعات لكل نوع من النفقات وبكشف بوسائل العمل الفعلية، ولا بد من التأشير على هذين الكشفين من طرف القابض المكلف بمسك الحساب المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 12 : يكلف وزير المالية ووزير الدفاع الوطني ووزين الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . هواري بومدين

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الولايات المستخدمون الجزائر 128.555.000 عنابة 26.227.000 الاوراس 17.060.000 قسنطينة 43.193.000 الاصنام 15.338.000 المدية 12.823.000 مستغانم 9.971.000 الواحات 11.045.000 وهران 43.070.000 سعيدة 4.000.000 الساورة 5.300.000 سطيف 19.500.000 تيارت 19.180.000 9.612.000 تيزي وزوا تلمسان 8.226.000 المجموع 374.000.000 القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحى المصطفى (الجزائر) 50.400.000 مركز بيار و مارى كوري 5.697.000 القطاع الصحي بارني 9.685.000 القطاع الصحى لبئر ترارية 4.500.000 القطاع الصحي لبني مسوس 12.723.000 القطاع الصحى لتقصرين 1.197.000 القطاع الصحى للدويرة . 4.729.000 القطاع الصحي لآيت ايدير 2.231.000 القطاع الصحي للامراض العقلية دريد حسين 2.630.000 القطاع الصحى للقطار 4.102.000 القطاع الصحى لبلفور 2.469.000 القطاع الصحى للبليدة 4.130.000 القطاع الصحي للامراض العقلية بالبليدة 12.628.000 القطاع الصحى لبوفاريك 1.406.000 القطاع الصحي القليعة 2.981.000 القطاع الصحى لحجوط 1.140.000 1.804.000 القطاع الصحى لرويبة القطاع الصحى للثنية. 2.801.000 القطاع الصحي المفتاح 1.302.000 المجموع ….. 128.555.000 الجدول «أ» النفقات الاجمالية الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 14.325.000 48.442.000 28.000.000 219.702.000 3.940.000 8.983.000 8.934.000 48.084.000 1.970.000 7.593.000 4.009.000 30.632.000 4.865.000 16.314.000 13.753.000 78.125.000 2.070.000 5.856.000 3.518.000 26.782.000 1.640.000 4.237.000 2.076.000 20,776.000 1.393.000 4.288.000 3.200.000 18.852.000 1.535.000 7.508.000 2.815.000 22.903.000 5.133.000 19.323.000 16.672.000 84.198.000 676.000 2.118.000 1.758.000 9.452.000 542.000 2.567.000 1.549,000 9.958.000 2,350,000 7.356.000 4.046.000 33.252.000 1.016.000 3.593.000 2.955.000 15.790.000 3.285.000 8.051.000 4.537.000 35.053.000 1.260.000 3.771.000 3.798.000 18.441.000 46.000.000 150.000.000 102.000.000 672.000.000 ولاية الجزائر الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 3.684.000 18.416.000 7.301.000 79.801.000 421.000 1.754.000 1.330.000 9.202.000 . 995.000 2.859.000 3.657.000 17.196.000 278.000 1.403.000 654.000 6.844.000 2.105.000 7.806.000 3.432.000 26.066.000 211.000 105.000 162.000 1.675.000 1.368.000 1.666.000 809.000 8.572.000 263.000 403.000 542.000 3.439.000 316.000 614.000 387.000 3.947.000 737.000 2.105.000 1,154.000 8.098.000 191.000 1.437.000 1.241.000 5.338.000 632.000 1.754.000 977.000 7.493.000 1.579.000 3.158.000 3.749.000 21.114.000 182.000 526.000 200.000 2.314.000 397.000 1.097.000 493.000 4.968.000 211.000 895.000 352.000 2.598.000 182.000 807.000 626.000 . 3.419.000 373.000 905.000 974.000 5.053.000 191.000 732.000 340.000 2.565.000 14.325.000 48.442.000 28.380.000 219.702.000

الجمعة 14 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحى لعنابة 12.691.000 القطاع الصحي لسرايدي 1.144.000 القطاع الصحي لشطايبي 137.000 القطاع الصحي للعين الباردة 126.000 القطاع الصحي المرسط 172.000 القطاع الصحي لسدراتة 548.000 القطاع الصحي لعين العربي 95.000 القطاع الصحى القالمة 1.967.000 القطاع الصحي للقالة 1.726.000 القطاع الصحي للطارف 397.000 القطاع الصحي لسوق أهراس 3.758.000 القطاع الصحى لتبسة 3.466.000 المجموع 26.227.000 ….. القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي لاريس 960.000 القطاع الصحى لباتنة 6.697.000 القطاع الصحى الدكتور سعدان بسكرة 5.037.000 القطاع الصحي لاولاد جلال 835.000 القطاع الصحى المروانة 699.000 القطاع الصحى لخنشلة 1.950.000 القطاع الصحي لبريكة 882,000 المجموع 17.060.000 ….. القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي لعين البيضاء 2.000.000 القطاع الصحي لام البواقي 741.000 القطاع الصحي المسكيانة 617.000 القطاع الصحى لعين مليلة 1.159.000 القطاع الصحي للقل 1.291.000 القطاع الصحى الشلغوم العيد 788.000 القطاع الصحى لزيغود يوسف 313.000 القطاع الصحي لقسنطينة 20.383.000 القطاع الصحي للخروب 237.000 القطاع الصحى لوادي العثمانية 2.317.000 ولاية عنابة الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.898.000 4.760.000 5.485.000 24.834.000 265.000 44.000 229.000 1.682.000 42.000 53.000 119.000 351,000 32.000 36.000 81.000 275.000 32.000 44.000 81.000 329.000 32.000 176.000 247.000 1.003.000 16.000 27.000 46.000 184.000 264.000 793.000 429.000 3.453.000 210.000 529.000 352.000 2.817.000 42.000 53.000 155.000 647.000 527.000 793.000 514.000 5.592.000 580.000 1.675.000 1.196.000 6.917.000 3.940.000 8.983.000 8,934.000 48.084.000 ولاية الأوراس الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 53.000 846.000 193.000 2.052.000 850.000 2.468.000 2.088.000 12.103.000 646,000 1.937.000 672.000 8.292.000 89.000 492.000 211.000 1.627.000 63.000 441.000 173.000 1.376.000 232.000 1.004.000 534.000 3.720.000 37,000 405.000 138,000 1.462.000 1.970.000 7.593.000 4.009.000 30.632.000 ولاية قسنطينة

الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 168.000 441.000 211.000 2.820.000 105.000 192.000 140.000 1.178.000 42.000 176.000 162.000 997.000 47.000 352.000 260.000 1.818.000 48.000 422.000 127.000 1.924.000 63.000 264.000 183.000 1.298.000 36.000 88.000 91.000 . 528.000 2.418.000 10.043.000 7.737.000 40.581.000 26.000 44.000 91,000 398.000 527.000 529.000 880.000 4.253.000

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ولاية قسنطينة (تابع) القطاعات الصحية المستخدمون التغذية القطاع الصحي لوادي الرناتي 1.026.000 126.000 القطاع الصحي للميلية 997.000 47.000 القطاع الصحي الفرجيوة 456.000 32.000 القطاع الصحي لميلة 1.064.000 84.000 1.586.000 194.000 القطاع الصحي للحروش القطاع الصحي العزابة 342.000 38.000 القطاع الصحى السكيكدة 4.914.000 578.000 القطاع الصحي لجيجل 725,000 : 2 220.000 القطاع الصحي للطاهير 237.000 32.000 43.193.000 4.865.000 المجموع ….. ولاية القطاعات الصحية المستخدمون التغذية القطاع الصحى الشرشال 1.717.000 300.000 القطاع الصحي لقوراية 104.000 47.000 854.000 94.000 القطاع الصحي لعين الدفلى القطاع الصحي الخميس مليانة 389.000 52.000 القطاع الصحى المليانة 4.307.000 416.000 القطاع الصحي لتنس 1.183.000 115.000 القطاع الصحي للاصنام 3.852.000 520.000 القطاع الصحي ليونعامة 256.000 31.000 القطاع الصحي لثنية الاحد 560.000 79.000 القطاع الصحي للمطاف 2.116.000 416.000 المجموع 15.338.000 2.070.000 ….. ولاية القطاعات الصحية المستخدمون التغذية القطاع الصحي لقصر البخاري 757,000 67.000 القطاع الصحي للجلفة 1.950.000 249.000 4.105.000 575.000 القطاع الصحي للمدية القطاع الصحي لعين وسارة 941.000 82.000 القطاع الصحي لعين بسام 521,000 63.000 القطاع الصحى الصور الغزلان 2.446.000 417.000 القطاع الصحي لسيدي عيسى 388.000 63.000 القطاع الصحي البوسعادة 1.115.000 82.000 القطاع الصحي التابلاط 540.000 42.000 12.823.000 1.640.000 المجموع ….. الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 317.000 444.000 1.913.000 264.000 323.000 1.631.000 176.000 134.000 798.000 441.000 246.0000 1.835.000 441.000 444.000 • 2.665.000 88.000 106.000 572.000 1.322.000 1.547.000 8.361.000 670.000 563.000 4.178.000 44.000 04.000 377.000 16.314.000 13.753.000 78.125.000 الاصنام الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 421.000 267.000 2.705.000 53.000 77.000 281.000 202.000 113.000 1.263.000 70.000 197.000 708.000 1.195.000 493.000 6.411.000 395.000 229.000 1.922.000 2.458.000 1.302.000 8.132.000 114.000 56.000 457.000 167.000 221.000 1.027.000 781.000 563.000 3.876.000 5.856.000 3.518.000 26.782.000 المدية الافلام الكاشفة والادوية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 311.000 123.000 1.258.000 491.000 302.000 2.992.000 1.401.000 549.000 6.780.000 264.000 70.000 1.357,000 106.000 49.000 739.000 790.000 633.000 4.286.000 150.000 85.000 686.000 441.000 180.000 1.818.000 193.000 85.000 860.000 4.237.000 2.076.000 20.776.000

الجمعة 14 صفر 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي لسيدي على 403.000 القطاع الصحي لوادي رهيو 1.080.000 القطاع الصحى المعسكر 3.328.000 القطاع الصحى المستغانم 3.588.000 القطاع الصحي الغليزان 1.572.000 9.971.000 المجموع ….. القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي لجانت 437.000 القطاع الصحي للقليعة 456.000 القطاع الصحي للوادي 1.888.000 القطاع الصحى الغرداية 1.458.000 القطاع الصحي لعين صالح 455.000 القطاع الصحي للاغواط 1.309.000 القطاع الصحي لورقلة 2.318.000 القطاع الصحي لتامنراست 380.000 القطاع الصحى لتوقرت 2.344.000 11.045.000 المجموع ….. القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي لمين تموشنت 2.944.000 القطاع الصحي لوهران 25.000.000 القطاع الصحي لسيق 2.840.000 القطاع الصحي لسيدي الشحمي 4.776.000 القطاع الصحي لسيدي بلعباس 6.400.000 القطاع الصحي لتلاغ 1.101.000 المجموع ….. 43.070.000 ولاية مستغانم الافلام الكاشفة والأدوية التغذية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 43.000 246.000 77.000 769.000 123.000 441.000 197.000 1.841.000 533,000 1.228.000 886.000 6.975.000 480.000 1.809.000 922.000 6.799.000 214.000 564.000 1.118.000 3.468.000 1.393.000 4.288.000 3.200.000 18.852.000 ولاية الواحات الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 55.000 264.000 130.000 886.000 86.000 264.000 232.000 1.038.000 318.000 1.322.000 535.000 4.063.000 174.000 705.000 218.000 2.555.000 81.000 705.000 187.000 1.428.000 204.000 758.000 211.000 2.482.000 213.000 1.058.000 570.000 4.159.000 34.000 529.000 74.000 1.017.000 370.000 1.903.000 658.000 5.275.000 1,535.000 7.508.000 2.815.000 22.903.000 ولاية وهران الافلام الكاشفة والادوية التغذية. النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 304.000 881.000 935,000 5.124.000 2.628.000 9.653.000 11.607.000 48.888.000 417.000 704.000 425.000 4.395.000 1.048.000 1.038.000 1.653.000 11.515,000 575.000 3.509.000 1.808.000 12.292.000 101.000 538.000 244.000 1.984.000 5.133.000 19.323.000 16.072.000 84.198.000

316 الجريدة الرسمية ولاية القطاعات الصحية المستخدمون التغذية القطاع الصحى للعين الصفراء 600.000 53.000 القطاع الصحي للبيض 1.013.000 92.000 القطاع الصحي المشرية 923.000 106.000 القطاع الصحي السعيدة 2.364.000 425.000 المجموع 4.900.000 676.000 ….. للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه سعيدة الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 265.000 285.000 1.203.000 353.000 385.000 1.743.000 353.000 464.000 1.846.000 1.147.000 724.000 4.660.000 2.118.000 1.758.000 9.452.000 ولاية الساورة القطاعات الصحية المستخدمون التغذية القطاع الصحي لبشار 4.070.000 377.000 القطاع الصحى لأدرار 1.230.000 165.000 المجموع 5.300.000 542.000 ….. ولاية القطاعات الصحية المستخدمون التغذية القطاع الصحى لأقبو 1.893.000 527.000 القطاع الصحي لبرج بوعريريج 2.130.000 192.000 القطاع الصحي المسيلة 1.098.000 106.000 القطاع الصحى المجانة 133.000 32.000 القطاع الصحي للعلمة 1.609.000 115.000 القطاع الصحى لعين أولمان 170.000 32.000 القطاع الصحي السطيف 6.475.000 728.000 القطاع الصحي البجاية 2.953.000 317.000 القطاع الصحي لرأس أوقاس 109.000 21.000 القطاع الصحي الخراطة 890.000 03.000 القطاع الصحي للعين الكبيرة 204.000 32.000 القطاع الصحي لبوقاعة 1,041.000 137.000 القطاع الصحي لسيدي عيش 795.000 48.000 المجموع 00000 1 19.500.000 2.350.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.296.000 1.232.000 7.975.000 271.000 317.000 1.983.000 2.567.000 1.519.000 9.958.000 سطيف الأفلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 881.000 375.000 3.676.000 881.000 248.000 3.451.000 617.000 333.000 2.154.000 62.000 82.000 309.000 792.000 375.000 2.891.000 35.000 36.000 273.000 1.763.000 1.452.000 10.418,000 881.000 390.000 4,541.000 35.000 49.000 214.000 458.000 145.000 1.556.000 35.000 85.000 356.000 529.000 213.000 1.920.000 387.000 263.000 1.493.000 356.000 : 7 1 4.046.000 33.252.000

الجمعة 14 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحى الأفلو 1.015.000 القطاع الصحى لفرندة 845.000 القطاع الصحي لتيارت 4.988.000 القطاع الصحي للسوقر 380.000 القطاع الصحي المهدية 323.000 القطاع الصحي لتيسمسيلت 675.000 المجموع …… 8.226.000 القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي العزازقة 1.106.000 القطاع الصحي لأزفون 185,000 القطاع الصحي لبرج منايل 1.552.000 القطاع الصحي لدلس 779.000 القطاع الصحي لبويرة 1.163.000 القطاع الصحى لمشد الله 290.000 القطاع الصحي للاخضرية 1.187.000 القطاع الصحي لتيزي وزو 6.290.000 القطاع الصحي التيغزيرت 218.000 القطاع الصحي البوغني 926.000 القطاع الصحى الذراع الميزان 769.000 القطاع الصحي لاربعاء نايت ايرانن 1.363.000 القطاع الصحي لعين الحمام 2.103.000 القطاع الصحي للامراض العقلية بتيزي وزو 1.249.000 المجموع 19.180.000 ….. القطاعات الصحية المستخدمون القطاع الصحي لبني صاف 915.000 القطاع الصحي المغنية 1.058.000 القطاع الصحي لندرومة 190.000 القطاع الصحي للغزوات 807.000 القطاع الصحي لتلمسان 6.642.000 المجموع ….. 9.612.000 ولاية تيارت الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 83.000 352.000 215.000 1.665.000 157.000 564.000 461.000 2.027.000 522.000 1.938.000 1.688.000 9.136.000 62.000 281.000 155.000 878.000 67.000 123.000 81.000 594.000 125.000 335.000 355.000 1.400.000 1.016.000 3.593.000 2.955.000 15.790.000 ولاية تيزي وزو الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 74,000 526.000 253.000 1.959.000 43.000 53.000 50.000 331.000 158.000 526.000 176.000 2.412.000 68.000 351.000 195.000 1.393.000 211.000 614.000 352.000 2.340.000 63.000 105.000 150.000 608.000 263.000 842.000 506.000 2.798.000 1.077.000 2.157.000 1.203.000 10.727.000 36.000 53.000 56.000 363.000 95.000 386.000 168.000 1.575.000 105.000 316.000 155.000 1.345.000 192.000 614.000 197.000 2.366.000 479.000 649.000 506.000 3.737.000 421.000 859.000 570.000 3.099.000 3.285.000 8.051.000 4.537.000 35.053.000 ولاية تلمسان الافلام الكاشفة والادوية التغذية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 76.000 439.000 260.000 1,690.000 55.000 403.000 211.000 1.727.000 23.000 36.000 70,000 319.000 48.000 263.000 444.000 1.562.000 1.058.000 2.630.000 2.813.000 13.143.000 1.260.000 3.771.000 3.798.000 18.441.000

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية 154.628.000 الجزائر عنابة 33,846.000 الاوراس 21.562.000 قسنطينة 54.992.000 الاصنام 18.852.000 المدية 14.624.000 13.270.000 مستغانم الواحات 16.121.000 59.267.000 وهران سعيدة 6.653.000 الساورة 7.009.000 سطيف 23.406.000 تيارت 11.115.000 تيزي وزو 24.674.000 تلمسان 12.981.000 473,000,000 المجمد مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية 56.155.000 القطاع الصحي المصطفي (الجزائر) 6.477.000 مركز بيار و مارى كوري 12.104.000 القطاع الصحي بارني القطاع الصحي لبئر ترارية 4.817.000 القطاع الصحي لبني مسوس 18.347.000 1.1.79.000 القطاع الصحي لتقصرين القطاع الصحي للدويرة 6.034.000 القطاع الصحي لآيت ايدير 2,420.000 القطاع الصحي للامراض العقلية 2.778.000 دريد حسين القطاع الصحي للقطار 5.701.000 القطاع الصحي لبلفور 3.757.000 5.274.000 القطاع الصحي للبليدة القطاع الصحي للامراض العقلية بالبليدة 14.862.000 القطاع الصحي لبوفاريك 1.629.000 القطاع الصحي للقليعة 3.497.000 القطاع الصحي لحجوط 1.828.000 القطاع الصحى لرويبة 2.407.000 القطاع الصحى للثنية 3.557.000 القطاع الصحى المفتاح 1.805.000 154.628.000 المجموع ….. الجدول «ب» الايرادات الاجمالية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 49.046.000 8.176.000 7.852.000 219.702.000 10.732.000 1.789.000 1.717.000 48.084.000 6.837,000 1,139.000 1.094.000 30.632.000 17.438.000 2.908.000 2.789.000 78.125.000 5.978.000 996.000 956.000 26.782.000 4.637.000 773.000 742.000 20.776.000 4,208.000 701.000 673.000 18.852.000 5.112.000 852.000 818.000 22.903.000 18.793.000 3.132.000 3.006.000 84.198.000 2.110.000 352.000 337.000 9.452.000 2,223.000 370.000 356.000 9.958.000 7.422.000 1.237.000 1.187.000 33.252.000 3.524.000 587.000 564.000 15.790.000 7.824.000 1.304.000 1.251.000 35.053.000 4.116.000 686.000 658.000 18.441.000 150.000.000 25.000.000 24.000.000 672.000.000 ولاية الجزائر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 17.820.000 2.971.000 2.855.000 79,801.000 2.054.000 342.000 329.000 9.202.000 3.888.000 040.000 014.000 17.196.000 1.528.000 250.000 244.000 6.844.000 5.818.000 970.000 031.000 26.066.000 374.000 62,000 60.000 1.675.000 1.913.000 319.000 300.000 8,572.000 768.000 128.000 123.000 3,439.000 881,000 147,000 141.000 3.947.000 1.807.000 301.000 289.000 8.098.000 1.191.000 199.000 191.000 5.338.000 1.672.000 279.000 268.000 7.493.000 4.713.000 785.000 754.000 21.114.000 516.000 86.000 83.000 2,314.000 1.109.000 185.000 177.000 4.968.000 580.000 97.000 93.000 2.598.000 763.000 127.000 122.000 3.419.000 1.128.000 188.000 180.000 5.053.000 573.000 95.000 92.000 2.565.000 49.046.000 8.176.000 7.852.000 219.702.000

الجمعة 14 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي العنابة 17.480,000 القطاع الصحي لسرايدي 1.184.000 القطاع الصحي الشطايبي 247.000 القطاع الصحي للمين الباردة 194.000 القطاع الصحي الموسط 232,000 القطاع الصحي لسدراتة 706.000 القطاع الصحي لعين العربي 129.000 القطاع الصحي القالمة 2.431.000 القطاع الصحي للقالة 1.983.000 القطاع الصحي للطارف 455.000 القطاع الصحى السوق أهراس 3.936.000 القطاع الصحي لتبسة 4.869.000 المجموع 33.846.000 ….. مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي لاريس 1.444.000 القطاع الصحى لباتنة 8,519,000 القطاع الصحي الدكتور سعدان لبسكرة . 5,837.000 القطاع الصحي لاولاد جلال 1,145.000 القطاع الصحي المروانة 969.000 القطاع الصحي الخنشلة 2,619.000 القطاع الصحي لبريكة 1,029.000 المجموع ….. 21.562,000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحى لعين البيضاء 1,985.000 القطاع الصحي لام البواقي 829.000 القطاع الصحي المسكيانة 702.000 القطاع الصحي لعين مليلة 1.279.000 القطاع الصحي للقل 1.354.000 القطاع الصحى الشلغوم العيد 914.000 القطاع الصحي لزيغود يوسف 372,000 القطاع الصحي لقسنطينة 28.565.000 القطاع الصحي للخروب 280,000 القطاع الصحي لوادي العثمانية 2.994.000 القطاع الصحي لوادي الزناتي 1.347.000 القطاع الصحي للميلية 1.148.000 ولاية عنابة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 5.543.000 924.000 887.000 24.834.000 375.000 63.000 60.000 1.682.000 78.000 13.000 13.000 351.000 61.000 10.000 10.000 275.000 73.000 12.000 12.000 329.000 224.000 37.000 36.000 1.003.000 41.000 7.000 7,000 184.000 771.000 128.000 123,000 3.453.000 629.000 105.000 100.000 2.817.000 145.000 24.000 23.000 647.000 1.248.000 209.000 199.000 5.592.000 1.544.000 257.000 247.000 6.917.000 10.732.000 1.789.000 1.717.000 48.084.000 ولاية الأوراس مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفيلاحي الاجتماعي والتعاونيات 458.000 77.000 73,000 2,052.000 2,701.000 450.000 433.000 12.103,000 1,851.000 308,000 296,000 8.292,000 363.000 61.000 58,000 1.627.000 307.000 51.000 49.000 1.376.000 830.000 138,000 133,000 3.720.000 327.000 54.000 52.000 1.462.000 6,837,000 1,139.000 1.094.000 30.632.000 ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون. الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 630,000 105.000 100,000 2.820.000 263,000 44.000 42,000 1.178.000 223,000 37.000 35.000 997.000 406.000 68.000 65,000 1.818.000 429.000 72,000 69,000 1.924.000 290.000 48,000 46,000 1.298.000 118,000 20,000 18,000 528.000 9.056,000 1.509.000 1,451.000 40.581.000 89.000 15.000 14,000 398.000 949.000 158.000 152.000 4.253.000 427.000 71,000 68.000 1.913.000 364.000 61.000 58.000 1.631.000

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ولاية قسنطينة مساهمة الدولة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي القطاع الصحي لفرجيوة 562.000 178.000 القطاع الصحى لميلة 1.292.000 409.000 القطاع الصحي للحروش 1.876.000 595.000 القطاع الصحي العزابة 403.000 128.000 القطاع الصحي لسكيكدة 5.885.000 1.866.000 القطاع الصحي لجيجل 2.940.000 933.000 القطاع الصحي للطاهير. 265.000 85.000 المجموع ….. 54.992.000 17.438.000 (تابع) مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 30.000 28.000 798.000 68.000 66.000 1.835.000 99.000 95.000 2.665.000 21.000 20.000 572.000 311.000 299.000 8.361.000 155.000 150.000 4.178.000 14.000 13.000 377.000 2.906.000 2.789.000 78.125.000 ولاية الاصنام مساهمة الدولة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي القطاع الصحي لشرشال 000 : 1.904 604.000 القطاع الصحي القوراية 198.000 63.000 القطاع الصحي لعين الدفلى 889.000 282.000 القطاع الصحي تخميس مليانة 498.000 158.000 القطاع الصحي المليانة 4.513.000 1.431.000 القطاع الصحي للاصنام 5.724.000 1.815.000 1.353.000 429.000 القطاع الصحي لتنس القطاع الصحي ليونعامة 322.000 102.000 723.000 229.000 القطاع الصحي لثنية الاحد 2.728.000 865.000 القطاع الصحي للمطالبة المجموع ….. 18.852.000 5.978.000 : مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 100.000 97.000 2.705.000 10.000 10.000 281.000 47.000 45.000 1.263.000 27.000 25.000 708.000 238.000 229.000 6.411.000 303.000 290.000 8.132.000 71.000 69.000 1.922.000 17.000 16.000 457.000 38.000 37.000 1.027.000 145.000 138.000 3.876.000 996.000 956.000 26.782.000 ولاية المدية مساهمة الدولة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي القطاع الصحي لقصر البخاري 887.000 280.000 القطاع الصحي للجلفة 2.106.000 668.000 القطاع الصحي للمدية 4.773.000 1.513.000 القطاع الصحي لعين وسارة 955,000 303.000 القطاع الصحى العين بسام 520.000 165.000 القطاع الصحي الصور الغزلان 3.017.000 957.000 القطاع الصحي لسيدي عيسى 482.000 153.000 القطاع الصحي البوسعادة 1.279.000 406.000 القطاع الصحي التابلاط 605.000 192.000 المجموع 14.624.000 4.637.000 ….. مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للتعاون. الأخرى للضمان المجموع الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 46.000 45.000 1.258.000 111.000 107.000 2.992.000 252.000 242.000 6.780.000 51.000 48.000 1.357.000 28.000 26.000 739.000 159.000 153.000 4.286.000 26.000 25.000 686.000 68.000 65.000 1.818.000 32.000 31.000 860.000 773.000 742.000 20.776.000

الجمعة 14 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي لسيدي على 541.000 القطاع الصحي لوادي رهيو 1.296.000 القطاع الصحي المعسكر 4.206.000 القطاع الصحى لمستغانم 4.786.000 القطاع الصحي لغليزان 2.441.000 المجموع ….. 13.270.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحى لجانت 623.000 القطاع الصحى للقليعة 731.000 القطاع الصحي للوادي 2.860.000 القطاع الصحى الغرداية 1.798.000 القطاع الصحي لعين صالح 1.005.000 القطاع الصحي للاغواط 1.747.000 القطاع الصحى الورقلة 2.928.000 القطاع الصحي لتمنراست 716.000 القطاع الصحي لتوقورت 3.713.000 المجموع ….. 16.121.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي لعين تموشنت 3.607.000 القطاع الصحي لوهران 34.412.000 القطاع الصحى لسيق 3.094.000 القطاع الصحي لسيدي شحمي 8.105.000 القطاع الصحي لسيدي بلعباس 8.652.000 القطاع الصحي لتلاغ 1.397.000 المجموع ….. 59.267.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي للعين الصفراء 847.000 القطاع الصحي للبيض 1.227.000 القطاع الصحي المشرية 1.299.000 القطاع الصحى السعيدة 3.280.000 المجموع ….. 6.653.000 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 172.000 29.000 27.000 769.000 411.000 68.000 66.000 1.841.000 1.334.000 222.000 213.000 5.975.000 1.517.000 253.000 243.000 6.799.000 774.000 129.000 124.000 468.000 : 8 4.208.000 701.000 673.000 18.852.000 ولاية الواحات مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 198.000 33.000 32.000 886.000 231.000 39.000 37.000 1.038.000 907.000 151.000 145.000 4.063.000 571.000 53.000 91.000 2.555.000 319.000 95.000 51.000 1.428.000 554.000 92.000 89.000 2.842.000 928.000 155.000 148.000 4.159.000 227.000 , 38.000 36.000 1.017.000 1.177.000 196.000 189.000 .275.000 $ 5.112.000 852.000 000 : 818 22,903.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 1.143.000 191.000 183.000 5.124.000 10.912,000 1.819.000 1.745.000 48.888.000 981.000 163.000 157.000 4.395.000 2.571.000 428.000 411.000 11.515.000 2.744.000 457.000 439.000 12.292.000 442.000 74.000 71.000 1.984.000 18.793.000 3.132.000 3.006.000 84.198.000 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 268.000 45.000 43.000 1.203.000 389.000 65.000 62.000 1.743.000 412.000 69.000 66.000 1.846.000 1.041.000 173.000 186.000 4.660.000 2.110.000 352.000 337.000 9.452.000

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي لبشار 5.613.000 القطاع الصحي الأدرار 1.396.000 المجموع ….. 7.009.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحى لأقبو 2.588.000 القطاع الصحي لبرج بوعريريج 2.429.000 القطاع الصحي المسيلة 1.516.000 القطاع الصحى المجانة 218.000 القطاع الصحي للعلمة 2.035.000 القطاع الصحي لعين أولمان 192.000 القطاع الصحى السطيف 7.333.000 القطاع الصحى لبجاية 3.196.000 القطاع الصحي لرأس أوقاس 151.000 القطاع الصحى الخراطة 1.095.000 القطاع الصحي للعين الكبيرة 251.000 القطاع الصحي البوقاعة 1.351.000 القطاع الصحي لسيدي عيش 1.051.000 المجموع ….. 23.406.000 مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحلية القطاع الصحي لأفلو 1.172.000 القطاع الصحى الفرندة 1.427.000 القطاع الصحى لتيارت 6.431.000 القطاع الصحى للسوقر 618.000 القطاع الصحي المهدية 418.000 القطاع الصحي لتيسمسيلت 1.049.000 11.115.000 المجموع مساهمة الدولة القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات المحليمة القطاع الصحي العزازقة 1.379.000 القطاع الصحي لأزفون 233.000 القطاع الصحي لبرج منايل 1.698.000 القطاع الصحى الدلس 981.000 القطاع الصحى لبويرة 1.647.000 ولاية الساورة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 1.780.000 297.000 285.000 7.975.000 443.000 73.000 71.000 1.983.000 2.223.000 370.000 356.000 9.958.000 ولاية سطيف مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 820.000 137.000 131.000 3.676.000 771.000 128.000 123.000 3.451.000 481.000 80.000 77.000 2.154.000 69.000 11.000 11.000 309.000 645.000 108.000 103.000 2.891.000 61.000 10.000 10.000 273.000 2.325.000 388.000 372.000 10.418.000 1.014.000 169.000 162.000 4.541.000 48.000 8.000 7.000 214.000 347.000 58.000 56.000 1.556.000 79.000 13.000 13.000 356.000 429.000 71.000 69.000 1.920.000 333.000 56.000 53.000 1.493.000 7.422.000 1.237.000 1.187.000 3.252.000 ولاية تيارت مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 372.000 62.000 59.000 1.665.000 452.000 75.000 73.000 2.027.000 2.038.000 340.000 327.000 9.136.000 196.000 33.000 31.000 878.000 133.000 22.000 21.000 594.000 333.000 55.000 53.000 1.490.000 8.524.000 587.000 564.000 15.790.000 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للضمان الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الاجتماعي الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 437.000 73.000 70.000 1.959.000 74.000 12.000 12.000 331.000 539.000 90.000 85.000 2.412.000 310.000 52.000 50.000 1.393.000 622.000 87.000 84.000 2.840.000

الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ولاية تيزي وزو (تابع) مساهمة الدولة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي القطاع الصحى لمشد الله 428.000 135.000 القطاع الصحي لتيزي وزو 7.551.000 2.395.000 القطاع الصحي للاخضرية 1.969.000 625.000 القطاع الصحي لتيغزيرت 255.000 81.000 القطاع الصحي البوغني 1.110.000 351.000 القطاع الصحي الذراع الميزان 947.000 300.000 القطاع الصحي لاربعاء نايست ايرانن 1.665.000 528.000 القطاع الصحي لعين الحمام 2.630.000 835.000 القطاع الصحى للامراض العقلية بتيزي وزو 2.181.000 692.000 المجموع ….. 24.674.000 7.824.000 الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 23.000 22.000 608.000 399.000 382.000 10.727.000 104.000 1.000.000 2,798.000 14.000 13.000 363.000 58.000 56.000 1.575.000 50.000 48.000 1.345.000 88.000 85.000 2.366.000 139.000 133.000 3.737.000 115.000 111.000 3.099.000 1.304.000 1.251.000 35.053.000 ولاية تلمسان مساهمة الدولة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي القطاع الصحي لبني صاف 1.190.000 377.000 القطاع الصحى المغنية 1.216.000 385.000 القطاع الصحي لندرومة 225.000 71.000 القطاع الصحي للغزوات 1.099.000 349.000 القطاع الصحي لتلمسان 9.251.000 2.934.000 المجموع ….. 12.981.000 4.116.000 مشاركة الصندوق مشاركة الصناديق الوطني للتعاون الأخرى للضمان المجموع الفلاحي الاجتماعي والتعاونيات 63.000 60.000 1.690.000 64.000 62.000 1.727.000 12.000 11.000 319.000 58.000 56.000 1.562.000 489.000 469.000 13.143.000 686.000 658.000 18.441.000 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو | سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين وتحمل رقم 3 من مخطط التجزئة | كائنة بعين وسارة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى | مديرية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها قصد اتخاذها أساسا المشتل بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين تحمل رقم قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1971 والمتضمن منح قطعتى أرض تابعتين لاملاك الدولة مجانا لفائدة المستشفى المدني البوسعادة يبلغ مجموع مساحتهما 90 آرا كائنتين ببوسعادة ولازمتين لتوسيع هذه الوحدة الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يعدل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1971 كما يلى : تمنح للمستشفى المدنى البوسعادة بعد المداولة المؤرخة في 20 ابريل سنة 1966 والصادرة عن اللجنة الادارية للمستشفى 3 من مخطط التجزئة كائنة بعين وسارة قصد اتخاذها أساسا لمشتل ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحددة أعلاه .. قطعنا أرض تابعتان لاملاك الدولة يبلغ مجموع مساحتهما هكتارا واحدا و 7 آرات و 95 سنتيارا، كائنتان ببوسعادة وتابعتان لمخطط تقسيم الأراضي الصادر في 30 يونيو سنة 1972، قصد توسيع هذه الوحدة الاستشفائية . الباقي بدون تغيير .

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بمرتفع أولاد زيرى بالغزوات لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مستشفى بهذه البلدة . بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، تخصص لوزارة الصحة العمومية قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها | هكتارين و 59 آرا و 95 سنتيارا كائنة بأولاد زيرى بالغزوات | قصد بناء مستشفى . كما يبدو ذلك مبينا بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن منح قطعة أرض مجانا، تبلغ مساحتها 50900م2 لفائدة بلدية مروانة، لازمة لبناء 6 اقسام و 3 مساكن في هذه البلدية

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس تمنح بلدية مروانة قطعة أرض تبلغ مساحتها 50900 م2 قصد بناء 6 أقسام و 3 مساكن بالبلدية المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين

- ينذر السيد على سراج الساكن بشارع لالزاس رقم 3 بعنابة، متعهد الصفقة رقم 73/101 المتعلقة بتنظيف مركز حمادنة، باستئناف الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه احكام المادة | 67 من الصفقة المشار اليها اعلاه. ينذر السيد عبد الرحمن مبرك الساكن بنهج رقم 3 فيلا 45 - بوليو - الحراش متعهد الصفقة رقم 72/PS/TPC / PS /47 الموقعة من طرفه في 5 يناير سنة 1972 والمصادق عليها | من طرف والى سطيف في 12 يناير سنة 1972، والمتعلقة ببناء 70 مسكنا ببوقاعة قسم الاشغال الكبرى باستئناف الاشغال في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجب لهذا الطلب في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بالتدابير الجزائية. ينذر مكتب الدراسات العامة التقنية الجزائرية « أوثال - OTHAL ، الكائن بنهج بوعلام خلفي رقم 39 (نهج بيردو سابقا) الجزائر العاصمة، متعهد العقد الخاص بدراسات | المخطط العمراني الرئيسي لبشار بتاريخ 5 فبراير سنة 1971 | والمصادق عليه في 10 مارس سنة 1971 بانهاء اشغال الدراسات الناتجة عن العقد في اجل 15 يوما. تنذر الشركة العامة التقنية الجزائرية « أوثال OTHAL ، الكائنة بشارع بوعلام خلفى رقم 39 « نهج بيردو سابقا ، الجزائر العاصمة. متعهدة الصفقة المؤرخة في 12 فبراير سنة 1971 المصادق عليها من طرف والى تلمسان في 3 مارس سنة 1971 والمتعلقة بدراسة المخطط العمراني الرئيسي للغزوات باستئناف الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 15 من دفتر الشروط. ينذر مدير مؤسسة خليفة قمجال الكائنة ببجاية 25 شارع الاخوة عمران متعهد الصفقة رقم 72 / TPC / PS / 39 الموقعة من طرفه في II ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها من طرف والى سطيف في 24 يناير سنة 1972 والمتعلقة ببناء 60 مسكنا عمرانيا بسيدى عيش (قسم الطلاء والزجاج)، لان يشرع في الاشغال في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب مدير المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بالتدابير الجزائية. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر