قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت وأول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 307
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد المأمون القاسمي الحسني، نائب مدير التوجيه الديني الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 - مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيه - عمرو ،مقراني كنائب مدير الشؤون الدينية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو ، مقراني، نائب مدير الشؤون الدينية، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973.
مولود قاسم 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 صفر عام 1394 ه ان وزير التعليم الإصلى والشؤون الدينية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد فتحى الانصارى كنائب مدير الاوقاف يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد فتحي الانصاري، نائب مدير الاوقاف، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد العمري منطوش، كنائب مدير الملتقيات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد العمري منطوش نائب مدير الملتقيات الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973.
مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد مراد زروقي، كنائب مدير التجهيز والبناءات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد زروقي نائب مدير التجهيز والبناءات الامضاء باسم وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت . 1973 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي - القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد ابن عمار أرحمان، كنائب مدير الدراسات التقنية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عمار أرحمان نائب مدير الدراسات التقنية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 1 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ..
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 - الموافق 24 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد صلاح الدين الشريف كنائب مدير الثقافة الاسلامية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صلاح الدين الشريف، نائب مدير الثقافة الاسلامية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول سبتمبر سنة 1973.
مولود قاسم وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم رقم 71-299
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.