قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الجمعة تبلغ مساحتها هكتارين وتحمل رقم 3 من مخطط التجزئة كائنة بعين وسارة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها قصد اتخاذها أساسا لمشتل. 323
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الجمعة تبلغ مساحتها هكتارين وتحمل رقم 3 من مخطط التجزئة كائنة بعين وسارة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها قصد اتخاذها أساسا لمشتل. 323
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.