مرسوم رقم 74-57 معدَّل

مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-227 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-227 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-227 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-57

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-227

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112

  • مرسوم رقم 74-227

    مرسوم رقم 74-227 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.