قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتتمتع مراكز البحث بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى . ويسير كل واحد منها من قبل مدير ، يساعده عند الاقتضاء ، مدير مساعد .
المادة 2
فتح المادةتنظم مراكز البحث على شكل أقسام يحدد عددها واختصاصاتها بموجب مقرر يتخذ من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمى . وتسير المصالح الادارية من طرف مدير الادارة العامة لكل مركز .
الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303
المادة 3
فتح المادةيعين مديرو مراكز البحث بموجب قرارات تتخذ من طرف وزير الوصاية. ويعين المديرون المساعدون | ومديرو الادارة العامة ورؤساء الاقسام من طرف وزير الوصاية بناء على اقتراح مديرى المراكز.
المادة 4
فتح المادةيتولى المدير ، الاشراف اللائق للمراكز . فيمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتسيير المركز بصفة لائقة . ويعين ويسير موظفى المراكز .
ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات في نطاق التنظيم الجارى به العمل. ويأمر بصرف جميع نفقات المركز .
ويمكن له أن يفوض امضاءه الى المدير المساعد والى مدير الادارة العامة وذلك في حدود اختصاصات كل منهما .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية لكل مركز ، من طرف وزير الوصاية . وتتضمن ميزانية كل مركز مايلي : 1 (1) برسم الايرادات
- مساعدات الدولة
- مساعدات الهيئات العمومية
- حصيلة العقود
- حصيلة الاجازات ،
- حصيلة النشرات
- الهبات والوصايا
- مساعدات الهيئات الدولية
- جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان تمنح له. 2 (2) برسم النفقات نفقات التجهيز
- نفقات التسيير
- جميع النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهمته كما هي محددة في النصوص المتضمنة احداث كل مركز للبحث.
المادة 6
فتح المادةيعهد بمسك المحاسبة وبتداول الاموال الى محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
وتوضع اموال المركز في حساب جار للبريد او في مؤسسة مصرفية وطنية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1394 الموافق 1 فبراير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.