قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1971 والمتضمن منح قطعتى أرض تابعتين لاملاك الدولة مجانا لفائدة المستشفى المدنى البوسعادة يبلغ مجموع مساحتهما 90 آرا كاثنتين ببوسعادة ولازمتين لتوسيع هذه الوحدة الاستشفائية. 323

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.