قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. - 309
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد صالح زيدي، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير 1974 عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.