قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 1974 يتضمن احداث مركز جامعي للابحاث والتحقيقات بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للابحاث يدعى « المركز الجامعي للابحاث والدراسات والتحقيقات ، ويكون مقره بجامعة قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة المركز الجامعي للابحاث والدراسات والتحقيقات :.
تطوير البحث التطبيقى المدرج في التكوين تطوير كل بحث توكله اليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي القيام على المستوى الجهوى بدراسة وتحقيق المشاريع التي تكلفه بها الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية
- التوقيع على الاتفاقات وعقود البحث والدراسات والتحقيقات مع كل شخص طبيعي أو معنوي
- تنشيط الفريق القطاعي للتخطيط الجهوي بالاتصال مع مصالح التخطيط على مستوى جميع القطاعات الخاصة بالاقتصاد الوطني تشجيع كل بحث يكون ضروريا لتكوين الاطارات وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
- المشاركة في نشاطات علمية دولية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير 1974 • محمد الصديق بن يحيى 304 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.