ج.ر عدد 5 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر منة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دوج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 ات : 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنسوان 0.30 د.ج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسفر . قوانين وأوامر

- فهرس مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المصاريف القضائية أمر رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق العسكرية . 101 5 يناير سنة 1973 يتضمن تتميم المادة 224 من الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع - الوطني مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية . مرسوم رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 22 ابريل | الموافق 3 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم السجون 98 العسكرية 108 مرسوم رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات الافراج المشروط . 109 عام 1392 وزارة الدولة المكلفة بالنقل القرارات قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر المحاكم سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى 98 | والارصاد الجوية الوطنية .. 111

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه قرارات السولاة

-

  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزرة عن قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 23 آرا و 30 سنتيارا كائنة بفرقة « رأس الوادى ، وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « سى زقاى » لبناء أقسام مدرسية . 112
  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعتين من الأرض مساحتهما على التوالى 15 هكتارا و 72 آرا و 7 سنتيارات و 27 هكتارا و 27 آرا وسنتيارا واحد تابعتين للقطاعين المسيرين ذاتيا « سى برقية » و « سي الضاوي ، كائنتين في تراب بلدية ،عوامرى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد انشاء مغارس للفاكهة . 112 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض آيلة للدولة لبلدية العمرية مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة « هلاست ، ولازمة لبناء اقسام مدرسية ابتدائية . 112 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية جواب عن العمارات التي كانت بها سابقا الفرق الإدارية المتخصصة ( ساس ( لازمة لسير مصالح البلدية .. 112 قوانين وأوامر امر رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تتميم المادة 224 من الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما المادة 224 منه . يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 224 من الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ، على الوجه التالي : يكلف الوكلاء العسكريون للدولة مؤقتا بتطبيق الاحكام الجزائية ، ويقومون لهذا الفرض بتشخيص العقوبات والمعاملات ويراقبون شروط تطبيقها على الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لدائرة اختصاصهم » . المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 | الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ القرارات الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما المواد من 225 إلى 228 منه . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان المقرر الخاص بايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية يتخذ بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني ، طبقا لاحكام المواد من 225 الى 228 من قانون القضاء العسكري .

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية

المادة 2 : لا يجوز للمحكوم عليه او محاميه طلب ايقاف تنفيذ الاحكام . فيتخذ مقرر الايقاف اما بمبادرة وزير الدفاع الوطني أو بناء على اقتراح قادة النواحي العسكرية او مديرى الاسلحة أو الخدمة أو قادة المدارس الوطنية المادة 3 : ان المقترحات الصادرة عن قادة النواحي العسكرية او مديري السلاح او الخدمة ، او قادة المدارس الوطنية، يجب ان ترفق بتقرير مسبب من وكيل الدولة العسكري المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري المغني . المادة 4 : يجوز لوزير الدفاع الوطني ، عند منحه ايقاف تنفيذ الحكم، أن يأمر بالتزامات خاصة او بتدابير المراقبة. المادة 5 : تطبق تدابير المراقبة على العسكريين ومماثليهم الذين يعودون للحياة المدنية قبل تقادم عقوبتهم ، ضمن المهل المحددة في المواد من 225 الى 229 من قانون القضاء العسكري. وتنحصر هذه التدابير بالالتزام بما يلي : 1 - الاقامة التي يحددها وزير الدفاع الوطني ، 6 2 التوقيع على هامش السجل الخصوصي الموجود في فرقة الدرك. 3 - دفع المبالغ الواجبة الاداء للخزينة العمومية اثر صدور الحكم. المادة 6 : يجوز لوزير الدفاع الوطنى ان يشترط في قراره بأن يتقيد المحكوم عليه العسكرى او المماثل له، والذي لا يعود للحياة المدنية، بشرط او اكثر من الشروط التالية : I عدم سياقة بعض السيارات العسكرية عدم ارتياد بعض الاماكن والمؤسسات المفتوحة

للعموم ، 3 - عدم مخالطة بغض المحكوم عليهم ولا سيما الفاعلين الشركاء او الشركاء في الجريمة 4 - عدم استقبال او ايواء بعض الاشخاص ولا سيما ضحية الجريمة المادة 7 : تذكر في قرار اقاف تنفيذ الحكم ، علاوة على اسم المستفيد من مقرر الايقاف ، واسم المحكمة العسكرية والحكم الصادر والسجن العسكري اذا كان المحكوم عليه مسجونا ، والتاريخ الذي يبتدىء فيه ايقاف تنفيات الحكم الممنوح ، ونوع الالتزامات الخاصة المفروضة ، والوحدة التي دعي المعني للالتحاق فى خدمتها ، والمدة التي تستغرق خدمته فيها ، واذا كان المحكوم عليه ممن سيعودون للحياة المدنية قبل قضاء تمام العقوبة او كانت هذه الاخيرة لم يشملها التقادم خلال المهل المشار اليها فى الفقرة الأولى من للجمهورية الجزائرية 99 المادة 5 من هذا المرسوم ، فتذكر فيه تدابير المراقبة والمكان الذي ينبغي تحديد اقامته فيه والمدة التي تستغرقها اقامته والمدة التي ينبغي عليه خلالها ان يعلم برصوله اليها، وكيل الدولة العسكرى التي تقع الاقامة في دائرة اختصاصه وكذلك الحضور لفرقة الدرك المادة 8 : يرسل وزير الدفاع الوطني نسخة عن الحكم الصادر ، الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، واذا اقتضى الامر الى مدير السجن العسكري .. المادة و : يوقف تنفيذ مقرر الإيقاف ، أذا كان سلوك المحكوم عليه مؤاخذا عليه بعد صدور قرار ايقاف تنفيذ الحكم. وفي هذه الحالة : يوجه وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري حسب كل حالة ، الى وزير الدفاع الوطني على وجه الاستعجال ، تقريرا مفصلا عن الحالة ومشفوعا برأيه ، انما يمتنع عين تبنيغ القرار في انتظار صدور تعليمات جديدة. المادة 10 : في حالة ما اذا حكم بالسجن مرة أخرى على المحكوم عليه المعتقل فيسحب الاكراه البدني من يوم تطبيق قرار ايقاف تنفيذ الحكم، ويؤخر اطلاق سراحة مدة مساوية لمدة الاكراه البدني . واذا كان المعني مسجونا أو ملاحقا بسبب قضية أخرى لم تذكر فى ملف الاقتراح : فيجرى اعلام وزير الدفاع بالامر فورا . فاذا توفى المستفيد او هرب ، اعيدت نسخة القرار الى وزير الدفاع الوطني لابطال هذا القرار . المادة 11 : يقوم وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية او مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، بتبليغ المحكوم عليه المقرر الصادر لفائدته ، وذلك بمجرد استلام نسخة الحكم، وخارجا عن الاحوال المشار اليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم. ويشرح له عند الحاجة مفهوم الاحكام المدرجة في القرار. المذكور المادة 12 : لا يمنح المحكوم عليه حق الاستفادة من التدبير المتخذ لصالحه، ما لم يوافق على التدابير والشروط الخاصة المدرجة في القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم. واذا رفض الخضوع لهذه التدابير والشروط الخامسة واصر على استكمال عقوبته ، اوقف تنفيذ القرار ورفع الأمر فورا الى وزير الدفاع الوطني . المادة 13 : اذا وافق السجين على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار ايقاف تنفيذ الحكم ، فيطلق سراحه . ويتم ذلك بعد قيد ذلك القرار فى سجل المساجين مع بيان مراجعه .

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 14 : يحرر محضر عن كل ايقاف تنفيذ من وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، وعندما يكون المحكوم عليه معتقلا فمن مدير السجن العسكري ويجب ان يوقع المحضر من المحكوم عليه وكاتب ضبط المحكمة العسكرية أو كاتب الضبط القضائي للسجن العسكرى حسب كل حالة. ويتضمن ذلك المحضر الذي يرفق بالملف الشخصى للمعنى ما يلى : تاريخ تحرير المحضر ، م اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذي تم ايقاف التنفيذ تحت مسؤوليته ، اسم ولقب المحكوم عليه او المحكوم عليه المسجون ) ذكر ما يؤيد التحقيق من شخصيته حضوريا، مراجع قرار ايقاف التنفيذ ، وذكر الشروط الرئيسية | المدرجة فيه ، موافقة المحكوم عليه أو المحكوم عليه السجين على التدابير والشروط الخاصة المفروضة عليه ، . تاريخ انتهاء العقوبة المانعة للحرية عادة ،

  • اطلاق السجين ، تسليم أمر الطريق ، اذا تعلق الامر بشخص من العسكريين أو من يشابهه لاستئناف خدمته او رخصة الافراج اذا عاد المعني لحياته المدنية ، تاريخ وساعة اطلاق سراحه • المادة 15 : توضع نسختان مصدقتان من طرف كاتب الضبط للمحكمة العسكرية أو السجن العسكري ، عن محضر ايقاف تنفيذ الحكم. فتسلم الاولى الى المستفيد مع أمر الطريق لتبرير وضعه ، واذا كان المعني يعود لحياته المدنية فان نسخة المحضر تدرج فى متن رخصة الافراج ذاتها اما النسخة الثانية فتوجه الى وزارة الدفاع الوطني . المادة 16 : يرسل كاتب ضبط المحكمة العسكرية أو السجن العسكري، حسب كل حالة اشعارا بايقاف التنفيذ الى المصالح المختصة بصحيفة السوابق القضائية المادة 17 : عند تطبيق أمر الطريق او الافراج ، يسلم وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، مايلي : 1 - الى العسكري او الشخص المماثل له والمتجه الى الوحدة المعين لها : أمر الطريق ،
  • نسخة الحكم المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم ، نسخة المحضر المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا المرسوم . 2 - الى العسكري أو المماثل له والعائد المحياة المدنية :
  • رخصة الافراج المتضمنة جميع العناصر اللازمة والمتعلقة بشخصية المعنى ووضعه الجنائي ومكان اقامته ، وتشتمل كذلك على ما يلي : نسخة القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، نسخة المحضر . المادة 18 : يصدر أمر الطريق والرخصة المشار اليها في المادة السابقة من وزير الدفاع الوطنى ويرسلان مع نسخة القرار اما الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، واما الى مدير السجن العسكري اذا كان المحكوم عليه مسجونا . ويقوم وكيل الدولة العسكري او مدير السجن العسكري باستكمال وترسيم هذه الوثائق والتي ينبغي على المستفيد منها الاحتفاظ بها، عدا أمر الطريق، لاظهارها عند الطلب للسلطات المختصة المادة 19 : يحضر المعني قبل اطلاق سراحه امام وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الإحكام الجزائية أو أمام مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، والذي يتعين عليه تذكير المعنى بالشروط العامة والخاصة للتدبير الذي استفاد منه . ويرسل المحكوم عليه مخفورا الى الفرقة الادارية الاقليمية ومنها يرسل الى الوحدة المعين لها أو يتجه الى مكان الاقامة المحدد له . المادة 20 : لا يجوز للمحكوم عليه الذي يستعيد حياته المدنية ، ترك محل اقامته المحدد فى القرار ، ما لم يستحصل على اذن مسبق بذلك من وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية . وفى هذه الحالة يجب ان يرفق الطلب بجميع المعلومات اللازمة عن المكان ومدة الانتقال واسبابه . واذا كان يرغب فى الترك النهائي للمكان الذي حددت اقامته فيه بموجب قرار ايقاف تنفيذ الحكم : فينبغي عليه ان يطلب الاذن بذلك من وزير الدفاع الوطني ، ويرفق طلب تغيير الاقامة الموجه لوزير الدفاع بجميع الايضاحات والمبررات الضرورية. واذا استجيب لطلبه، يقيد مقرر الترخيص بتبديل محل الاقامة على رخصة الافراج من قبل وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية المادة 21 : اذا صدرت بحق المعني عقوبة جديدة ، أو كان سلوكه سيئا او لم يراع التدابير المذكورة في قرار ايقاف تنفيذ الحكم، جاز لوزير الدفاع الوطني، اما تلقائيا او بناء على اقتراح قائد الناحية العسكرية أو مدير السلام او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية ، اوبناء على اقتراح وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، العدول عن القرار المتعلق بالعسكري او من يماثله …

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه . الجريدة الرسمية واذا كان المحكوم عليه مستعبدا الحياة المدنية ، إفان آثار ايقاف تنفيذ الحكم هي نفس آثار الافراج المشروط ويمكن العدول عن الاستفادة في حالة صدور عقوبة جديدة. المادة 22 : اذا نسخ القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، يبلغ هذا القرار من وزير الدفاع بواسطة نسخ عنه ، توجه الى : وكيل الدولة العسكري الذي صدر عنه الاقتراح بالفسخ لاعادة سجن المحكوم عليه ، النيابة العامة العسكرية للمحكمة التي أصدرت العقوبة لقيد الفسخ فى سجل تنفيذ العقوبات ، كتابة ضبط المجلس القضائي لمكان ولادة المحكوم عليه او مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية ليمكن قيد التدبير الصادر في الصحيفة القضائية للسجين المعني .

  • واذا كان المحكوم عليه مسجونا وقتئذ بسبب ايقافه انفادًا لامر قضائي لارتكابه جرما جديدا، ترسل نسخة من قرار الفسخ للتنفيذ من قبل وزير الدفاع الوطني للسجن العسكرى. المادة 23 : اذا نسخ قرار ايقاف تنفيذ الحكم ، أعيد المحكوم عليه الى السجن العسكري الذي كان يقضي فيه عقوبته وذلك بناء على مجرد طلب صادر عن وكيل الدولة العسكرى المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية. فيؤشر عن قرار الفسخ ومراجعه فى سجل المساجين . ويسهر وكيل الدولة العسكرى المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، على قيد قرار الفسخ فى هامش أصل الحكم وصحيفة السوابق القضائية ، وكذلك على أية خلاصة او نسخة من الحكم . المادة 24 : اذا حصل أي اشكال فى التنفيذ ، بفصل المحكوم عليه ، يستعين وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، بالقوة العمومية .. المادة 25 : اذا كان المحكوم عليه ما يزال حرا بعد صدور قرار الفسخ ، يأمر وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية بتنفيذ هذا القرار، وذلك عن طريق ارسال نسخة من القرار المذكور الى النيابة لمكان الاقامة او الجهة التي حددت للمحكوم عليه. فيسجن المحكوم عليه عند الاطلاع على هذه الوثيقة ، في السجن العسكري الاقرب لمكان الاعتقال ويتعين على مدير السجن العسكري ، بعد سجن المحكوم عليه ، اعلام وزير الدفاع الوطني ، بذلك، وكذلك وكيل الدولة. العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية .. للجمهورية الجزائرية 101 المادة 26 : اذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار | الفسخ هاربا ، أصدر وكيل الدولة العسكري التابع لمكان أقامته العادية ، أمرا بالقبض عليه • المادة 27 : ان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الفسخ يستكمل تمام مدة العقوبة الباقية ، دون تخفيض المدة التي قضاها في خدمة العلم . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين | مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المصاريف القضائية العسكرية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية . الموافق 26 وبمقتضى ديسمبر الامر رقم 69-105 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 سنة 1969 والمتضمن الغاء المادتين 34 و 36 من الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، وبمقتضى الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية . يرسم ما يلي : باب وحيد المصاريف القضائية العسكرية فى القضايا الجنائية والجنحية أو المخالفات الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان المصاريف القضائية العسكرية ، هي المصاريف الناجمة عن قمع الجرائم واجراءات التحقيق والحكم

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه في القضايا من قبل المحاكم العسكرية ، وذلك في المواد الجنائية والجنحية أو المخالفات .. المادة 2 : كل شخص صدر بحقه حكم بعقوبة أو اعفاء من العقوبة ، ملزم بدفع المصاريف والنفقات التي اعتبر مدينا بها للدولة . المادة 3 : تدفع ادارة التسجيل مسبقا المصاريف القضائية العسكرية، ويقع على عاتق الخزينة ملاحقة تحصيل المصاريف غير المترتبة على الدولة ، وذلك وفقا للاشكال والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم المادة 4 : ان المصاريف المدرجة أدناه ، تقع على عاتق الدولة ولا تحصل من المحكوم عليهم : 1 نفقات سفر قضاة المجالس القضائية ومصاريف اقامتهم الذين يجرى تعيينهم ليرأسوا المحاكم العسكرية ، وذلك في حالة انتقالهم لخارج مقر المجلس القضائي التابع لمحل اقامتهم وتؤدى هذه المصاريف على غرار التعويضات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بالنسبة لرؤساء المحاكم الجنائية . 2 - مصاريف النقل القضائى الذى تأمر به المحاكم العسكرية والمتعلقة ب : i بد المتهمين والاظناء والمتقاضين الخاضعين للمحاكم العسكرية ، ب المحكوم عليهم الذين بدعون للشهادة أمام المحاكم

- العسكرية ، على ان يكون النقل القضائي حاصلا فقط ضمن سيارات السجن أو بأية واسطة نقل تابعة للجيش . 3 - رسوم تبليغ النسخة المجانية الخاصة باجراء الدعوى التي تسلم للمتهمين طبقا لاحكام قانون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية 4 - تعويضات الانتقال والاقامة وكذلك تعوينات الانتقال والاقامة بالنسبة للشهود من العسكريين : القائمين بالخدمة بتاريخ مثولهم امام المحكمة. الموجودين بحالة عطلة او اجازة بذلك التاريخ ، والذين تجرى دعوتهم اما من النيابة العامة واما من قاضي التحقيق العسكري واما من طرف الدفاع او رئيس المحكمة العسكرية بمقتضى سلطته التقديرية و تؤدى هذه التعويضات من القطعة أو المصالح التي يكون هؤلاء العسكريين تابعين لها حسب النظام الخاص بمصاريف انتقال العسكريين المنفردين . 5 – المصاريف المستلزمة للدعوى او لاحد اجراءات الدعوى ، التي يكون ابطالها قائما على بطلان ليس متولدا | من عمل المحكوم عليه . وذلك حتى لو لم يطبق على الفاعلين | البطلان الخاص بأحكام المواد من 87 الى 91 من قانون القضاء العسكري. 9- المصاريف التي اعتبرتها المحكمة عديمة الجدوى وقضت بعدم وضعها على عاتق المحكوم عليه -7 النفقات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجنائية .. المادة 5 : ان المصاريف والنفقات القضائية المنسوبة للمتقاضين المحكوم عليهم أو المعفين من العقوبة طبقا للقانون القضاء العسكري . في التالية : 1 - التعويضات المخصصة للشهود من المدنيين والعسكريين الاحتياطيين . ويعامل هؤلاء الاخيرون بمثابة شهود مدنيين . اذا تمت دعوتهم للشهادة أمام المحاكم العسكرية من منازلهم . وحتى لو كلفوا بالشهادة عن وقائع كانوا شهودا لها أثناء قيامهم بخده العلم . فتقع هذه التعويضات على عاتق من كلفهم بالحضور او طلب ذلك. 2 مصاريف النقل القضائى الذى تأمر به المحاكم العسكرية عندما لا يتم النقل بسيارات السجن او وسائل النقل الخاصة بالجيش . 3 - مصاريف الدعوى التي تنفقها المحاكم العسكرية أو تأمر بانفاقها . وكذلك المصاريف العاجلة المؤداة من ضباط الشرطة القضائية العسكرية قبل تسليم أمر التحقيق. وتكون هذه المصارف الاخيرة موضوع وثائق بالنفقات ، والتي يقوم بحسابها والمصادقة عليها ضابط الشرطة القضائية العسكرية الذي أمر بها . 4 مصاريف تسليم المتهمين او الاظناء أو المحكوم عليهم ، وكذلك مصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الدعوي الجنائية في مادة دولية . 5 مصاريف نقل الدعاوى ووثائق الاثبات . 6 مصاريف القبض . 7 - مصاريف حراسة الاختام والوضع في المستودع .. 3 مصاريف المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية على اساس التعريفات المنصوص عليها في قانون المالية و - مصارف طبع الاحكام والاوامر اذا كان لها محل المادة 6 : يستوفي الرسم القضائي كمصروف ثابت عن الدعوى . لصالح الخزينة ، من كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط من كل شخص يصدر بحقه حكم من المحكمة العسكرية ويتضمن عقوبة او اعفاء من العقوبة ، أو كذلك حكم من المجلس الاعلى يتضمن رفض الطعن او قبول العدول عنه . ويحدد مقدار هذا الرسم ب 15 دج. المادة 7 : يستوفى كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط، الرسوم المترتبة للخزينة من جميع الذين يطلبون نسخ اوراق او وثائق تتعلق بالاجراءات القائمة امام المحاكم العسكرية . وذلك عند تسليمها اليهم . ولا تستوفى هذه الرسوم من مصالح النيابة العامة أو الادارات التي تطلبها الحساب الدولة ..

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني التعويضات الممنوحة للشهود القسم الاول قواعد عامة المادة 8 : يمكن ان يمنح للشهود بناء على طلبهم : I 2 تعويض عن الحضور ، 2 مصاريف السفر ، 3 - تعويض عن الاقامة الالزامية . المادة 9 : لا يحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب ، يسبب خدمة عمومية ، إلا استرداد نفقات السفر أو الاقامة 6 اذا كان لها محل ، وذلك طبقا للمواد المذكورة أدناه . بيد انه ، يستحق تعويض الحضور الاشخاص المذكورون | بعده :

  • العسكريون من الدرك ، 2 حراس الصيد البحرى ، 3 - موزعو البريد والبرقيات ، 4 - حراس الغابات وكذلك رؤساء المنطقة والاعوان التقنيين للمياه والغابات ، -3 جميع الاعوان المستخدمين الذين يلزمون بمقتضى القوانين والانظمة بتعيين غيرهم على نفقتهم عندما يدعون للشهادة . المادة 10 : يتعين على قضاة المحاكم العسكرية أن يشيروا في قرارات التقدير الصادرة لفائدة الشهود عند تسليمها لهم ، والذين جرى استدعاؤهم من طرف المحكمة العسكرية أو احضارهم اليها بان التقدير صادر بناء على الطلب . القسم الثاني تعويضات الحضور المادة 11 : يتقاضى الشهود البالغون من العمر 16 سنة أو أكثر ، والمدعوون للادلاء بشهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المحكمة العسكرية، تعويض الحضور المحدد ب 4 دج . المادة 12 : عندما يدعى الأولاد القصر الذين هم في السادسة عشرة من العمر للادلاء بشهاداتهم ضمن الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكونون مصحوبين بشخص يخضعون لسلطته أو بمندوب عنه ، فيستحق هذا الشخص التعويض المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه . المادة 13 : عندما يثبت اضطرار شاهد لاصطحاب شخص من الغير ، بسبب عاهات مصاب بها ، فيستحق هذا الغير التعويض المنصوص عليه في المادتين 11 و 12 أعلاه . المادة 14 : يستحق كل شاهد التعويض المنصوص عليه في المواد 11 و 12 و 13 المذكورة أعلاه حتى ولو منح تعويض مصاريف السفر والاقامة .. للجمهورية الجزائرية 103 القسم الثالث مصاريف السفر والاقامة الالزامية المادة 15 : عندما ينتقل الشهود الى مسافة تزيد عن 4 كم من البلدية التي يقع فيها محل اقامتهم ، فيمنح لهم تعويض السفر المحدد على الوجه التالي : 1 - اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكنة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا . 2 - اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب . 3 - اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 10,27 دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وايا يا . -4 اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنع بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحية ، تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا . ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه من الاعفاء . ويجب ان تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أو في حالة العكس لا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب . المادة 16 : عندما يستلم شاهد أمراً بالحضور ويتعذر عليه الحصول على نفقات السفر للمكان المطلوب حضوره فيه، فيحضر لدى رئيس فرقة الدرك الاقرب اليه، والذي يسلمه قسيمة السفر التي لا بد منها لتلبية طلب الحضور، وذلك بعد أن يطلع على المذكرة ويتحقق من شخصية الشاهد. فاذا لم يحضر الشاهد الذي استعمل قسيمة السفر ، امام القاضي المحقق أو في جلسة المحكمة العسكرية يوجه تقرير بذلك الى المصلحة المختصة للقضاء العسكرى وتضم اليه الوثائق الثبوتية .. فتبت هذه المصلحة ، اذا اقتضى الأمر ، فيما اذا كان الشاهد المتخلف مدينا بالمبلغ للدولة ودون المساس عند الاقتضاء ، بالملاحقات الواجب اتخاذها ضده. المادة 17 : يمنح تعويض قدره 4 دج للشهود اذا كان محل اقامتهم يقع على مسافة أكثر من 20 كم من مكان الاستماع لشهادتهم .

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 18 : للشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض قدره 10 دج عن كل يوم اقامة ما عدا التعويض المنصوص عليه فى المادة 17 أعلاه . يمنح لهم هذا التعويض أيضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل أو بسبب قوة قاهرة. ويتعين على الشهود في هذه الحالة ان يطلبوا اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف مصلحة الدرك فى المكان الذي اضطروا للبقاء فيه . المادة 19 : عندما يمنح التعويض عن إقامة طارئة اثناء الاياب فيسلم بعد الاطلاع على الشهادة المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 18 أعلاه رسم اضافي من قبل السلطة التى يرجع اليها تسليم الرسم الاول . المادة 20 : تمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 وما يليهما الى الاشخاص الذين يصحبون القصر الذين هم في السادسة عشرة من عمرهم أو الشهود المرضى أو العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم الفصل الثالث مصاريف الخبرة وغيرها القسم الاول الخبراء والمترجمون وغيرهم من أهل المعرفة المادة 21 : تطبق أحكام الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب هام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية سواء كان بالنسبة لبدل الاتعاب أو وحدات الاجور ومصاريف الترجمة وغيرها وكذلك تعويضات الانتقال والاقامة عند الاقتضاء التي قد تستحق تبعا لنوع الاعمال المتممة بطلب المحاكم العسكرية من الخبراء والمترجمين وغيرهم من أهل المعرفة وغير التابعين لوزارة الدفاع الوطني المادة 22 : يحدد المستخدمون المتخصصون والتابعون لوزارة الدفاع الوطنى قيمة العمليات التي تممت من قبلهم ، على شكل مذكرة ، وذلك طبقا للتعريفات الواردة في الامر المذكور . ويرسلون هذه المذكرة بالمصاريف الى وكيل الدولة العسكرى الذي يضمها الى ملف الدعوى بعد ان يحقق فيها ، لكى تبت المحكمة العسكرية فى المصير النهائي لهذه المصاريف القضائية عين اصدار الحكم . القسم الثاني طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ المادة 23 : تدفع المصاريف القضائية العسكرية بناء على قوائم أو بيانات اصحاب اذون القبض . المادة 24 : تجرى القوائم أو المذكرات ، تحت طائلة رفضها طبقا للاشكال المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني ، وبحيث يمكن ادراج الرسوم وأوامر التنفيذ فيها … المادة 25 : يجب ان تتضمن كل قائمة أو بيان حساب تحرر باسم قابضين اثنين أو أكثر من طرف كل منهم ولا يمكن أن يجرى الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفرعية أو ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وكتابية بقبض مبلغ القائمة أو بيان الحساب يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يترتب استيفاء أي رسم عنه . المادة 26 : يحرر أصحاب أذون القبض بياناتهم المتضمنة للمصاريف القضائية في ثلاث نسخ على ورق عاد. تعتبر الحدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع لدى الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة وتخصص الثانية لوكيل الدولة العسكرى اما الثالثة فتوضع في ملف القضية غير انه يستثنى من هذه الاحكام ، العسكريون من رجال الدرك الذين يعدون بياناتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم وكيل الدولة العسكرى بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية العسكرية دون وجه حق فتحرر فيها ورقة استرداد مع أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط أن لا يمر عليها أكثر من عام واحد منذ تاريخ التقدير من جهة ، وان لا يكون من جهة أخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من المحكمة العسكرية وتدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد في صندوق الامين العام للخزينة . المادة 27 : يودع صاحب اذن القبض أو يوجه نسخ مذكرته الى وكيل الدولة العسكرى لدى الجهة القضائية المختصة، ويقوم وكيل الدولة العسكري بالتحقيق في المذكرة بنداً بنداً ثم يضع عليها تأشيرته اذا كانت صحيحة . لا تدفع المبالغ التي تتضمنها اية قائمة أو بيان اذا لم يؤشر عليها وكيل الدولة العسكرى بصورة مسبقة . المادة 28 : تتم اجراءات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف ، من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق للمحكمة العسكرية كل فيما يخصه لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق لدى المحاكم العسكرية ان يرفضوا تقدير الرسم أو اصدار أوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم أو بيانات المصاريف القضائية لمجرد انها غير مصروفة بمقتضى أوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدائرة اختصاص المحكمة العسكرية . المادة 29 : يجرى تقدير البيانات بندا بندا ويجب ان يذكر في تقدير كل بند النص التشريعي أو التطبيقي الذي استند اليه . و تشفع كل نسخة من البيان بامر تقدير القاضي المختص للمحكمة العسكرية . يمنح القاضي الذي يقدر الرسم بعد ذلك، الامر في ذيل القائمة أو البيان ..

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل عضو النيابة العامة . المادة 30 : لا تطبق الاحكام السابقة ماعدا تأشيرة وكيل الدولة العسكري على أداء : I - تعويضات الشهود والمترجمين ، 2 - المصاريف الزهيدة المتعلقة بتوريدات أو عمليات يحدد مقدارها الاقصى بتعليمات القضاء العسكرى المادة 31 : تسدد المصاريف في الاحوال المنصوص عليها في المادة 30 السابقة بناء على مجرد تقدير من القاضي المختص ومدرج على قسائم السفر ونسخ الدعوة أو التكليف بالحضور وقوائم أو بيانات الاطراف . تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة . المادة 32 : ان القضاة الذين يصدرون أوامر التنفيذ والذين يضعون فيها امضاءاتهم، مسؤولون عن كل أساءة أو مبالغة في التقدير . المادة 33 : ان البيانات التي لا تقدم للتقدير الى القاضي المختص لدى المحكمة العسكرية خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تمت فيه هذه المصاريف أو التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ الامر بصرفها لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الأمر بالتنفيذ . لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل المصلحة المختصة للقضاء العسكري مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم الرباعي المسقط 10 المادة 34 : يجوز للطرف القابض أو الطرف المحكوم عليه بدفع المصاريف للدولة ، أن يوجه عريضة الى ركيل الدولة العسكري بشأن احكام التقدير او الامر بالتنفيذ و بشأن قسم من الحكم المتعلق بتصفية النفقات فترفع العريضة الى المحكمة العسكرية التي تبت فيها بغرفة المشورة ، ويكون مقررها غير قابل لاي طعن . وان العريضة التي يمكن أن يرفعها الاطراف والمشار اليها أعلاه، يجب ان لا تتضمن ذكرا للموضوع، تحت طائلة الرفض. ويجب ان ترفع في مهلة 10 أيام من التبليغ الاداري للامر والتقدير، وبدون مصاريف او من تاريخ تبليغ الحكم . المادة 35 : ان اوامر التقدير وأوامر التنفيذ الصادرة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 27 وما يليها والمذكورة أعلاه ، هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة .. للجمهورية الجزائرية 105 الفصل الرابع نقل الاظناء أو المتهمين نقل الدعاوى ووثائق الاثبات القسم الاول مصاريف نقل الاظناء أو المتهمين المادة 36 : ينقل المتهمون والاظناء المحالون أمام المحاكم العسكرية عن طريق سكة الحديد مبدئيا ، والا لفعن طريق السيارة بناء على طلب وكيل الدولة العسكري والضابطة القضائية العسكرية .. وان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى محكمة عسكرية او تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها ينقلون بسيارات المساجين في كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل .. ويجب أن يتم النقل الجاري بواسطة السكة الحديدية في عربة محفوظة من الدرجة الثالثة الا اذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك المادة 37 : يجب ان يعد الطلب المقدم الى شركة السكة الحديدية او الى اصحاب السيارات فى نسختين تسلم احداهما الى قلم الكتاب المكلف بتصفية مصاريف الدعوى وتسلم الثانية الى شركة السكة الحديدية او اصحاب السيارات لتقديمها تأييدا لبيان الحساب .. المادة 38 : يسلم في السجن أو في دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين أو الاظناء اثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة للقضاء العسكري ، بل تدمج في مجموع النفقات العادية والخاصة بالسجون . اذا مرض الشخص المنقول فى الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف الاستشفاء من مصالح الصحة العسكرية .. المادة 39 : أن المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى دفعها فى الطريق ، من غير نفقاتهم الشخصية ، تسدد لهم باعتبارها مصاريف قضائية بناء على بيان حسابهم التفصيلي والمرفق بالاوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم ان تكون مثبتة بهذه الطريقة . اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم قرار تقدير موقت بمقدار المبلغ المفترض انه ضروري من قبل القاضى الذى يأمر بالنقل. ويجب أن يبين مبلغ هذا التقدير في طلب بالنقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم الى المكان الذي يقصدونه التسديد النهائي لحسابهم من القاضي الذي يجب أن يمثل أمامه المتهم يمنح رجال الدرك نفقات الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة فى الانظمة الخاصة بمصلحة الدرك ..

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 القسم الثاني مصاريف نقل الدعاوى ووثائق الاثبات المادة 40 : تسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك أو الاعوان المكلفين بنقل المتهمين او الاظناء اذا لم يمكن نقل الاشياء الثقل وزنها أو لحجمها من قبل رجال الدرك والاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتسابي من عضو النيابة العامة أو القاضي فى حالة عدم وجود عضو نيابة ، فيأمر بالنقل بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول او بأية وسيلة اخرى وبأقل كلفة . بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لسلامة الاشياء المذكورة .. واذا اسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف في بيان حسابهم لكي يمكنهم استرداده .. الفصل الخامس مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام القسم الاول مصاريف القبض المادة 41 : يعهد بتنفيذ اوامر الاحضار والابداع فى السجن والتوقيف واوامر الاعفاء والاحكام بالعقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية الى العسكريين من الدرك وغيرهم من اعوان القوة العمومية . وتمنح مكافآت الى اعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 42 و 43 من هذا الأمر عندما يكون هناك تنفيذ جبري وعندما يستدعى التوقيف تحريات خاصة ثابتة ولا داعي للتمييز من حيث استحقاق المكافأة بين ما اذا كان العون الذي أجرى التوقيف حاملا للامر أو الخلاصة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ، وبين ما اذا كان عالما فقط بواسطة منشور او اعلان بالبحث أو وثيقة مماثلة تمنح المكافأة القصوى فقط اذا صدر بحق المتهم أو الظنين أو المحكوم عليه عدة أوامر بالاعتقال أو احكام بالعقوبة من المحاكم العسكرية . المادة 42 : تمنح مكافأة قدرها 3 دج لتنفيذ أمر الاحضار المادة 13 : تمنح لاعوان القوة العمومية للقبض على شخص او اعتقاله مايلي : 1 - تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة العسكرية يقضى بعقوبة حبس لمدة لا تتجاوز 10 أيام ……… دج 2 - تنفيذا لامر التوقيف أو الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية جنحية تتضمن عقوبة الحبس لمدة تزيد على 10 ايام : ………………… دج 3 - تنفيذا لامر اعتقال أو حكم صادر عن المحكمة العكسرية يتضمن عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة الموقتة : 7 دج 4 - تنفيذا لحكم بعقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة او بعقوبة أشد من المحكمة العسكرية : ………. 10 دج القسم الثاني مصاريف حراسة الاختام الوضع في المستودع المادة 44 : لا يمنح التقدير عن حراسة الاختام في الاحوال المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام قانون القضاء العسكري الا عندما لا يكون قاضي التحقيق العسكري قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام … ويمنح في هذه الحالة عن كل يوم للحارس المعين تلقائيا بمدينة الجزائر : 3 دج. في المناطق الاخرى : 2 دج. المادة 45 : لا يمكن أن تبقى في المستودع تحت الحراسة لاكثر من ثمانية أيام الحيوانات أو كل الاشياء القابلة للتلف، مهما كان سبب حجزها .. ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز الموقت عنها اذا كان لا يجب أو لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، و تخصم مصاريف المستودع من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على جميع المصاريف الاخرى . المادة 46 : يسمح برفع الحجز الموقت عن وضع الحيوانات أو الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق العسكرى ومقابل دفع الكفالة واداء مصاريف المستودع أو الحراسة . واذا لزم بيع هذه الحيوانات أو الاشياء فيكون ذلك بأمر من هذا القاضي . ويجرى البيع بطريق المزاد وفي السوق الاقرب بناء على طلب ادارة أملاك الدولة ، ويذكر يوم البيع في الاعلانات قبل أربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضالة قيمة الشيء تلزم القاضي بأن يأمر بالبيع بدون اجراءات وهو ما ينص عليه في الأمر الذي يصدره ويودع حاصل البيع في صندوق ادارة املاك الدولة وفقا لمسا ينص عليه الحكم النهائي . القسم الثالث مصاريف نشر الاحكام المادة 47 : ان النشر الوحيد الذى يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية العسكرية هو :

  • نشر الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أو ملخصاتها التي تأمر بإعلانها أو نشرها المحاكم العسكرية .

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107

  • نشر الأوصاف الفردية للاشخاص المقرر ايقافهم في الاحوال الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الأوصاف لازماً . 3 - نشر أحكام المحكمة العسكرية والتي ينص على اعلانها قانون القضاء العسكري المادة 48 : تحول الاعلانات المعدة للالصاق الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يقومون بوضعها في الاماكن الخاصة بذلك على نفقة البلدية . المادة 49 : يجرى النشر المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف القضائية العسكرية بموجب الصفقات المبرمة من قبل المصالح المختصة للقضاء العسكرى عن كل دائرة اقليمية للمحاكم العسكرية . ولا يمكن إنجاز هذه الصفقات الا بالموافقة المسبقة | من وزير الدفاع الوطني ، غير انه يمكن ابرام عقد بالتراضي عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا النشر ويرفق القائمون على النشر في كل بيان حساب ، نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات . الفصل السادس تسليم نسخ الاوراق والوثائق رسم النسخة المادة 50 : يسلم كتاب ضبط المحاكم العسكرية، في القضايا المتعلقة بالجنايات او الجنح او المخالفات، إلى الاشخاص المذكورين بعده ، وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم نسخا عن الوثائق التالية : 1 - مجانا الى النيابات العامة والادارات والتي تطلبها لحساب الدولة : ا - خلاصات او نسخ الاحكام او الاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية ، ب - النسخ الأخرى من وثائق الدعوى التي قدمت لكتابة ضبط المحكمة العسكرية . وان تسليم. هذه النسخ خاضع لاذن مسبق يصدر من وكيل الدولة العسكري . بيد ان هذا الاذن يجب ان يكون صادرا عن وزير الدفاع الوطني ، اذا كانت الوثائق ضمن دعوى مفصول فيها بحكم يتضمن منع المحاكمة ، أو تتعلق بدعوى تحت الحفظ وغير متابعة ، أو بدعوى تقرر النظر فيها بجلسة سرية .
  • الى الاشخاص الملاحقين أمام المحاكم العسكرية ، بناء على طلبهم ونفقتهم : أ نسخ أو خلاصات الاحكام أو الاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية . ب نسخ الوثائق الأخرى الخاصة بالدعوى والتي أودعت كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، وذلك جسمين شروط التسليم المدرجة أعلاه . لا يحق المتهمين المحالين أمام المحاكم العسكرية أو أمام قاضي تحقيق عسكري آخر ، الا يطلب نسخة مجانا لمرة واحدة ، عن الوثائق المقررة بموجب قانون الاجراءات الجزائية 6 ومع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكرى المتعلق بموضوع الدعوى. 3 - الى أشخاص من الغير ، الذين يقدمون طلبا مكتوبا وعلى نفقتهم : أ نسخ الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية .. ب - نسخ وثائق الدعوى التي أودعت كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، بعد الحصول على أذن صريح من وزير الدفاع الوطني ، في جميع الاحوال . ان الطلبات المقدمة من الغير يجب ان تكون مبررة . واذا رفض وكيل الدولة العسكري في الاحوال المذكورة في هذه المادة منح الاذن ، يجوز توجيه طلب جديد الى وزير الدفاع الوطني الذي يبت فيه بمقرر غير قابل للطعن . المادة 51 : تسلم فقط بالصيغة التنفيذية الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية والتي يطلبها الاطراف او النيابة العامة بهذه الصيغة . المادة 52 : في كل مرة تحول فيها الدعوى في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات من كاتب ضبط المحكمة العسكرية الى أى محكمة كانت أو الى المجلس الأعلى أو محكمة أو الى وزير الدفاع الوطني ، ترسل النسخ الاصلية للاوراق الا اذا عين وزير الدفاع الوطني ما ينبغى ارساله منسوخا أو ملخصا من الوثائق . المادة 53 : يتعين على كاتب الضبط رئيس مصلحة كتاب الضبط عند احالة وثائق الدعوى ، ان يرفق بها دوما جردا يحرره دون مصاريف . المادة 54 : ان تسليم الأوراق والوثائق المتعلقة بدعوى قائمة لدى المحاكم العسكرية وفقا لمال المادة 50 أعلاه ، يتم تحت رقابة وكيل الدولة العسكرى ، ويترتب عليه دفع الرسوم إلى كاتب ضبط المحكمة، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية والذي يؤديها بصفة دورية للخزينة وفي حساب موارد الرسوم القضائية . ولا يؤدى رسم عن جدول ارسال النسخ التي تطلبها السلطات القضائية والتي يأمر بها القاضي المكلف بمتابعة الدعوى المادة 55 : لا تسلم أية نسخة من حكم أو ورقة بدون ان يجري قيدها مسبقا في سجل خاص ممسوك من طرف كاتب الضبط ، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، وكل وثيقة مسلمة يجب أن يوضع عليها رقيم التسجيل بشكل ظاهر .

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الفصل السابع تصفية المصاريف القضائية العسكرية وتحصيلها المادة 56 : يضع كتاب ضبط المحاكم العسكرية عن كل قضية متعلقة بجناية أو جنحة أو مخالفة قائمة تصفية المصاريف القضائية غير التي تكون على عاتق الدولة ودون الرجوع على المحكوم عليهم ويجب ادراج هذه التصفية في حكم المحكمة العسكرية التي قضت بالمصاريف . واذا لم يمكن ادراجها جاز للقاضي المختص الأمر بالتنفيذ ضد من يلزم بها ، في ذيل قائمة التصفية ذاتها . المادة 57 : يتعين على قضاة التحقيق العسكري وضباط الشرطة القضائية العسكرية ، بمجرد اتمامهم لعملهم المتعلق بكل قضية ارفاق الاوراق بقائمة المصاريف التي استلزمتها الاجراءات المكلفين بها وذلك لتسهيل تصفية المصاريف القضائية العسكرية . المادة 58 : كل شخص ملاحق ملزم بالمصاريف القضائية التي تسبب فيها وحده .. لا يحكم بالنفقات على وجه التضامن ، الا ضد الاشخاص الملاحقين عن جناية أو جنحة واحدة . المادة 59 : ان المصاريف القضائية العسكرية ، المؤداة من المحاكم العسكرية للتحقيق والحكم في الدعاوى القائمة أمامها 6 يحقق فيها ويحددها وكيل الدولة العسكرى . المادة 60 : يتعين على كاتب الضبط ، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، ان يسلم أمين الخزينة العام القائم بالدفع أو القابضين الخصوصيين للخزينة ، بمجرد ان يصبح الحكم نهائيا ، خلاصة حكم المحكمة العسكرية بالنسبة لتصفية الحكم بتسديد المصاريف القضائية أو نسخة من قائمة التصفية القابلة للتنفيذ • ويقوم كتاب الضبط بمثل ذلك بالنسبة لجميع الاحكام المالية ، ماعدا ما يخص الاسترجاعات التي يمكن ان يحكم بها على المذنب ، والمنصوص عليها في المادة 297 من قانون القضاء العسكرى والتي يرسل بشأنها كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط الى العون القضائي للخزينة ملخص حكم المحكمة العسكرية للقيام بالتحصيل المادة 61 : تطبق امام المحاكم العسكرية تعريفات المصاريف القضائية المحددة بموجب الأمر رقم 69 79 المؤرخ في 7

- رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمعدل بالامر رقم 69-105 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 ولا سيما في القضايا الجزائية. وتطبق امام المحاكم العسكرية نفس التعديلات التي يمكن ان تصدر في المستقبل بشأن هذه التعريفات. المادة 62 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973. هواري بومدين مرسوم رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم السجون العسكرية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ..
  • وبمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى يرسم ما يلى .. المادة الاولى : تنظم في الدائرة الاقليمية الخاصة بالنواحي العسكرية 1 و 2 و 5، السجون العسكرية التابعة للبليدة ووهران وقسنطينة. المادة 2 : تقبل هذه المؤسسات المتهمين والمحكوم عليهم ضمن الشروط المحددة في قانون القضاء العسكرى والانظمة الجاري بها العمل. المادة 3 : يمكن احداث سجون عسكرية عند الحاجة، بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يعامل المحبوسون بمجرد وصولهم للسجن العسكرى وطيلة مدة سجنهم فيه، طبقا لشروط النصوص السارية عليهم. المادة 5 : يجرى اعلام المسجونين بالمنافع التي يمكن منحها لهم وكذلك بالالتزامات والموانع المدرجة في النظام الداخلي الذى يتلى عليهم من قبل مدير السجن العسكري. المادة 6 : يعد السجن العسكرى كقطعة تسرى عليها جميع الاحكام القانونية والنظامية السارية المفعول على القطعة العسكرية . ويجرى تجهيزه العضوى بالمستخدمين طبقا لجدول المستخدمين والتجهيز . المادة 7 : كل سجن عسكرى يشتمل على مديرية وجملة مصالح تابعة لها.

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 المادة 8 : تضم مديرية السجن العسكرى زيادة على المدير مساعدا للمدير وكتابة. -I يتولى المدير الذى يعين بقرار وزاري ادارة المؤسسة وتسييرها . وبهذه الصفة، يعد المدير مسؤولا شخصيا عن سير السجن العسكرى وانضباطه الداخلي وأمنه. وهو يمارس او يحرك الدعوى التأديبية ضد المستخدمين التابعين له. 2 - يحل المدير المساعد الذي يعين ضمن نفس الشروط المتعلقة بالمدير، محل هذا الاخير، فيمارس جميع سلطاته في حالة غيابه أو حصول مانع له. ويمكن ان يكلف يقسم واحد أو أكثر في المؤسسة | -3 تكلف كتابة السجن بتسيير مستخدمى المؤسسة | وجمع الصادر والوارد من الرسائل، وبضبط محفوظات السجن العسكري. المادة 9 : ان المصالح التابعة لمديرية السجن العسكرى تحتوى على : قسم المصالح ،

  • كتابة الضبط القضائي ،
  • مصلحة التسيير ،
  • هيئة المراقبين I يكلف قسم المصالح بالصحة والعمل التربوى- والاجتماعي. ويكلف كذلك بصيانة أماكن المؤسسة ونظافتها. 2 تمسك كتابة الضبط الكتابات والسجلات المنصوص- عليها في النصوص التشريعية او النظامية. وهي تنفذ جميع الأوامر والمقررات الصادرة عن العدالة وتقوم بتبليغها. وتنشىء الملف الجزائي لكل سجين. وهي تقسم إلى ثلاثة اقسام فرعية : القسم الفرعي للادارة ، القسم الفرعي للملابس ،
  • القسم الفرعي لقياس الجسم. 3 تضم مصلحة التسيير الاقسام الفرعية للمحاسبة- والقسم الاقتصادي. وتقوم كتابة الضبط الخاصة بالمحاسبة بعبء الاموال العمومية والمبالغ والقيم التي يملكها المحبوسون ويراقب القسم الاقتصادى السير السليم لمخازن الملابس والادوات وفوج الاطعام وحظيرة السيارات وفوج المشتريات . 4 وتتكون هيئة المراقبين من مجموعات توضع تحت- مسؤولية حارس رئيس يكلف خصيصا بمصلحة الاعتقال، فيضبط النظام فيها وكذلك التأديب. ويتولى كل فوج من الحراس حراسة المحبوسين ويسهر على حفظ النظام في السجن العسكرى ويراقب العمل الجزائي وتنفيذه السليم. تتعاون أفواج الحراس على تسيير المصالح الادارية . : المادة 10 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973. هواري بومدين مرسوم رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات الافراج المشروط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الأمر رقم 77-28 المؤرخ في 26 صفر عام– 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما المادة 229 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصدر المقرر المتضمن منح المسجون الافراج المشروط طبقا لاحكام المادة 229 من الامر رقم 77-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، وذلك في شكل قرار يصدر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح مدير السجن العسكري. بعد أخذ رأى وكيل الدولة العسكرى وقائد الناحية العسكرية. ويجب ان يتضمن قرار الافراج المشروط اسم المعنى. والسجن العسكرى ومكان الافراج وتاريخ العمل بتدابير الحضور والمراقبة. ويتضمن القرار علاوة على ذلك بالنسبة للمدنيين، المكان الذى يجب ان يعين فيه المعنى محل اقامته، والمهلة التي تلزم للوصول اليه وكذلك المهلة التي يجب ان يعلم خلالها عن وصوله ، وكيل الدولة التابع للمحكمة التي يدخل في نطاق دائرتها محل الاقامة المذكور، فيقوم وكيل الدولة بأعلام وكيل الدولة العسكرى بذلك. المادة 2 : يرسل وزير الدفاع الوطنى نسخة القرار الصادر، الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتنفيذ الحكم الجزائي.

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 3 : يوقف وكيل الدولة العسكرى تنفيذ قرارات الافراج المشروط المتعلقة بالمحكوم عليهم الذين يصبح سلوكهم مؤاخذا عليه منذ صدور مقرر الافراج وفى هذه الحالة، يرسل وكيل الدولة العسكري، على وجه الاستعجال، إلى وزير الدفاع الوطني تقريرا مفضلا يتعلق بالعارض ومشفوعا برأيه ، انما يمتنع عن تبليغ القرار في انتظار التعليمات الجديدة . المادة 4 : اذا كان المعنى مسجونا لسبب آخر غير مدرج في ملف الاقتراح، يجرى اعلام وزير الدفاع الوطني بذلك فورا. واذا توفى المستفيد من الافراج المشروط او هرب تحال نسخة القرار الى وزير الدفاع الوطني لابطال المقرر. موافقة السجين المدنى على التدابير والشروط الخاصة المفروضة على المستفيد من الافراج تاريخ انتهاء العقوبة المانعة للحرية.

  • اطلاق السجين تسليم رخصة الافراج المشروط، اذا تعلق الامر بشخص مدني
  • تاريخ وساعة اطلاق سراحه. واذا كان الافراج المشروط متوقفا على تنفيذ شرط خاص قبل اطلاق السجين، فيتعين ذكر ذلك في المحضر أو ارفاق المحضر بالوثيقة التى تؤيد استكمال هذا الشرط المادة 9 : توضع نسختان مصدقان عن محضر الافراج المشروط من طرف كاتب الضبط. فترسل الاولى الى وكيل المادة 5 : يقوم مدير السجن العسكرى بتبليغ المحكوم | الدولة العسكرى وترسل الثانية الى وزير الدفاع الوطني. عليه المقرر الصادر لصالحه بمجرد استلامة نسخة القرار وذلك خارج الاحوال الخاصة المشار اليها في المادتين 3 و 4 اعلام . ويشرح له اذا لزم الأمر، معنى الاحكام المدرجة في المقرر المذكور. المادة 6 : لا يمنح السجين المدنى حق الاستفادة من التدبير المتخذ لصالحه، مالم يوافق على التدابير والشروط الخاصة المدرجة في القرار المتضمن الافراج المشروط عنه. واذا رفض الخضوع لهذه التدابير والشروط الخاصة، أوقف | الافراج ورفع الامر فورا الى وزير الدفاع الوطني. اما اذا وافق على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار الافراج المشروط. فيطلق سراحه. المادة 7 : يجرى اطلاق السجين بعد قيد ذلك في سجل المساجين مع بيان مراجع القرار. وبالنسبة للمساجين المدنيين ، فيدرج ذلك القيد كذلك في رخصة الافراج التي تسلم اليهم . المادة 8 : يحرر محضر بالافراج المشروط، عن كل مسجون معنى، الذي يجب ان يوقع على هذا المحضر كما يوقع عليه كاتب ضبط السجن العسكرى للمكان الواقع فيه الافراج . ويتضمن ذلك المحضر الذي يرفق بالملف الشخصى للمعنى على وجه الخصوص، ما يلى : تاريخ تحرير المحضر اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذي تم الافراج تحت مسؤوليته اسم ولقب السجين
  • ذكر ما يؤيد التحقق من شخصيته حضوريا مراجع قرار الافراج المشروط الصادر، وذكر الشروط الرئيسية المدرجة فيه. واذا كان السجين مدنيا تدرج نسخة اضافية من هذا المحضر في متن رخصة الافراج ذاتها، وذلك ليمكن للمستفيد من الأفراج، ان يثبت اطلاق سراحه. المادة 10 : يرسل كاتب ضبط السجن العسكري، اخبارا بالافراج المشروط، الى المصالح المختصة بصحيفة السوابق القضائية تطبيقا لاحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 11 : يحضر السجين المقرر اطلاق سراحه قبل مغادرته السجن امام مدير السجن العسكري الذي يذكره بالشروط العامة والخاصة المتعلقة بالافراج الذي يستفيد منه . اذا كان السجين عسكريا، فانه يرسل بعد ذلك تحت مسؤولية مدير السجن العسكرى الى قائد الناحية العسكرية. ليكون تحت تصرفه، والذى يحينه بدوره الى الوحدة الملحق بها بموجب قرار الافراج المشروط . واذا كان السجين مدنيا تسلم له حين الافراج عنه رخصة بالافراج المشروط التي تتضمن جميع العناصر اللازمة للتحقق من هويته ووضعه العقابي ومحل اقامته ولا سيما نسخة من القرار المتضمن منحه الافراج المشروط ونسخة من محضر الافراج المشروط. وتسلم هذه الرخصة من وزير الدفاع الوطنى مع نسخة القرار الى وكيل الدولة العسكري السدي يستكمله ويمنحه صبغة رسمية. ويحتفظ المعنى بالامر بنص القرار على الحالة التى سلم له فيها قصد اظهاره عند الطلب لاية سلطة قضائية او ادارية . المادة 12 : كل تحويل أو تغيير في وضع المفرج عنيه بشرط والمنتمى للعسكريين يجب الاعلام به لوكيل الدولة العسكرى المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية من طرف السلطة ذات الحق في البت. المادة 13 : لا يحق لمن يستفيد من الافراج المشروط ترك محل اقامته المحدد في قرار الافراج ، مالم يحصل على إذن

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية مسبق بذلك من وكيل الدولة العسكري. وفى هذه الحالة يجب ان يرفق الطلب بجميع المعلومات اللازمة عن المكان ومدة الانتقال واسبابه. واذا كان المفرج عنه يرغب في الترك النهائي للمكان الذي حددت اقامته فيه بموجب قرار الافراج، فينبغي عليه ان يطلب الاذن بذلك من وزير الدفاع الوطني ويرفق طلب تغيير الاقامة بجميع الايضاحات والمبررات الضرورية. واذا استجيب لطلبه ، يقيد مقرر الترخيص بتبديل محل الاقامة على رخصة الافراج المشروط من قبل كاتب ضبط السجن العسكرى الاقرب لمحل الاقامة . يوقف العمل بالتدابير والشروط المذكورة في قرار الافراج عندما يدعى المستفيد منها للخدمة الوطنية وفي هذه الحالة، يعاد القرار من طرف وكيل الدولة العسكري الى وزير الدفاع الوطني لتعديله، ويذكر فى القرار المعدل والمتمم، اسم الوحدة التي يلتحق بها المجند ويجرى تطبيق ما تنص عليه المادة 7 من هذا المرسوم بالنسبة للمستفيدين من قرار الافراج المشروط. ويتعين على المعنى قبل الالتحاق بوحدته المثول امام وكيل الدولة العسكرى لمكان تعيينه برفقة العسكريين المكلفين بنقله، وينبغي بالتالي احضاره اليه بمجرد استعادته الحياة المدنية وذلك اذا لم تنقض بعد مدة تطبيق الالتزامات الخاصة بالافراج المشروط . المادة 14 : اذا فسخ قرار الافراج المشروط يبلغ القرار من وزير الدفاع الوطني، بواسطة نسخ من هذا القرار الى :

  • وكيل الدولة العسكرى لاعادة سجن المحكوم عليه.
  • النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم لقيد الفسخ في سجل تنفيذ العقوبات واطلاع كتابة ضبط المجلس القضائى لمكان ولادة المحكوم عليه أو مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، لقيد الاجراء المقرر في صحيفة السوابق القضائية للسجين المعنى، وذلك عملا بأحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 15 : اذا كان المحكوم عليه مسجونا وقتند، اما بسبب توقيفه بأمر قضائي او بسبب ارتكابه جرما جديدا او كان موضوع توقيف موقت ترسل نسخة من قرار الفسخ للتنفيذ من قبل وزير الدفاع الوطنى الى وكيل الدولة العسكري. فيقيد قرار الفسخ ومراجعه في سجل المساجين ، ويطلب ارسال الملف الشخصي للمحكوم عليه من السجن العسكرى الذي تم فيه الافراج المشروط، وعند الاقتضاء يقترح النقل الى هذه المؤسسة. المادة 16 : اذا كان المحكوم عليه ما يزال خرا بعد صدور القرار بالرجوع عن الافراج المشروط يأمر وكيل الدولة للجمهورية الجزائرية 111 العسكرى بتنفيذ هذا القرار وذلك عن طريق ارساله نسخة من قرار الفسخ الى النيابة لمكان الاقامة او الجهة التي حددت للمحكوم عليه. فيسجن المحكوم عليه عند الاطلاع على هذه الوثيقة. ويتعين على مدير السجن العسكرى بعد سجن المحكوم عليه اعلام وزير الدفاع الوطنى بذلك وكذلك وكيل الدولة | العسكرى المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية. المادة 17 : إذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الفسخ هاربا ، فيصدر وكيل الدولة العسكري المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية امرا بالقبض عليه. المادة 18 : يكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 1 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكمومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مرابط، | كمدير للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية .

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد مرابط، مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر سنة 1972 • رابح بيطاط قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزرة عن قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 23 آرا و 30 سنتيارا كائنة بفرقة « رأس الوادى » وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « سي زقاي » لبناء اقسام مدرسية

- | قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 | يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض آيلة للدولة لبلدية العمرية مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة « هلاست » ولازمة لبناء اقسام مدرسية ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق – 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية، تم التنازل لبلدية وزرة عقب المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1970 عن قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 23 آرا و 30 سنتيارا كائنة بفرقة ، رأس الوادي ، ومبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار وذلك لاستعمالها اساسا لبناء اقسام مدرسية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعتين من الارض مساحتهما على التوالى 15 هكتارا و 72 آرا و 7 سنتيارات و 27 هكتارا و 27 آرا وسنتيارا واحدا تابعتين للقطاعين المسيرين ذاتيا « سى برقية » و « سي الضاوي » كائنتين في تراب بلدية ،عوامرى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد انشاء مغارس للفاكهة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعتان من الارض مساحتهما على التوالى 15 هكتارا و 72 آرا و 7 سنتيارات و 27 هكتارا و 27 آرا وسنتيارا واحدا تابعتان للقطاعين المسيرين ذاتيا « سى برقية » و « سى الضاوي ، كائنتان في تراب بلدية عوامري، قصد استعمالهما مغارس للفاكهة بالمكان المذكور، كما يبدو ذلك مبينا بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية، تم التنازل لبلدية العمرية، بناء على المداولة المؤرخة في 13 يناير سنة 1971 عن قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة « هلاست » كما يبدو ذلك مبينا بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار وذلك لاستعمالها اساسا لبناء اقسام مدرسية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 | يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية جواب عن العمارات التي كانت بها سابقا الفرق الإدارية المتخصصة ) ساس ( لازمة لسير مصالح البلدية

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية تمنح بلدية جواب ) دائرة صور الغزلان ) بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي | المؤرخة في 4 مايو سنة 1971 ، العمارات التي كانت بها سابقا الفرق الادارية المتخصصة ( ساس ) التابعة للقرية المذكورة كما يبدو ذلك مبينا بوضوح فى دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار وذلك لاستعمالها لسير مصالح البلدية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر