قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعتين من الأرض مساحتهما على التوالى 15 هكتارا و 72 آرا و 7 سنتيارات و 27 هكتارا و 27 آرا وسنتيارا واحد تابعتين للقطاعين المسيرين ذاتيا « سى برقية » و « سي الضاوي ، كائنتين في تراب بلدية ،عوامرى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد انشاء مغارس للفاكهة . 112

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.