مرسوم رقم 73 3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 83
المادة الأولى
فتح المادةتنظم في الدائرة الاقليمية الخاصة بالنواحي العسكرية 1 و 2 و 5، السجون العسكرية التابعة للبليدة ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتقبل هذه المؤسسات المتهمين والمحكوم عليهم ضمن الشروط المحددة في قانون القضاء العسكرى والانظمة الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةيمكن احداث سجون عسكرية عند الحاجة، بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيعامل المحبوسون بمجرد وصولهم للسجن العسكرى وطيلة مدة سجنهم فيه، طبقا لشروط النصوص السارية عليهم.
المادة 5
فتح المادةيجرى اعلام المسجونين بالمنافع التي يمكن منحها لهم وكذلك بالالتزامات والموانع المدرجة في النظام الداخلي الذى يتلى عليهم من قبل مدير السجن العسكري.
المادة 6
فتح المادةيعد السجن العسكرى كقطعة تسرى عليها جميع الاحكام القانونية والنظامية السارية المفعول على القطعة العسكرية .
ويجرى تجهيزه العضوى بالمستخدمين طبقا لجدول المستخدمين والتجهيز .
المادة 7
فتح المادةكل سجن عسكرى يشتمل على مديرية وجملة مصالح تابعة لها.
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية السجن العسكرى زيادة على المدير مساعدا للمدير وكتابة. -I يتولى المدير الذى يعين بقرار وزاري ادارة المؤسسة وتسييرها .
وبهذه الصفة، يعد المدير مسؤولا شخصيا عن سير السجن العسكرى وانضباطه الداخلي وأمنه.
وهو يمارس او يحرك الدعوى التأديبية ضد المستخدمين التابعين له.
2 - يحل المدير المساعد الذي يعين ضمن نفس الشروط المتعلقة بالمدير، محل هذا الاخير، فيمارس جميع سلطاته في حالة غيابه أو حصول مانع له.
ويمكن ان يكلف يقسم واحد أو أكثر في المؤسسة | -3 تكلف كتابة السجن بتسيير مستخدمى المؤسسة | وجمع الصادر والوارد من الرسائل، وبضبط محفوظات السجن العسكري.
المادة 9
فتح المادةان المصالح التابعة لمديرية السجن العسكرى تحتوى على :
قسم المصالح ،
- كتابة الضبط القضائي ،
- مصلحة التسيير ،
- هيئة المراقبين I يكلف قسم المصالح بالصحة والعمل التربوى - والاجتماعي.
ويكلف كذلك بصيانة أماكن المؤسسة ونظافتها. 2 تمسك كتابة الضبط الكتابات والسجلات المنصوص - عليها في النصوص التشريعية او النظامية.
وهي تنفذ جميع الأوامر والمقررات الصادرة عن العدالة وتقوم بتبليغها.
وتنشىء الملف الجزائي لكل سجين.
وهي تقسم إلى ثلاثة اقسام فرعية :
القسم الفرعي للادارة ، القسم الفرعي للملابس ،
- القسم الفرعي لقياس الجسم. 3 تضم مصلحة التسيير الاقسام الفرعية للمحاسبة - والقسم الاقتصادي.
وتقوم كتابة الضبط الخاصة بالمحاسبة بعبء الاموال العمومية والمبالغ والقيم التي يملكها المحبوسون ويراقب القسم الاقتصادى السير السليم لمخازن الملابس والادوات وفوج الاطعام وحظيرة السيارات وفوج المشتريات . 4 وتتكون هيئة المراقبين من مجموعات توضع تحت - مسؤولية حارس رئيس يكلف خصيصا بمصلحة الاعتقال، فيضبط النظام فيها وكذلك التأديب.
ويتولى كل فوج من الحراس حراسة المحبوسين ويسهر على حفظ النظام في السجن العسكرى ويراقب العمل الجزائي وتنفيذه السليم.
تتعاون أفواج الحراس على تسيير المصالح الادارية . :
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 84-174
« من الامر رقم 72 66 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 وأحكام - 62 المؤرخ في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 - 3 ابريل سنة 1973 المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-204
مرسوم رئاسيّ رقم 06-204 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سن ة 2006، يتضمّن تحويل المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة إلى مؤسسة عسكرية لإعادة التربية والتأهيل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.