قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزرة عن قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 23 آرا و 30 سنتيارا كائنة بفرقة « رأس الوادى ، وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « سى زقاى » لبناء أقسام مدرسية . 112
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزرة عن قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 23 آرا و 30 سنتيارا كائنة بفرقة « رأس الوادى ، وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « سى زقاى » لبناء أقسام مدرسية . 112
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.