أمر رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق العسكرية . 101 5 يناير سنة 1973 يتضمن تتميم المادة 224 من الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 224 من الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ، على الوجه التالي :
يكلف الوكلاء العسكريون للدولة مؤقتا بتطبيق الاحكام الجزائية ، ويقومون لهذا الفرض بتشخيص العقوبات والمعاملات ويراقبون شروط تطبيقها على الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لدائرة اختصاصهم » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 71-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.