قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض آيلة للدولة لبلدية العمرية مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة « هلاست ، ولازمة لبناء اقسام مدرسية ابتدائية . 112

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.