ج.ر عدد 3 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر | سلة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج ، . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 دمج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1.00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عمله تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 1978 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى العسكرية بالبليدة . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 19,7 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لمواد البناء يناير سنة لتنصيب مجالس العمال 60 المحكمة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر

سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب لتنصيب مجالس العمال . 61 15 نوفمبر قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لبلديتي سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للتبغ رقان وزاويه كنته ( ولاية ادرار ) . 59 | والكبريت لتنصيب مجالس العمال . 62

58 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي لتنصيب مجالس العمال 63 مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات التبغ المؤرخة في أول رجب عام 1397 الموافق 18 يونيو سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1397 الموافق 4 يوليو سنة 1977، الموضوعة من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية - 1977 يتضمن تعيين نائب مدير جامعة وهران المكلف بالبحث سطيف . 65 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق والتخصص والعلاقات الدولية . 75 -قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الكمياء الجزئية المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 | الكبيرة . 75 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال سيارات الموظفين لاحتياجات المصلحة. 65 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن انشاء شهادة ماجستير في الاليكترونيك الكمي . - 75

  • قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1397 الموافق 19 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير المجامعة المكلف بالدراسة العمومية . 67 | والبيداغوجية في جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينه الجزائر . 76 وزارة التربية مراسيم مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 تتضمن تعيين نواب مديرين ( استدراك ) . 68 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى العام . 68 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوي . 69 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية 69 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات والتجهيز المدرسي . 69 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية. 70 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المركز الوطني لمحو الامية 70 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوي الوطني . 70 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاقتصاد الكمي . 76 قرار مؤرخ في 15 مجرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الدقيقة بجامعة وهران . 76 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير معهد البيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران . 76 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية 76 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في العلاقات الهاتفية بين الجزائر وسوريا. 76 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية . 77 قرار مؤرخ في II محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية . 77 77

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 وزارة السكن والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنيه لولاية سعيدة . 79 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة 77 82 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران 83 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بالتسعيرة المطبقة في فنادق السياحة 84 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد الايل للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 84 86 مراسيم، قرارات، مقررات


وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يعين الملازم الاول عمار بوسيس رقم تجنيده 75.010000131 قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ابتداء من أول يناير سنة 1978. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنه 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لبلديتي رقان وزاوية كنتة (ولاية أدرار) ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 307 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1380 الموافق 14 أكتوبر سنة 1000 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية ولا سيما المادتان 0 و 7 منه ، و بمقتضى المرسوم 66 300 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه ولاسيما المادتان 5 و 8 منه وبناء على محضر اجتماع لجنة المراقبة للولاية المنعقدة في 17 أبريل سنة 1972 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لابدا رأيها مقدما قبل قرار المصادقة على تأسيس الحالة المدنية، وبناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 16 عمر اير سنة 1971 . وبناء على محضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في جلسات 24 25 26 أكتوبر سنة 1977 والنتائج الصادرة عن اللجنة المذكورة ، وبناء على رأى اللجنة المذكورة المدلى به في الجلسات المنعقدة حول شغال التأسيس والوثائق الملحقة المقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدينة و اعتبارا ان الاجراات التي ينص عليها الأمر والمرسوم المشار اليهما أعلاه قد اتممت وانه لم توجد اية معارضة حول النتائج التي توصل اليها محافظ الحالة المدنية ،

60 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة | والتلخيص ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان بلديتي رقان وزاوية كنته بولاية أدرار، دائرة رقان. المادة 2 : تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة أسماؤهم فى السجل الاصلى المصادق عليه بموجب القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية . المادة 3 : اذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف الغير المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد بالمادة 11 من الامر رقم 65-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فان الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر تصبح غير قابلة للطعن … المادة 4 : يصبح السجل الاصلي ، السجل الأولى للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر وهذا في حالة عدم وجود معارضة . المادة 5 : عند انقضاء الاجل المحدد بشهر، وفي حالة عدم وجود معارضة ، تهيأ الوثائق اللازمة لاثبات هوية السكان المعنيين بالامر، وتمنح لهم هذه الهوية ضمن شروط القانون العام . المادة 6 : تتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى أدرار ورؤساء المجالس البلدية الشعبية لرقان وزاوية كنته … المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعلق بالبلديات المعنية بالامر حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكتالي وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لمواد البناء لتنصيب مجالس العمال ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للشركة الوطنية لمواد البناء . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف الشركة الوطنية لمواد الهاء من الوحدات التالية : I وحدة المقر - 17 شارع حماني - مدينة الجزائر . 2 - وحدة الآجر المقرانية - طريق الاربعاء - الحراش . 3 - وحدة الآجر - الامير عبد القادر - رويبة ، 4 - وحدة الآجر - العقيد عميروش بودواو . 5 - وحدة الاسمنت - الرئيس حميدو الجزائر العاصمة ، 6 - وحدة الغزل والبناء وادى السمار - الحراش ، 7 - وحدة اشغال الاسمنت المسلح - بونا سابقا - الديار الخمس الحراش ، 8 وحدة حرير الاسمنت (أميانت) الشيخ بلحداد جسر قسنطينة - القبة ، و مستودع رغاية ، 10 وحدة الرمل - بابا على - بئر التوتة . IF وحدة مقلع الصحور - المادن - مفتاح . 12 وحدة أنابيب الاسمنت المسلح - خميس الخشنة . 13 - وحدة منجم الجبس - معسكر البلوط - المديه ، 14 - وحدة أنابيب الاسمنت المسلح - وادى الفضة . 15 وحدة أنابيب الاسمنت المسلح - وادي رهيو ، 16 - وحدة الآجر سرسو - تيارت ، 17 - وحدة أنابيب الاسمنت المسلح شعبة اللحم بلعباس ، 18 21 وحدة معمل الاسمنت - زهانة معسكر . 19 - وحدة الجبس - أفلوروس - وهران ، 20 - وحدة اللبنات (الطوب) - نهج الصومام وهران . 21 وحدة حرير الاسمنت (أميانت) - زهانة وهران ، 22 مقالع الناحية الغربية - المرسى الكبير ، 23 - المستودع الجهوى بالغرب - 16 شارع المسجد القديم - وهران ، 24 وحدة الآجر - عمى مختار تونان الغزوات .

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 25 - وحدة معمل الجبس غرداية . 26 - وحدة الأجر والقرميد - الطرق الاربعة - بجاية ، 27 - وحدة الآجر - مزاية - طريق مسايس - بجاية ، 28 - وحدة اللبنات الطوب - 55 نهج الاخوة عمراني - بجاية 29 - وحدة الجبس - جميلة - سطيف ، 30 - وحدة أنابيب الأسمنت المسلح - حامة بوزيان - قسنطينة ، 31 - وحدة الخزف - ابن زياد - قسنطينة ، 32 - وحدة الجير - شطابة - قسنطينة ، 33 - وحدة الآجر - حمروش حمودي - سكيكدة ، 34 - وحدة مقلع الناحية الشرقية - 6 شارع روسو - عنابة، 35 - وحدة أنابيب الاسمنت المسلح الحجار - عنابة ، 36 - وحدة اللبنات (الطوب) لعنابة - 24 طريق المستشفى عنابة . : 37 - وحدة المستودع الجهوى بالشرق - 2 شارع مرايرية - عنابة ، 38 - وحدة الآجر الحديثة - براقى - الجزائر العاصمة ، 39 وحدة الآجر - حمروش رابح مفتاح - البليدة ، 40 - وحدة سيبوراكس - مفتاح البليدة . 41 - وحدة الآجر - للمتيجة - بوفاريك ، 42 - وحدة الآجر - أولاد حسين ربيع - حجوط ، 43 - وحدة اللبنات (الطوب) - البرواقية - المدية . 44 وحدة الآجر - برج منايل - تيزي وزو ، 45 - وحدة اللبنات الطوب) بتيرى غنيف - تيزي وزو ، 46 - وحدة الاسمنت - الاحجار السود - سكيكدة ، 47 - وحدة الخزفيات الصحية - الميلية - جيجل ، 48 - وحدة الآجر والقرميد - العاشور ، 49 50 وحدة الحرف - العاشور ، 50 مؤسسه الهندسة المدينة - الطريق الوطني رقم 3 - مدينة الجزائر ، 51 - مركب الأجر بودواو ، . 52 - وحدة الاسمنت - مفتاح - البليدة . 53 - وحدة حرير الاسمنت (أميانت) - مفتاح البليدة ، 54 - وحدة مركب الآجر والقرميد - الحميس ، 55 وحدة الآجر والقرميد - المرسى الكبير - وهران ، 56 - وحدة حرير الاسمنت (أميانت زهانة - معسكر ، 57 - وحدة اللبنات (الطوب) - حناية - تلمسان ، 58 وحدة الآجر والقرميد والخرف - الرمشي - تلمسان ، 59 وحدة حرير الاسمنت (أميانت) برج بوعريريج سطيف ، 60 - مركب البلاستيك - المنطقة الصناعية - سطيف . 61 وحدة الآجر والقرميد - باتنة ، 62 - الوحدات التجارية الجزائر - البليدة الحراش . 63 - الوحدات التجارية ) تادمايت - البويرة - المدية) حي ديراك سابقا - البويرة ، 64 - الوحدات التجارية الاصنام - مستغانم 3 شارع المحطة الاصنام ، 65 - الوحدات التجارية تيارت - معسكر - سعيدة) - معسكر ، 66 - الوحدات التجارية وهران - بلعباس - تلمسان) 30 نهج الامير عبد القادر (وهران). 67 - الوحدات التجارية ) سطيف) - المسيلة - بجاية) 4 نهج أول نوفمبر - سطيف ، 68 - الوحدات التجارية (قسنطينة) - أم البواقي - سكيكدة - جيجل 3 شارع زعموش - قسنطينة ، . 69 - الوحدات التجارية ( باتنة - بسكرة - توقرت) 19 شارع نوارة - باتنة ، 70 - الوحدات التجارية الجلفة - الاغواط) حي الديار المائة - الجلفة ، 71 الوحدات التجارية (بشار - أدرار الحي الاداري - بشار ، 72 - الوحدات التجارية عنابة - تبسة - قالمة 2 شارع مرايرية - عنابة . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب لتنصيب مجالس العمال

- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى الامر رقم 68 52 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ، وبمقتضى الامر رقم 72 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتمم لهدف الشركة الوطنية الصناعات الفلين والحشيب ،

الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية ، وبناء على محضر التقسيم الذي أمضاه كل من المدير العام ، ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب من الوحدات التالية : I - وحدة المقر الرئيسي - الجزائر العاصمة ، 2 - وحدة 210/TB اتحاد صناعات بجاية - بجاية ، -3 وحدة 211/UTB للتغليف - بئر خادم - الجزائر العاصمة 4 وحدة 212/UTB للتغليف وهران 5 وحدة 310/UMP للنجارة والمجهرات - حسين داي 6 وحدة 311/UMP للنجارة والمجهرات - وهران 7 وحدة 312/UMP للنجارة والمجهزات - سكيكدة 8 وحدة 313/UMP للنجارة والمجهزات - بجاية ، 9 وحدة 314/UMP للنجارة والمجهزات - سطاولى الجزائر: - 10 وحدة 315/UMP للنجارة والمجهزات بئر خادم الجزائر II - وحد: 316/UMP للنجارة والمجهزات بابا على الجزائر 12 وحدة 317 / UMP للنجارة والمجهزات الابيار الجزائر 13 وحدة 410/UMP للاثاث - بوفاريك الجزائر ، 14 وحد: 411/UMP للاثاث رويبة الجزائر، 15 وحدة 412/UMP للاثاث المعدني – رويبة الجزائر ، 16 وحدة 413 / UPM لاثاث الجماعات - عنابة ، 17 وحدة 510/ULG للسدادات - القل ، 18 - وحدة 512/ULG للسدادات بجاية . 19 وحدة 514/ULG للسدادات والقوالب المكتلة جيجل ، 20 وحدة 517/ULG للسدادات والقوالب المكتلة طريق الحجار - عنابة . 21 وحدة 518/ULG للسدادات والقوالب المكتلة وادى العناب - عنابة ، 28 - وحدة 519/ULG للسدادات والقوالب المباصر

- الجزائر . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه المادة 2 : يلغى هذا القرار جميع الاحكام السابقة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 • بلعيد عبد السلام م قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للنبغ والكبريت لتنصيب مجالس العمال

- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى الامر رقم 63 427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 المتضمن احداث الشركة الوطنية للتبغ والكبريت. و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية ، وبناء على محضر التقسيم الذي أمضاه كل من المدير العام ، ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . يقرر مايلي : المادة الاولى : تتألف المؤسسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية للتبغ والكبريت من الوحدات التالية : I - وحدة المقر، 40 شارع حسين نور الدين، بلكور الجزائر العاصمة ، 2 وحدة الانتاج عيسى الباى ، 40 شارع حسين نور الدين بلكور - الجزائر العاصمة ، 3 وحدة قوراية على ، 20 شارع محمد تازايرات باب الوادى - الجزائر العاصمة ، 4 وحدة بوديسة ، 10 شارع ليفنقسطون، باب الوادي الجزائر العاصمة ، 5 - وحدة بوفنارة، 35 شارع ليون روش باب الوادي الجزائر العاصمة -

6 وحدة ابن شرشالى 20 شارع الشهداء - البليدة ، 7 - وحدة الوصيف 3 شارع سواسون، قسنطينة ، 8 وحدة مروش 68 نهج قيطوني عبد المالك قسنطينة

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 و - وحدة ابن طايبة I شارع كريستوف كلومب - وهران - 10 - وحدة ابن الشيخ، 1 شارع أومال مستغانم ، II وحدة ابن عمارة، 1 نهج سراش - بسكرة ، 12 - الوحدة التجارية للناحية الشرقية، 26 نهج عواطي مصطفى - قسنطينة، 13 - الوحدة التجارية لناحية الوسط، 5 شارع الماركيز موتيلون - الجزائر العاصمة ، 14 - الوحدة التجارية للناحية الغربية 5 نهج حمو بوتليس وهران 15 وحدة محطة الدرس 126 نهج طرابلس، حسين داي

  • الجزائر العاصمة ، 16 وحدة المطبعة المركزية ، 5 شارع المركيز موتيلون الجزائر العاصمة ، 17 وحدة مصلحة النقل، وشارع ايبوليتي - بلكور الجزائر العاصمة. 18 وحدة المصافي - طريق ابن بولعيد - البليدة . المادة 2 : يلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي لتنصيب مجالس العمال- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 3191 الموافق 26 مارس سنة 1965 والمتعلق باحداث وتحديد القانون الاساسي للشركة الوطنية للمطاحن والعجين العدائي والكسكسي ، و بمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية ، وبناء على محضر التقسيم الذي أمضاه كل من المدير العام ورئيس مجلس عمال مؤسسة الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغدائي والكسكسي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف المؤسسة الاشتراكية «سمباك» من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر 6 نهج زيغود يوسف - الجزائر العاصمة، 2 - وحدة الدقيق والطحن 110 200 الحراش - الجزائر العاصمة، 3 - وحدة الدقيق 110 300 حسين داي - الجزائر العاصمة ، 4 وحدة الدقيق 110 400 الحراش - الجزائر العاصمة ، 5 وحدة الطحن 110 500 بلكور - الجزائر العاصمة 6 وحدة العجين 110 800 + 110-900 الجزائر العاصمة ، 7 - وحدة صناعة الشوكولة والبسكويت III 100 + III
  • 200 الجزائر العاصمة 6 8 وحدة البسكويت III - 300 + 111 400 حسين داى - الجزائر العاصمة ، و وحده البسكويت III 500 + 111 600 بلكور- الجزائر العاصمة . 10 وحدة البسكويت III 700 + 111 300 باب الوادى الجزائر العاصمة ، II - وحدة الدقيق والعجين 330 200 + 330-700 عنابة 12 وحدة ضغط النخالة 330 800 عنابة 13 - وحدة الدقيق والطحن 200 200 + 200 300 باتنة ، 14 وحدة الدقيق 350-200 خراطة - بجاية 15 وحدة العجين 350-300 بجاية ، 16 وحدة الدقيق والعجين والسوبيرامين 120 (+700- + ( 120 800 + 120 900 البليدة . 17 وحدة الدقيق 120 400 + 120 500 البليدة 18 - وحدة الدقيق والطحن 120 200 البليدة . 19 - وحدة الدقيق والطحن 120 300 - البليدة . 20 - وحدة الدقيق والطحن 160-200 البويرة . 21 - وحدة الدقيق والطحن 310 300 + 310 400 قسنطينة ، 22 - وحدة الطحن والبسكويت 310 – 500 + 310-800 قسنطينه ، 23 - وحدة الدقيق 210-200 قسنطينة ، 24 وحدة الدقيق والطحن 150 – 300 + 150 200 الاصنام ، 6

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه 25 - وحدة الدقيق والعجين 240-400 + 240-700 + 240 800 معسكر ، 26 - وحدة الدقيق 240-200 معسكر . 27 وحدة الطحن 240-300 معسكر . 28 - وحدة الطحن 240-500 عين فكان معسكر ، 29 - وحدة الدقيق والطحن 130-200 بوقرة - المدية ، 30 وحدة الدقيق والعجين 250 200 + 250 800 مستغانم ، 31 - وحدة الطحن 250 – 300 مستغانم ، 32 - وحدة الطحن 250-400 غليزان . 33 - وحدة الدقيق 250-500 غليزان . 34 - وحدة الدقيق والطحن والعجين 210 200 + 210 400 + 211-100 وهران ، 35 - وحدة الدقيق والعجين 210 300 + 211 200 السانية - وهران ، 36 وحدة ضغط النخالة 210-900 - وهران 37 - وحدة الطحن والشعير والعجين 210 500 + 210 800 + 211-000 وهران- 38 وحدة البسكويت 211 300 وهران ،

- 39 - وحدة الطحن 210 600 - تليلات - وهران ، 40 وحدة الدقيق 270 200 سعيدة ، 41 - وحدة الدقيق 320-700 + 300 200 سطيف . 42 وحدة الدقيق والعجين 320 300 + 320 900- بوسلام سطيف ، -43 وحدة الدقيق والطحن والعجين 320-500 + 220 600 + 320 800 برج بوعريريج سطيف ، 44 - وحدة الدقيق والعجين 230 200 + 230-700 سيدي بلعباس ، 45 - وحدة الطحن 230 600 + 230-300 + 400-230 سيدي بلعباس ، 46 - وحدة الطحن 230-500 سيدي ابراهيم (سيدي بلعباس) ، 47 - وحدة الدقيق 230-800 عين تموشنت (سيدي بلعباس) ، 48 - وحدة الدقيق والطحن 380 200 سكيكدة . 49 وحدة العجين 380-300 سكيكدة ، 50 - وحدة الدقيق 200-260 + 260 800 تيارت ، 51 - وحدة الدقيق والطحن 260 500 + 800-260 تيارت- 58 وحدة الطحن والعجين 260-600 فرندة (تيارت) ، -54 وحدة الطحن 260-700 تيارت . 55 - وحدة الدقيق والعجين 220-800 + 220 300- تلمسان ، 56 - وحدة الدقيق والطحن 220 400 + 220 500- + 220

  • 600 تلمسان ، 57 - وحدة الدقيق والطحن 220 200 تلمسان ، 58 وحدة الطحن 220 700 أولاد ميمون - تلمسان ، 59 وحدة الدقيق 300-300 بوشقوف قالمة 60 وحدة الدقيق 390-300 قالمة . 61 وحدة الخمائر - وادى السمار - الجزائر العاصمة- 62 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 11 الحراش، الجزائر العاصمة 63 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 12 البليدة ، 64 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 330000 عنابة ، 65 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 20 باتنة 66 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 16 البويرة- 67 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 3400000 بسكرة 68 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 350000 بجاية 69 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 28 بشار 70 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 31 قسنطينة قسنطينة 71 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 13 الجلفة ، 72 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 15 الاصنام، 73 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 39 قالمة 74 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 19 جيجل 75 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 17 الاغواط، 76 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 13 المدية 77 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 37 المسيلة 78 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 240000 معسكر ، 79 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 25 مستغانم، مستغانم ، 80 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 21 وهران 81 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 180000 ورقلة 82 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 220000 أم البواقي 84 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 320000 سطيف ، 84 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 270000 سعيدة . 85 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 28 سكيكدة 86 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 23 سيدي بلعباس ، 87 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 26 تيارت ،

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية 88 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 140000 تيزي وزو ، 89 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 220000 تلمسان 90 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 36 تبسة المادة 2 : يلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ في أول رجب عام 1397 الموافق 18 يونيو سنة 1977، الموضوعة من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية سطيف

- بموجب مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المؤرخة في أول رجب عام 1397 الموافق 18 يونيو سنة 1977 ، الموضوعة من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية سطيف، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص محلات بيع التبغ لصالح قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. القائمة المستفيدون مركز الاستغلال الدائرة بوقطوشة العمري عين ولمان عين ولمان نعيجة ابراهيم سطيف سطيف وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال سيارات الموظفين لاحتياجات المصلحة ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية . بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن للجمهورية الجزائرية 65 | تحديد شروط شراء واستعمال سيارات الموظفين لاحتياجات المصلحة ولاسيما المادة 5 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يمكن للموظفين المشار اليهم في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 الذين يتلقون رواتبهم من ميزانية الدولة، أن يحصلوا ضمن الشروط المدرجة بعده على قرض قصد شراء سيارة لاجل احتياجات المصلحة سواء كانت جديدة أو كانت ادارية مخصصة لهم في اطار وظيفتهم المادة 2 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض ثمانية وثلاثين ألف دينار (38.000 دج) لاجل شراء سيارة جديدة بالنسبة لاصحاب الوظائف العليا ، وستة وعشرين ألف دينار ( 000 0 26 دج بالنسبة للموظفين الآخرين .. ولاجل شراء سيارة ادارية مستعملة، يجب أن يكون مبلغ القرض مطابقا للقيمة التجارية للسيارة وذلك وفقا للتقدير المتمم من قبل مصالح شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، دون أن يتجاوز مع ذلك ثمانية وثلاثين ألف دينار (380000 دج) بالنسبة لاصحاب الوظائف العليا، وستة وعشرين ألف دينار (26.000 دج بالنسبة للموظفين الآخرين . ويتم التنازل بالتراضى من قبل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية …. ويؤدى ايراد التنازل الى ميزانية الدولة . المادة 3 : يجب أن يتم تسديد القرض في مهلة لا يمكن أن تتجاوز سبع سنوات بواسطة اقتطاعات شهرية متساوية من راتب المعنى . واذا تعلق القرض بسيارة مستعملة، تحدد مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مدة التسديد مع مراعاة القيمة التجارية للسيارة . ويمكن للمستفيدين في كل الاحوال أن يسددوا القرض قبل الاجل المحدد من قبل الادارة المادة 4 : تحقق الوزارات سنويا في طلبات القرض لاجل شراء سيارة جديدة والمقدمة من الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، تم تحيلها الى وزارة المالية (مديرية الميرانية والمراقبة 10 وتلبي تلك الطلبات في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه | العمليات وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : تحقق وزارة المالية فى الطلبات المتعلقة بشراء سيارة ادارية مستعملة وتلبى تلك الطلبات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه . المادة 6 : تحيل المصالح القائمة بالتسبيير طلبات القرض أو شراء السيارات الادارية المستعملة والمقدمة من المعنيين الى | وزارة المالية وهي مرفقة بالوثائق التالية :

66 الجريدة الرسمية تعهد موقع من المستفيدين باستعمال سيارتهم الشخصية لاحتياجات المصلحة والتقيد بجميع أحكام هذا القرار،

  • نسخة مصدقة عن نص تعيينهم . مقرر السلطة المختصة يتضمن الاذن باستعمال السيارة الشخصية لاحتياجات المصلحة من قبل الاعوان المشار اليهم في المادة 3 من المرسوم والمنتمين لاسلاك ومصالح التفتيش والمراقبة والتحقيق المادة 7 : تكون الطلبات المقبولة موضوع مقرر يتضمن حسب الحالة، اما منح القرض واما التنازل عن السيارة مع ايضاح مايلي : مبلغ القرض أو سعر التنازل ، مهلة التسديد ومبلغ الاقتطاع الشهرى من راتب المستفيد- المادة 8 : يبلغ مقرر منح القرض الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية والآمر بالصرف المعنى والعون المحاسب المركزي للخزينة المحاسب القائم بالتخصيص 10 المادة 9 : تضع مديرية الادارة العامة باسم المستفيد «سند دفع مرفقا بالبيانات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وكذلك «سند قبض» يتضمن اسم المستفيد ورتبته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الواجب الاداء وتاريخ ومبلغ الاقساط الشهرية . المادة 10 : يخضع تنفيذ سند الدفع مع ذلك لاثبات يقدمه المستفيد وماله بأنه يمكنه حيازة السيارة خلال مهلة شهر من تاريخ دفع القرض . المادة 11 : يقدم المستفيد خلال مهلة شهر من تاريخ دفع القرض الى الآمر بالصرف المعنى : 1 تصريحا على نسختين يتضمن ما يلي : نموذج السيارة .
  • علامتها، رقم التسجيل . مرجع وثيقة التأمين الاجباري . 2 فاتورة مسددة على نسختين تتضمن ما يفيد بأن تمام- قيمة السيارة قد تم دفعه . المادة 12 : يطلب الأمر بالصرف من الوالي المختص بمجرد استلامه تلك الوثائق قيد الرهن لفائدة الدولة ويقوم الوالي بشطب قيد الرهن بعد التسديد الكامل للرهن وذلك بناء على طلب الأمر بالصرف المختص (.) المادة 13 : يرسل الأمر بالصرف الى المحاسب القائم بالتخصيص خلال الشهر التالي للدفع، ما يلي : نسخة من التصريح المقدم من المستفيد . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه
  • نسخة من الفاتورة المسددة .
  • نسخة من الوصل المتضمن قيد الرهن .. المادة 14 : اذا لم تقدم هذه الاثباتات المختلفة الى الأمر بالصرف خلال المهل المحددة يعد هذا الاخير فورا أمرا بالاعادة للمقدار الكامل للمبالغ الباقية والواجبة الاداء ولا يمكن للاعوان الذين تناولتهم أوامر الاعادة هذه أن يطلبوا قرضا جديدا طيلة مدة خمس سنوات .. المادة 15 : عندما يتعلق الأمر بسيارة ادارية مستعملة، يبلغ مقرر التنازل الى الأمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص. فيشرع الآمر بالصرف بتسديد قيمة التنازل بواسطة اقتطاعات شهرية تجرى على راتب المعنى تسديدا لمبلغ التنازل المذكور، هذا من جهة، وبقيد رهن لفائدة الدولة من جهة أخرى (0) المادة 16 : عندما ينقل عون مع تغيير محل اقامته وهو مدين برصيد القرض، فينبغى أن يرفق ملفه الادارى بالوثائق المتعلقة بالقرض وأن يتابع الاقتطاع من أجله دون انقطاع من قبل الأمر بالصرف الجديد . ويجب أن يوضح على الخصوص في شهادة التوقف عن الدفع مبلغ القرض وتاريخه وعدد الاقساط الشهرية التي تم اقتطاعها والتي يجب اقتطاعها والآمر بالصرف الجديد لراتب المستفيد … المادة 17 : اذا تم النقل خارج التراب الوطني، أو أحيل المستفيد من القرض على التقاعد تسدد المبالغ الواجبة الاداء، فورا . واذا توفى المستفيد يجرى التسديد خلال مدة سنة المادة 18 : تقيد القروض المستعملة لشراء سيارات جديدة في الحساب 603-304 قروض للموظفين لشراء سيارات .. تكون كيفيات تمويل وسير هذا الحساب موضوع تعليمات صادرة عن وزارة المالية. المادة 19 : لا يتمتع المستفيدون من القرض أو التنازل الودى بحرية التصرف بسيارتهم الا بعد التسديد الكامل للمبلغ الواجب الاداء . المادة 20 : لا يمكن للموظفين الذين استفادوا من قرض أن يحصلوا على قرض جديد الا بعد مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ منح القرض السابق المسدد . ومع ذلك ، فانه لا يحتج بهذه المدة لمنح قرض جديد في حالة تلف السيارة من جراء الحريق أو الحادث أو السرقة شريطة التسديد الكامل للقرض السابق . المادة 21 : يمكن للمستفيدين : من تنازل ودى عن سيارة ادارية أن يحصلوا على قرض لشراء سيارة جديدة بعد مدة

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 ثلاث سنوات تحسب من تاريخ التنازل وشريطة الوفاء الكامل | لقيمة ذلك التناز … ولا يحتج بهذه المدة فى حالة السرقة أو الحادث أو عدم الصلاحية للاستعمال المثبت شريطة التسديد الكامل للمبالغ الواجبة الاداء للخزينة بعنوان التنازل عن السيارة المذكورة . المادة 22 : يترتب على فقدان الصفة التي من أجلها منح القرض، تسديد تمام المبالغ الباقية والمستحقة وذلك ابتداء | من تاريخ نفاذ الوثيقة التي تضمنت هذا التدبير . المادة 23 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 25 التاليتين، يمكن أن يستفيد اطارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية المشار اليها في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976، وضمن نفس الشروط . من القروض، قصد شراء سيارة جديدة أو سيارة تخصص لهم | لاحتياجات وظائفهم . المادة 24 : تمنح القروض لشراء سيارات جديدة من الأموال الخاصة بالجماعات والهيئات المعنية والتي يجب عليها فضلا عن ذلك متابعة تسديدها عن طريق الخصم من الرواتب والاجور . المادة 25 : تنتج قيمة التنازل عن السيارة المستعملة من التقدير المتمم من قبل مصالح شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية .. وتؤدى الى الميزانية الخاصة بالجماعات أو الهيئة المعنية . المادة 26 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الادارة العامة لوزارة المالية والمدير العام للوظيفة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 • وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد الصديق بن يحيى عبد المجيد علاهم وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلى العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة العمومية

- ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969، والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصحة العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تمديد وكالة اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصحة العمومية ، وبناء على التعليمات المؤرخة في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخابات الخاصة بتجديد ممثلى الموظفين المتساوية الاعضاء بيوم 14 مارس سنة 1978. وهذه اللجان تخص الاسلاك التالية : 1 - أطباء الصحة العمومية ، 2 جراحي الاسنان ، 3 - صيدليي الصحة العمومية . 4 - التقنيين شبه الطبيين ، 5 6 نقباء الشرطة الصحية . 6 المستخدمين المتخصصين شبه الطبيين ، 7 - مراقبي المؤسسات التعليمية المختصة ، 8 المستخدمين شبه الطبيين ، 9 المساعدين شبه الطبيين . 10 مربيي الشبان المعوقين جسميا وعقليا ، II ملازمي الشرطة الصحية ، 12 مديري المستشفيات من الدرجة الثانية . 13 مديري المستشفيات من الدرجة الثالثة -14 مديرى المستشفيات من الدرجة الرابعة 15 مفتشى السكن والنشاط الاجتماعي ، 16 مقتصدى المؤسسات الاسشفائية من الدرجة الثانية

68 الجريدة الرسمية 17 - مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة 18 مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة 19 - الملحقين الاداريين . 20 الكتاب الاداريين . 21 الاعوان الاداريين . 22 الضاربين على الآلات الكاتبة . 23 24 - سائقى السيارات ، من الصنف الاول . 24 العمال المهنيين من الصنف الاول ، 25 - سائقى السيارات ، من الصنف الثاني ، 26 أعوان المكاتب ، 27 - أعوان الشرطة الصحية 28 العمال المهنيين من الدرجة الثالثة . 29 - أعوان المصالح .. المادة 2 : يجب أن ترسل الترشيحات ممضاة من طرف الموظفين المترشحين الى وزارة الصحة العمومية، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين (المكتب الرابع) قبل 20 فبراير سنة 1978 • المادة 3: يستحدث بوزارة الصحة العمومية مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين مكتب انتخابي مركزي ، مكلف بالاعلان عن نتائج الانتخابات • يفتح هذا المكتب من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء يوم الانتخاب. ويعين أعضاؤه بموجب مقرر من وزارة الصحة العمومية. المادة 4 : تعلق قوائم الانتخابات في كل مؤسسات ومصالح الصحة العمومية قبل 8 مارس سنة 1978 . المادة 5 : يعتبر ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة نشاط أو في حالة الحاق . المادة 6 : يمكن للموظفين التصويت عن طريق المراسلة في حالة ما اذا كانوا في مصالح خارجية، أو في عطلة، أو في حالة الحاق .

  • يدرج الموظف المصوت عن طريق المراسلة بطاقة انتخابه داخل ظرف بدون أى علامة خارجية ويختمه يضع هذا الظرف المختوم بدوره في ظرف آخر يحمل اسم المصوت ورتبته ومكان محمله وامضاءه ، يجب ان يصل هذا التصويت عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الانتخابات ، يوم 14 مارس سنة 1978 على الساعة 12 صباحا، وهو آخر أجل. المادة 7 : يقوم المصوتون باختيار المترشحين الموجودين في القائمة ، في حدود عدد ممثلى الموظفين ، المرسمين والنواب، المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه. المادة 8 : يقع فرز بطاقات التصويت في المكتب المركزى للانتخاب : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه المادة 9 : يتكون المكتب المركزى للانتخاب المذكور في المادة 3 أعلاه ، من : رئيس . كاتب . ممثل عن قائمة المترشحين، مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 10 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج ويعتبر فائزين المترشحون الحاصلون على أغلبية الاصوات . وفي حالة التعادل تكون الاولوية حسب السن والاقدمية . فالاولون يعينون أعضاء مرسمين، والآخرون أعضاء نواب . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 . عن وزير الصحة العمومية الامين العام محمد بوقرة وزارة التربية مراسيم مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 تتضمن تعيين نواب مديرين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 82 الصادر بتاريخ 14 محرم عام | 1398 الموافق 25 ديسمبر سنة 1977. الصفحة 1285 العمود الثاني - السطر 27 . بدلا من : … محمود شيباني ، نائب مدير الخدمات الاجتماعية المدرسية :… يقرأ ما يلي : … محمود شيباني ، نائب مدير التغذية المدرسية … الباقي بدون تغيير) . قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوي العام ان وزير التربية . - - بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية .

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه 69 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد أو الصديق كمدير للتعليم الثانوى العام . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد أو الصديق مدير التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 ينضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوي

- ان وزير التربية :

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عنام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقائد ، كمدير للبحث التربوى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلقايد مدير البحث التربوي ، الامضاء باسم وزير التربيه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977، والمتضمن تعيين السيدة دليلة زيباك كمديرة للخدمات الاجتماعية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة دليلة زيباك، مديرة الخدمات الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات والتجهيز المدرسي- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد ابن سالم دمرجي ، كمدير للبناءات والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى لسيد ابن سالم دمرجي ، مدير البناءات والتجهير المدرسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف

70 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد معمر نوار ، كمدير للمالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد معمر نوار، مدير المالية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المركز الوطني لمحو الامية ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام

- 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد العمراني ، كمدير للمركز الوطني لمحو الامية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العمراني، مدير المركز الوطني لمحو الامية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوي الوطني

- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيسين السيد محمد بلحميسي كمدير للمعهد التربوي الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحميسي، مدير المعهد التربوى الوطنى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرارات مؤرخة في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد فرحات طيلب، كنائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ،

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فرحات طيلب، نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم : وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد أحمد سماعى كنائب مدير للتسيير المالي بمديرية المالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد سماعي، نائب مدير التسيير المالى بمديرية المالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد سليمان خليفة كنائب مدير المحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سليمان خليفة نائب | مدير المحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الله صديقى كنائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله صديقي، نائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم الحضيري بمديرية التكوين، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام | 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد على رئيس كنائب مدير الميزانية بمديرية المالية .

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على رئيس، نائب مدير الميزانية بمديرية المالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد كامل أزروط كنائب مدير العتاد بمديرية الادارة العامة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كامل أزروط، نائب مدير العتاد بمديرية الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد العربي مرازقة، كنائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العربى مرازقة، نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الاساسي ، الامضاء باسم وزير | التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد مشاي، كنائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقني . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد مشاي، نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقني، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 175 المؤرخ في 19 ذي الحجة | عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام | 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين | السيد محمد خليفة كنائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ،

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات | وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين | السيد مختار حسبلاوي كنائب مدير البناءات بمديرية البناءات | والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي نائب مدير البناءات بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي الامضاء | باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات | و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر دريدي كنائب مدير الوصاية على المؤسسات | بمديرية المالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر دريدي نائب مدير الوصاية على المؤسسات بمديرية المالية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد بشير جنيدي، كنائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير جنيدي، نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام | 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمود شيباني ، كنائب مدير للتغذية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية .

74 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود شيباني، نائب مدير التعدية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حور بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات | و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين | السيد قاسم بن صالح، كنائب مدير التخطيط بمديرية التخطيط والاحصاءات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسم بن صالح، نائب مدير التخطيط بمديرية التخطيط والاحصاءات ، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 77 175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مولود أو جهان كنائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية

  • التعليم الثانوي التقني ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود أوجهان نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر أمير، كنائب مدير البرامج بمديرية البحث التربوي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر أمير، نائب مدير البرامج بمديرية البحث التربوى، الامضاء باسم وزيسر التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مختار ،اقشيش كنائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة .

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار اقشيش نائب مدير الموظفين بمدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير | التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك ي حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محند أو بلعيد آيت ،سعيد كنائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوي العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أو بلعيد آيت سعيد نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 . مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى بمقتضى المرسوم رقم 77 عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سعدى كنائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سعدي، نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقنى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1397 الموافق 4 يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير جامعة وهران المكلف بالبحث والتخصص والعلاقات الدولية بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1397 الموافق 4 يوليو سنة 1977، يعين السيد مهدي بن اسماعيل ، نائب مدير جامعة وهران مكلفا بالبحث والتخصص والعلاقات الدولية . قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ما جستير في الكمياء الجزئية الكبيرة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم ما بعد التدرج الاول . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الكيمياء الجزئية الكبيرة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 • عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن انشاء شهادة ماجستير فى الاليكترونيك الكمى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم ما بعد التدرج الأول ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير فى الاليكترونيك الكمي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1397 الموافق 19 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالدراسة | واج موجيه في جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1397 الموافق 19 أكتوبر سنة 1477 بعين السيد عثمان مرجي نائب مدير جامعة مكلها بالدراسه والبيداغوجية في جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينه الجزائر .

- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمر سبنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاقتصاد الكمي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 | الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم ما بعد التدرج الاول . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في الاقتصاد الكمي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر 1977 . عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الدقيقة بجامعة وهران بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد فوزى بن حبيب مديرا لمعهد العلوم الدقيقة بجامعة وهران . قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير معهد البيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران

- بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977، يعين السيد بوزيان سعود مديرا لمعهد البيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يرخص ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1977 باحداث ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية رأس الماء وكالة بريدية عين التوتة بو عيدل ৫ لا D بني عمران عرق الفراج D بشار . م . ر قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في العلاقات الهاتفية بين الجزائر وسوريا

- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، عين التوتة عين التوتة باتنة بني عمران الاخضرية البويرة عبادلة عبادلة بشار و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصاقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات المقوع عليها بملاغا توريمولينوس في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ولاسيما المادة 30 منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسوريا كمايلي :

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 مكالمة من جهاز بريد الى جهاز بريد - •

  • الفقرة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 7,50 ف ذهبية لرسم اجمالي قدره 15 فرنكا ذهبيا أي 24,30 دينارا عن دقيقة اضافية : 2,50 ف ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير (2) مكالمة شخصية :
  • الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق - 10,00 في ذهبية لرسم اجمالي قدره 20 فرنكا ذهبيا أي 32,40 دينارا عن دقيقة اضافية : 2,50 ف ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط معزيز وكالة بريدية مغنية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر | سنة 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يرخص ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1977 باحداث الوكالة البريدية المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية حمام بوغرارة مغنية تلمسان سنة 1977 يرخص ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1977 باحداث وكالة بريدية مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية رأس الماء وكالة بريدية عزابة وزارة السكن والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | عزابة عزابة سكيكدة وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . وبمقتضى المرسوم رقم 74 129 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بجاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن تحديد كيفيات 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمى | تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق للولايات . 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ،

78 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 28 76-28 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبناء على اقتراح والى بجاية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية بجاية حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .. الصنف أ : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 ) : البلديات المجموعات السكنية بجاية بجاية أوقاس : أوقاس آقبو آقبو تاز مالت تاز مالت أوز لاقن أوز لاقن سوق الاثنين سوق الاثنين سيدي عيش سيدي عيش الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 ) . البلديات المجموعات السكنية تيشي تيشي اغيل على موكة (اغيل على) محفوظة آمالو (محفوظة) بني شبانة بني شبانة بني ورتلان بني ورتلان بوجليل بوجليل القصر القصر توجة توجة برباشة برباشة قنديرة قمبيطة قنديرة قنديرة سمعون سمعون خراطة خراطة درقينة درقينة تا سكريوت تاسكريوت تيمزريت ايلماتن تيمزريت ايلماتن ادكار كبوش ادكار كبوش تاوريرت اغيل تاوريرت اغيل شميني شميني أكفادو أكفادو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي 0,40) . المجموعات السكنية البلديات صدوق صدوق المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 28 76 28 76 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من

- الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3: يكلف والى بجاية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 . عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . وبمقتضى المرسوم رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975، المتضمن تطبيق الامر رقم

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة

  • 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء . وبناء على اقتراح والى تبسة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية تبسة حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . الصنف أ : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 ) : البلديات المجموعات السكنية الشريعة الشريعة تبسة تبسة الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا ) 035 البلديات المجموعات السكنية العقلة العقلة بئر العاتر بئر العاتر جبل العنق أم على العوينات العوينات الونزة الونزة تبسة تبسة الكويف الكويف الماء الابيض الماء الابيض الحمامات بئر الخنافيس الحمامات الحمامات الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا ) 0030 ( البلديات المجموعات السكنية شرشار تا بر دقة شرشار جلال شرشار خيران المحمل تاز و قارت أولاد رشاش الزوى المجموعات السكنية البلديات أولاد رشاش بابار خنقت سيدي ناجي خنقة سيدي ناجي خنقت سيدي ناجي ولجة جنوب خنقت سيدي ناجي طيبو أحمد بئر المقدم بئر المقدم نقرين نقرين نقرين بركسان مرسط مرسط العين الزرقاء العين الزرقاء العين الزرقاء المريج المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الأرض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من الاحوال أقل من الحد الأدنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3: يكلف والى تبسة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 . عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 74 20 المؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، المنضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .. وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصه البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 142 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف ،

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء . وبناء على اقتراح والى سطيف . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية سطيف حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 : البلديات المجموعات السكنية سطيف سطيف سطيف عين الصفيحة سطيف مزلوق سطيف فرماتو برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة عين سلطان بازر صقرة بازر صقرة بوقاعة عين الرواء العين الكبيرة العين الكبيرة العين الكبيرة أولاد يعيش صالح باي صالح باي عين أزال عين أزال قجال قجال رأس الواد رأس الواد عين تا غروت عين تاغروت عين تا غروت بئر قصد على عين تاغروت المهدية سيدى مبارك سيدى مبارك سيدى مبارك عياضات سيدى مبارك العناصر سيدى مبارك بلعيمور برج الغدير برج الغدير بئر العرش بئر العرش الحمادية الحمادية الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا | تساوي 0,35) . البلديات المجموعات السكنية سطيف عين الطريق عين عباسة عين عباسة عين عباسة عين أرنات برج بوعريريج شرشار منصورة منصورة ثنية النصر ثنية النصر ثنية النصر تيز دكت تافر تاست) جعافرة جعافرة جعافرة المعين جعافرة تيفريق أولاد خليفة) برج زمورة برج زمورة العلمة العلمة جميلة جميلة بيضاء البرج بيضاء البرج بوقاعة بوقاعة بوقاعة حمام القرقور بوسلام بوسلام بو سلام بوعنداس قنزات قنزات تالة ايفاسن تالة ايفاسن تالة ايفاسن ماوكلان تالة ايفاسن وادى السبت تالة ايفاسن تيزي نبرهم العين الكبيرة أولاد عدوان عرباون بني عزيز عموشة عموشة عموشة تيزي نبشار بابور بابور (سوق الجمعة) عين ولمان عين ولمان عين الحجر عين الحجر الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 البلديات المجموعات السكنية عين عباسة الوريسية مجانة اليشير المهير المهير المهير ابن داود بئر العرش بلاعة بني فودة بني فودة أم العجول أم العجول أم العجول السخنة عين تا غروت تيكستير

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 البلديات المجموعات السكنية العلمة الولجة العلمة الملاح عين ولمان قصر الابطال عين ولمان غلال عين ولمان بئر الابيض العين الكبيرة اخريف بورديم المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأى حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف والى سطيف ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 . عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد زين الدين سفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سعيدة

- ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . وبمقتضى المرسوم رقم 74-143 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975، المتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه . وبمقتضى المرسوم رقم 28 76-28 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء . وبناء على اقتراح والى سعيدة . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية سعيدة حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .. الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 : البلديات المجموعات السكنية – سعيدة سعيدة سيدي بوبكر سيدي عمار. أولاد خالد رباحية أولاد خالد حمام ربي عين الحجر عين الحجر مولاي العربي مولاي العربي الحساسنة أم الجيران الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 ) . البلديات المجموعات السكنية سيدي بوبكر سيدي بوبكر أيوب أيوب البيض البيض البيض ستيتفن كسل البيض مشرية الصغيرة البيض مكثر الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) . البلديات المجموعات السكنية الحساسنة المعمورة أولاد ابراهيم بلول سيدي أحمد خلف الله سيدي أحمد الخيضر البيض غاسول

82 الجريدة الرسمية البلديات المجموعات السكنية البيض الحوض بوقطوب بوقطوب بو قطوب الكهف الاحمر بو قطوب طو سمولين بريزينة بريزينة بريزينة سيدى حاج الدين بو علام بوعلام بوعلام سيدي تيفور بو علام سيدي سليمان بوعلام المعية بو علام سيدي أحمد بن عباس بو علام الودان روغاسة روغاسة الابيض شيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ بوسمغون بوسمغون بوسمفون شلالة عين الورق عرباوات عين الورق أربعاء تحتاني عين الورق أربعاء فوقاني عين الصفراء عين الصفراء عين الصفراء تيوت عين الصفراء سفيسفية بوغلابة عسلة عسلة عسلة ورقاء موغرار موغرار فوقاني موغرار سوغرار تحتاني موغرار جنين موغرار درمل مشرية مشرية مكمن بن عمار مكمن بن عمار مكمن بن عمار عقلة النعجة النعامة النعامة النعامة عين بن خليف النعامة تواجر . العليوض العليوض للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 . عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 1-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-148 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975، المتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق - 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام . المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية | 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الاحتياجات ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3: يكلف والى سعيدة ورؤساء المجالس الشعبية | البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه •

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 : البلديات المجموعات السكنية قسنطينة قسنطينة قسنطينة صالح باي شلغوم العيد دوادي (عين ملوك سابقا) ابن زياد فار الله ديدوش مراد بني حميدان حامة بوزيان حامة بوزيان الصنف ب : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 035 . البلديات المجموعات السكنية قسنطينة الدخيرة تاجنانت تاجنانت تاجنانت ابن يحيى عبد الرحمن عزيز بن تليس (سابقا) وادى العثمانية وادى العثمانية عين سمارة عين سمارة القرارم بلاد يوسف القرارم القرارم سيدي مروان سيدي مروان ابن زياد ابن زياد المالح المالح ميلسنة ميلة عزابة لطفى عزابة لطفي ديدوش مراد ديدوش مراد الخروب الخروب عين عبيد عين عبيد تلاغمة تلاغمة الصنف ج : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا 0,30 البلديات المجموعات السكنية شلغوم العيد شلغوم العيد بوقرانسة بوقرانة وادى العثمانية جبل العقاب القرارم رأس البئر القرارم سيباري ميلة سيدي خليفة بوحاتم عين الكرمة بوحاتم عين التين تلاغمة أولاد سقيم | المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التى تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76 28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3: يكلف والى قسنطينة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 . عن وزير الداخلية عن وزير السكن والبناء الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي أبوبكر بلقايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-154 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975، المتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ،

84 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح والى وهران . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية وهران حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 : البلديات المجموعات السكنية وهران وهران السانية السانية السانية الكرمة السانية سيدي شامي أرزيو أرزيو أرزيو الماغون أرزيو شاطيء أرزيو قديل جديل قديل كريستل قديل سيدي ابن يبكة قديل حاسي مفسوخ بوفاطيس حسيان الطوال بئر الجير بئر الجير بئر الجير . حاسي يونيف وادي تليلات وادي تليلات وادي تليلات طفراوي بطيوة عين البية المرسى الكبير المرسى الكبير المرسى الكبير بوسفر بوتليليس بوتليليس بوتليليس العنصر مسرغين مسرغين الصنف ب : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 ) . البلديات المجموعات السكنية السانية النجمة السانية عين البيضاء بوفاطيس بوفاطيس بوفاطيس ابن فريحة بئر الجير حاسي عمور بئر الجير حاسي بن عقبة بئر الجير كناستيل بئر الجير خميستي بئر الجير الامير عبد القادر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه البلديات المجموعات السكنية بئر الجير دوار بلقايد وادي تليلات البرايا بطيوة بطيوة بطيوة مرسى الحاج بطيوة مرسى العيايدة بطيوة دوار قرانين المرسى الكبير عين الترك المرسى الكبير رأس فالكون الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) . بوفاطيس دوار قوتني بطيوة دوار العرابة المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التى تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76 28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من

- الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة . المادة 3 : يكلف والى وهران ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 . عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سفالي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بالتسعيرة المطبقة في فنادق السياحة

- ان وزير التجارة ووزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 وبمقتضى المرسو رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام | سنوات الاولى للاستغلال الزيادة في التسعيرة الملحقة بقدر 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتوجات والخدمة الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 08 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق أول أبريل سنة 1968 والمتعلق بتسعيرة الفنادق السياحية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان مبالغ ايجار غرف الفنادق السياحية تحدد في نطاق الحدود القصوى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار الوزارى المشترك حسب الصنف الذي تندرج تحته المؤسسة . المادة 2 : ان مبلغ ايجار الغرف أو الشقق المؤسسة في فنادق الوثارة الخاصة (5) نجمات والوثارة الكبيرة (4) نجمات) يمكن أن تحدد بكل حرية من طرف مستغليها . المادة 3 : يجب على مستغلى المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أن يودعوا، لدى مديرية الاسعار بوزارة التجارة 3 نسخ لجدول تبين فيه الاسعار المحددة لايجار الغرف أو الشقق المؤثثة تعاد نسخة بعد التأشير عليها الى صاحبها تحفظ هذه الوثيقة وتقدم عند كل طلب من المستخدمين المكلفين بتطبيق قانون الاسعار وذلك قصد ضمان تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك . المادة 4 : ان مستغلى المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى | من هذا القرار المبنية أو المستصلحة بالوافقة المسبقة لوزارة السياحة بعد أول يناير سنة 1972، يستطيعون خلال الخمس لا يتجاوز 10 % . المادة 5 : ان أسعار الغرف أو الشقق المؤثثة يجب أن تعلق في كل غرفة أو شقة أو يعلن عنها بصفة واضحة على لوحة مقاييسها الدنيا 3075 وتوضع على مرأى من الجمهور في مكتب الاستقبال وفي بهو الفندق المادة 6 : تنخفض هذه الاسعار بمقدار 20 % على الاقل عندما تتجاوز مدة الاستئجار 30 ثلاثين يوما . ويمكن زيادة 20 % في الثمن اذا ما وضع سرير اضافي بطلب من الزبون . المادة 7 : ان هذه الاسعار المضبوطة تعد «أسعارا صافية وكل الرسوم والخدمات مندرجة تحتها . المادة 8 : يجب عند دفع الايجار على أصحاب الفنادق تسليم شهادة تحمل رقم الغرفة أو الشقة المستأجرة، والمدة وثمن الايجار . المادة 9 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 10 : يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الوزارى المشترك الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 . وزير التجارة وزير السياحة محمد يعلى عبد الغني العقبي جدول الاسعار القصوى للغرف في الفنادق السياحية الملحق بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1977 . الصنف تجهيز الغرف فندق الوثارة الخاصة أسعار حرة 5 نجمات فندق الوثارة الكاملة أسعار حرة 4 نجمات فندق الوثارة الكبيرة - مغسل، ماء ساخن، ماء بارد بمخلط 3 نجمات • وحوض استنجاء بماء جار أو نصف متحرك، والكل معزول بحاجز خفيف طوله على الاقل 1.80 م أو في غرفة غسيل خاصة ….. غرفة غسيل ( ، مغسل، حوض استنجاء حمام، مرحاض ….. غرفة غسيل أو حمام خاص مغسل • حوض استنجاء، حوض مجهز، مرحاض, ….. غرفة مخصصة لواحد غرفة لاثنين أو سريرين 28,00 دج 35,00 دج 35,00 دج 50,00 دج 38,00 دج 55,00 دج

86 الجريدة الرسمية الصنف تجهيز الغرف فندق المثارة الحسنة - مغسل، ماء ساخن وبارد مع مخلطه نجمتان حوض استنجاء ثابت أو نصف متحرك ….. غرفة غسيل معزولة في غرفة منفصلة كليا بحاجز خفيف طوله على الاقل 1,80 م ، مرحاض ….. غرفة غسيل أو حمام خاص (مغسل حمام، حوض استنجاء ومرحاض. فندق الوثارة المتوسطة مغسل، ماء ساخن وبارد مع مخلط نجمة واحدة غرفة غسيل معزولة كليا في غرفة بعازل طوله على الاقل 1,80 م، مرحاض ….. قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد الآيل للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود

- ان وزير التجارة .

  • بعد الاطلاع على الامر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمتضمن كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1970 والمتمم والمحدد لاحكام القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 والمتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 19 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمتضمنين كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد الذي تحوزه الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة المنتجات التي تستوردها مباشرة الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود والمسجلة في قائمة «أ» وذلك ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1977 كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يمدد اجراء تأشيرة الاستيراد التي تسلمها شركة تسويق النسيج والجلود الى اعلان أجل جديد بالنسبة للمنتجات المبينة في القائمة «ب» المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه غرفة مخصصة لواحد غرفة لاثنين أو سريرين 22,00 دج 30,00 دج 25,00 دج 35,00 دج 30,00 دج 40,00 دج 15,00 دج 20,00 دج 20,00 دج 25,00 دج المادة 4 : يكلف مدير التسويق ومدير الدراسات والبرامج ومدير الجمارك والمدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 . محمد يعلى قائمة «أ» المتممة للبضائع التي تستوردها الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود

  • - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ 41 صلال (جلود غير مدبوغة بما في ذلك صلال الضأن بصوفها . 41-04 جلود فصيلة المعز، مهيأة، عدا ما يدخل في الابواب من رقم 06 0 41 الى- 0-41 • 41-05 جلود حيوانات أخرى، مهيأة، عدا ما يدخل في الابواب من رقم 06-41 الى 0 .41- об 41- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) 07 41 جلود مرققة معروفة بالبارشومان 09 41 قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي ، نشارة سبوت ومسحوقها ودقيقها 02 50 حرير خام (غير مشغول) • 03 50 فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة وبقايا هذه الفضلات 50-04 خيوط من حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة 05 50 خيوط من مشاقة حرير (شاب) غير مهيأة للبيع بالتجزئة . об 50- خيوط من فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 07 50 07 خيوط من حرير خيوط من مشاقة حرير وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة . 08 50 08 خيوط مسينا للصيد تقليد خيوط الجراحة من حرير . 80 50 80 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 80 ΟΙ 50 ΟΙ خيوط من ألياف نسيجية تأليفية أو اصطناعية متواصلة غير مهيأة للبيع بالتجزئة • 02 50 خيوط مفردة صفيحات وأشكال مماثلة ΟΙ 52- خيوط من معدن ممزوجة بخيوط نسيجية بما في ذلك خيوط نسيجية مغطاة بمعدن وخيوط نسيجية ممعدنة об - 53 خيوط من صوف مندوف غير مهيأة للبيع. بالجملة . -07 53 خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالجملة . 08 53 خيوط من وبر ناعم مندوف أو ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . ΟΙ 54- كتان خام معطن، ممشط أو معالج بطريقة أخرى، غير مغزول . 02 54- رامي خام مقشور منزوع الصمغ، ممشط معالج، غير مغزول . 08-54 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 54 . 02 55 زغب بزور القطن 08 55 نسيج من قطن مزودة من النوع الاسفنجي .

- ΟΙ 56 ألياف غير متواصلة على شكل كتل، نسيجية تركيبية أو اصطناعية • 04 56 ألياف غير متواصلة من مواد نسيجية تركيبية واصطناعية وفضلات الالياف النسيجية التركيبية والاصطناعية مندوفة، ممشطة أو معالجة بكيفية أخرى للغزل . 56-08 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 55 . 58-80 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 55 . 03-58 زرابي يدوية النسيج، زرابي منسوجة بالابر وان كانت جاهزة . 09-58 تول وتول مشبكة (غزل موحد) . 09 58 تول، تول بوبينو وتول شبكي معقود جاهز دانتيل على شكل شرائط أو زخارف 10 58 طرود بريدية . رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 59-03 أقمشة غير منسوجة وأصناف من أقمشة غير منسوجة وان كانت مشربة أو مطلية 59-08 أنسجة مشربة أو مطلية بمشتقات السليلوز أو بلدائن أخرى اصطناعية • 59-09 أنسجة مشمعة وأنسجة أخرى معالجة بالزيت أو مغطاة بطلاء أساسه الزيت . 59-13 أنسجة مطاطية من غير الانسجة المسنرة مصنوعة من مواد نسيجية وخيوط مطاط -03 60 جوارب مصنرة من جميع الانواع، غير مطاطة ولا ممططة . -04 60 اشعرة (البسة داخلية مصنرة، غير مطاطة ولا ممططة -05 60 أدثرة البسة خارجية وتوابعها وغيرها من الاصناف المصنرة، غير مطاطة ولا ممططة . об бо أنسجة وأصناف أخرى بما في ذلك واقيات

- الركب والجوارب المضادة لتمدد الأوردة) مصنرة مطاطة ولا ممططة 80 60 طرود بريدية تابعة للباب 60 ΟΙ 61 أدثرة للرجال والصبية 02 61 أدثرة للنساء والبنات وصغار الاطفال 03 61 أدثرة للرجال والصبية، بما في ذلك أليافات وصدر القمصان وأطراف أكمامها 04 61 أدثرة للنساء والبنات وصغار الاطفال 05 61 مناديل ومناديل جيب • 06 61 شالات مناديل رأس لفافات عنق براقع وأصناف مماثلة 07 61 أربطة عنق . ΟΙ 62 أغطية • ΟΙ 63 ألبسة وتوابعها . ΟΙ 64 أحذية بنعال خارجية واسفلها من مطاط أو من لدائن اصطناعية 04 64 أجزاء أحذية (بما في ذلك نعال خارجية من مواد أخرى (ورق مقوى أنسجة، مواد مضفورة الخ) . 05 64 أجزاء أحذية (بما في ذلك الاجزاء الخارجية والكعوب من جميع المواد عدا المعادن об 64 طماقات وغيرها من الاصناف المعدة لوقاية الساق وأصناف مماثلة وأجزاؤها . 80 – 64 طرود بريدية وارسالات للبريد، تابعة للباب 64. ΟΙ 65 قبعات بشكلها الاولى وبدون دوائر وأسطوانات و كميمات . 02 65 قبعات بشكلها الاولى مضفورة أو مصنوعة من جمع أشرطة

88 الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات -03 65 قبعات وأغطية رأس أخرى من الباد، مصنوعة. 04-65 قبعات وأغطية رأس أخرى ، أو مصنوعة . 80-80 65 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد تابعة للباب 65 . القائمة «ب» المتعلقة بالمنتجات الخاضعة لاجراء التأشيرة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 41-02 جلود فصيلة البقر بما فيها الجاموس) جلود الخيل، محضرة، عدا ما يدخل منها في الابواب : من رقم 06-41 إلى غاية 08-41 . 08-41 جلود ملمعة مدهونة بالورنيش أو ممعدنة 42-03 البسة وتوابعها من جلد طبيعي أو من بديل له . 51-03 خيوط الياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة . ΟΙ - 53 صوف على هيئة كتل . 02 53- وبر ناعم أو خشن على هيئة كتل . فضلات صوف ووبر (ناعم أو خشن) باستثناء النسالة • 53-04 نسالة صوف ووبر (ناعم أو خشن) . 53-05 صوف ووبر (ناعم أو خشن مندوف أو ممشط . 53-09 خيوط من وبر خشن أو من شعر نباتي غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 54-03 خيوط من كتان أو رامي غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 54-04 خيوط من كتان أو من رامي مهيأة للبيع بالتجزئة . 55-03 فضلات قطن بما فيها النسالة غير ممشطة ولا مندوفة … 55-04 قطن مندوف أو ممشط 55-07 نسيج من قطن بعقدة غزية . 02-56 حبال غير متواصلة، من ألياف نسيجية أو اصطناعية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 56-03 فضلات ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة أو متقطعة على هيأة كتل بما فيها فضلات الخيوط والنسالة . 06 56 خيوط من ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة أو من فضلات ألياف النسيج التركيبي أو الاصطناعي مهيأة للبيع بالجملة . 07-58 حيوط قطيفة، بريم ، من غير ما ورد في الباب ΟΙ 52 والبريم المصنوع من شعر نباتي ضفائر على شكل قطع ومصنوعات قيطانية مطرزة ومصنوعات أخرى مطرزة مماثلة أثواب طرز شراريب وأصناف مماثلة 59-07 نسيج مطلى بصمغ أو غراء أو مواد نشوية من الانواع المستعملة في صناعات تغليف الكتب والعلب وغيرها أو في استعمالات مماثلة فخار مطلي الخ) نسيج شفاف لنسخ الرسوم، نسيج محضر للرسم بالالوان نسيج مقسى ومصمغ لصناعة القبعات وما يماثلها . -09 61 مشدات ، أحزمة شدادة ، حمائل شدي (منهدات) وسراويل وجوارب وأصناف مماثلة من نسيج أو مصبرات وان كانت -05 62 مطاطة . مصنوعات أخرى من نسيج بما في ذلك نماذج 02 63 للصنع .

  • اسمال وخرق فضلات خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف بالية من مصنوعات هذه 65 المواد غير صالحة للاستعمال .. 05 قبعات وأغطية رأس أخرى (بما في ذلك شبيكات الشعر) مصنرة أو مصنوعة من نسيج أو مسننات أو لباد، على شكل قطع الاشرطة مزينة أو غير مزينة . 65-06 قبعات وأغطية رأس أخرى مزينة أم لا . 07 65 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل (بما في ذلك الاطر النابضة لقبعات المسارح) ، حواف وما يماثلها لصناعة القبعات . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر